... وأخيراً الدقباسي يستجوب العبدالله في محورين

نشر في 24-02-2010 | 00:05
آخر تحديث 24-02-2010 | 00:05
No Image Caption
تقاعس الوزير عن تطبيق قانوني الصحافة والمرئي والمسموع أحدث ثغرات خطيرة في بعض المؤسسات الإعلامية
عدم تطبيق الرقابة المالية على شركات النشر والبث

قدم صباح أمس النائب علي الدقباسي منفردا استجوابا إلى وزير النفط وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله من محورين، يتعلق الاول بعدم تطبيق أحكام الرقابة المالية على المؤسسات والشركات المرخص لها بالنشر والبث وفق القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر وقانون رقم 61 لسنة 2007 في شأن المرئي والمسموع.

بينما كان المحور الثاني عن التراخي في تطبيق أحكام القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع تجاه بعض القنوات المثيرة للفتنة.

الأنظمة البرلمانية

وقال الدقباسي في مقدمة استجوابه: "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجّه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم".

وإذا كان هذا الحق من المسائل المُسلَّم بها في الأنظمة البرلمانية، فإنّ الدستور الكويتي لم يكتفِ بتبني ذلك، بل حَذَّرَ من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية كما أشارت إلى ذلك المذكرة التفسيرية، إذ أوردت من بين ما أوردته في هذا الشأن "وذلك مخافة أن تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم، أو تضيّع في التطبيق جوهر المسؤولية الوزارية التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني، ومما يبعث على الاطمئنان في هذا الشأن ويدفع تلك المظنّة إلى حد كبير، ما أثبتته التجارب الدستورية العالمية من أنّ مجرد التلويح بالمسؤولية فعّالٌ في درء الأخطاء قبل وقوعها أو منع التمادي فيها أو الإصرار عليها، ولذلك تولدت فكرة المسؤولية السياسية تاريخياً عن التلويح أو التهديد بتحريك المسؤولية الجنائية للوزراء، وقد كانت هذه المسؤولية الجنائية هي الوحيدة المقررة قديماً، كما أنّ تجريح الوزير... كفيل بإحراجه والدفع به إلى الاستقالة، إذا ما استند هذا التجريح إلى حقائق دامغة وأسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام.

وإزاء ما تضمنه الدستور من أحكام وتوجيهات صريحة، والتزاماً بالقسم الدستوري، الذي بدأنا به مسؤولياتنا الدستورية في الفصل التشريعي الحادي عشر، وبالنظر لما ارتكبه السيد وزير الإعلام من إخلال بمسؤولياته الدستورية والقانونية مما يستوجب مساءلته سياسياً، فإنني أتقدم باستجوابي إلى السيد وزير الإعلام بصفته، مجملاً في ما يلي بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها هذا الاستجواب، المتمثّل في:

المحور الأول: عدم تطبيق أحكام الرقابة المالية على المؤسسات والشركات المرخص لها بالنشر والبث وفق القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع:

قانون المطبوعات

صدر القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر في27 مارس 2006 وقد حددت المادة الثانية منه الوزير المختص بوزير الإعلام، وحددت الوزارة المختصة بوزارة الإعلام، وقررت المادة 31 من القانون أن يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وقد صدر القرار 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر في 1 أكتوبر 2006، وبمقتضى الفقرة الثانية من المادة 9 من القانون فإنّه "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، تتولى الوزارة المختصة تعيين مراقب حسابات يتولى تدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المؤسسة أو الشركة المرخص لها بإصدار صحيفة وفق الأنظمة والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص"، كما قضت المادة 19 من اللائحة التنفيذية للقانون بأن "تتولى الوزارة تعيين مراقب حسابات لتدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المؤسسة أو الشركة المرخص لها بإصدار صحيفة، وله في هذا الخصوص الاطلاع على السجلات والحسابات والمستندات الخاصة بالصحيفة. ويجب على المرخص له الاحتفاظ بسجلات منتظمة عن حسابات الصحيفة ومركزها المالي وتزويد الوزارة بها حال طلبها وتمكين مراقب الحسابات من الاطلاع عليها".

وكذلك فقد صدر القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع بتاريخ 30 يوليو 2007، وحددت المادة الأولى منه في البند 9 الوزارة بأنها وزارة الإعلام، كما حددت في البند 10 الوزير بأنّه وزير الإعلام، وقضى القانون في المادة 5 في الفقرة الرابعة منها بأنّه "ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، تتولى الوزارة تعيين مراقب حسابات يتولى تدقيق وبيان المركز المالي لحسابات المؤسسة أو الشركة المرخص لها بالبث وفق الأنظمة والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص".

وبذلك فإنّ القانونين المذكورين ولائحتيهما التنفيذيتين توجبان أن تعيّن وزارة الإعلام مراقبي حسابات للمؤسسات والشركات المرخص لها بإصدار الصحف وبالبث، ليتولوا تدقيق وبيان المراكز المالية لحساباتها، ومع أنّه مضى أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، وأكثر من ثلاث سنوات وبضعة أشهر على إصدار لائحته التنفيذية، وكذلك على الرغم من مرور أكثر من سنتين ونصف السنة على إصدار القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، ومرور أكثر من سنتين على إصدار لائحته التنفيذية، فقد تقاعس وزير الإعلام حتى الآن وهو الوزير المختص بتطبيق هذين القانونين عن تطبيق أحكامهما المتصلة بتعيين مراقبي حسابات للمؤسسات والشركات المرخص لها بإصدار الصحف وبالبث، ليتولوا تدقيق وبيان المراكز المالية لحساباتها، وهذا تقصير فاضح وتهاون صارخ واستهانة غير مقبولة بتطبيق القانونين المذكورين.

تقاعس الوزير

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل لقد أدى تقاعس وزير الإعلام عن تطبيق القانونين المذكورين أعلاه إلى حدوث ثغرات خطيرة في وضع بعض المؤسسات الإعلامية، إذ سخرت إمكاناتها في شن حملات التشويه المنظمة ضد النظام الدستوري للبلاد، وإثارة الفتنة واستثارة النعرات الطائفية والقبلية والفئوية والطبقية، والسعي إلى شقّ الوحدة الوطنية وتمزيق النسيج الوطني الاجتماعي الكويتي.

وكذلك فقد أثار تراخي وزارة الإعلام وتقصيرها عن تطبيق القانون عدد من أعضاء مجلس الأمة، ولذلك فقد وجّه النائب الدكتور فيصل المسلم سؤالاً نيابياً إلى وزير الإعلام الشيخ أحمد العبداللّه في 26/10/2009، وهذا نصه:

مع دعمنا وإيماننا وتأكيدنا على الحريات جميعها وحرية الإعلام بشكل خاص لما يساهم به الإعلام الحر من ترسيخ لمبادئ الديمقراطية وما ساهم به أيضا من دور تنموي، ولأهمية وضرورة تغليب سلطة القانون وتطبيقه نصت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع على أنه "يجب على المرخص له الاحتفاظ بسجلات منتظمة عن حسابات القناة ومركزها المالي وتزويد الوزارة بها حال طلبها وتمكين مراقب الحسابات المعين من قبل الوزارة من الاطلاع عليها وعلى ما يطلبه من مستندات خاصة بها".

لذا يرجى إفادتي بالآتي:

1-هل توجد سجلات منتظمة لحسابات كل قناة مرئية أو مسموعة ومراكزها المالية منذ ترخصيها من قبل وزارة الإعلام حتى تاريخ ورود السؤال؟ وهل سبق لوزارة الإعلام أن طلبت الاطلاع عليها أو الحصول على نسخة منها؟ مع تزويدي بنسخة من كل المراسلات التي تمت بين الوزارة وكل قناة مرئية كانت أو مسموعة ونسخة أيضا من جميع سجلات الحسابات والمراكز المالية لكل قناة مرئية أو مسموعة.

2-هل قامت الوزارة بتعيين مراقب حسابات لكل قناة مرئية أو مسموعة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بنسخة من قرار تعيين كل مراقب لكل قناة ونسخة من التقارير التي كتبها أيضا، وإذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى بيان أسباب عدم تعيين مراقبين للحسابات في القنوات؟ ومَن المسؤول عن تجاوز نصوص القانون رقم 61 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية؟ وما الإجراءات التي قامت بها الوزارة لتصحيح هذه المخالفة؟ مع تزويدي بنسخة من كل القرارات والمراسلات التي تؤيد الإجابة.

إجابة الوزير

والمؤسف أنّ إجابة وزير الإعلام عن هذا السؤال النيابي قد جاءت مؤكدة تراخي وزارة الإعلام، إذ كشف أنّه لم يسبق للوزارة مطالبة الشركات والمؤسسات المرخص لها ببث قنوات مرئية أو مسموعة بسجلات منتظمة للحسابات، وذلك حتى تنتهي الوزارة من تعيين مراقبي الحسابات.

ومع الأسف فإنّ وزير الإعلام لم يكن حريصاً على اتباع الخطوات السليمة في طرح هذه المناقصة، فقد تجاهل عن عمد تقرير "هيئة مستشاري قطاع الصحافة والمطبوعات" في وزارة الإعلام المؤرخ في 27/9/2009، والمقدم للعرض على السيد الوكيل المساعد لشؤون الصحافة والمطبوعات بشأن تنفيذ أعمال التدقيق المحاسبي، وبيان المركز المالي للشركات والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانونين رقم 61 لسنة 2007 و3 لسنة 2006، الذي تضمّن أربع ملاحظات حول أخطاء في كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمناقصة، والذي يتضمن 14 بنداً توضيحياً، إذ لم يتم اعتمادها في كراسة المناقصة، وهذا ما يكشف عدم جدية وزير الإعلام في استكمال تلك المناقصة، وبالتالي عدم جديته في تطبيق أحكام قانوني المطبوعات والنشر والإعلام المرئي والمسموع المتصلة بتعيين مراقبي حسابات للمؤسسات والشركات المرخص لها بإصدار الصحف وبالبث ليتولوا تدقيق وبيان المراكز المالية لحساباتها.

وإزاء هذه المخالفة المكشوفة لأحكام القانونين، وعدم الجدية في تطبيقهما فإنّ المسؤولية السياسية عن هذه المخالفة تقع على وزير الإعلام.

تطبيق القانون

المحور الثاني: التراخي في تطبيق أحكام القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع تجاه بعض القنوات المثيرة للفتنة غير المرخصة أو المخالفة للقانون:

عندما يتقاعس وزير الإعلام عن القيام بمسؤولياته الدستورية في تطبيق القوانين، فإنّ هذا خطأ فادح يجب أن يتحمّل مسؤوليته السياسية، ولكن عندما يتقاعس الوزير عن القيام بمسؤولياته في قطع دابر الفتنة، التي أثارتها بعض القنوات سواءً ما كان مرخصاً منها أم غير مرخص، وعندما يتراخى عن اتخاذ أي إجراء قانوني لوضع حد لكل ذلك، فإنّه هنا يرتكب خطيئة لا يمكن أن تُغتَفر.

وأمام تراخي وزارة الإعلام عن تطبيق القانون فقد اعتادت بعض القنوات بث برامج ومواد إعلامية وتعليقات من شأنها ازدراء دستور البلاد، والدعوة إلى التحلل منه والانقلاب عليه، وكذلك برامج تتضمن الحض على كراهية وازدراء فئات من المجتمع الكويتي، وكان هذا هو الطابع العام لبعض البرامج والمواد التي تبثها  قنوات مرخصة أو غير مرخصة، ومع ذلك لم يحرك وزير الإعلام ساكناً تجاهها، وتراخى عن عمد وقصد في تطبيق أحكام القانون تجاه هذه القنوات المثيرة للفتنة، وبث برامج مسيئة للوحدة الوطنية، مما أدى إلى ارتفاع المطالبات بمساءلة وزير الإعلام عن تقصيره الفاضح، فاضطر إلى اتخاذ بعض الإجراءات المتأخرة، وهي إجراءات لا يمكن أن تغطي تراخيه المفضوح فترات طويلة عن تطبيق القانون الواجب تطبيقه تجاه هذه القنوات.

ولبيان بعض ما نصّ عليه القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع ما ورد في المادة 11 من القانون ضمن الفصل الثاني "في المسائل المحظور بثها والعقوبات" بأنّه يحظر على المرخص له بث أو إعادة بث ما من شأنه:

- تحقير أو ازدراء دستور الدولة، أو التحريض على مخالفة نصوصه.

- الدعوة أو الحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع.

وتنص المادة 12 من القانون على أنّه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل مَن يمارس أعمال البث دون الحصول على ترخيص بث بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجب الحكم بمصادرة جميع المعدات والأجهزة المستخدمة".

وعلى الرغم من تكرار هذه المخالفات الجسيمة وعدم الالتزام بالشروط المقررة في القانون، فقد تراخى وزير الإعلام عن تطبيق القانون، وهذا ما يتحمل مسؤوليته السياسية ويوجب مساءلته دستورياً وفقاً لنص المادتين 100 و101 من الدستور.

الدقباسي: هدفنا من الاستجواب وحدة المجتمع وتطبيق القانون

قال النائب علي الدقباسي، في مؤتمر صحافي عقده عقب تقديمه الاستجواب أمس: «أعتقد اننا في المرحلة الحالية بحاجة إلى اهتمام اكبر، من شأنه تعزيز الوحدة الوطنية»، مشدداً على أن هدف تقديم الاستجواب هو الحفاظ على وحدة المجتمع الكويتي وتفعيل وتطبيق القانون، والتأكيد على عدم قبول أي طرح يهدف الى الإضرار بمصلحة الشعب، والمساس بوحدة الكويت.

وأكد أن استجوابه لم يأت وليد الساعة، وإنما سبقة تقديم العديد من الأسئلة إلى الوزير، ولم يتسلم الرد حتى الآن، فضلاً عن عدة أسباب أخرى.

وعن المؤزِّمين، قال الدقباسي: «هم الذين لا يجيبون عن اسئلة النواب، ولا يطبقون القانون، ويتجاهلون مناقشة القضايا التي تهم الشعب الكويتي»، مشيرا إلى أن الكويت مستهدفة، ومن واجب النواب حمايتها وصون وحدتها الداخلية، والمصلحة تقتضي وجود مصارحة ومكاشفة، بعيداً عن تجاهل قضايا قد يكون لها خطورتها في المستقبل.

ولفت الدقباسي إلى أن هناك مشاورات مع عدد من النواب سبقت تقديم الاستجواب، معلنا رفضه التعديلات المقدمة على قانون «المرئي والمسموع»، وكذلك رفضه تغليظ العقوبات، وحبس الصحافيين، وأنه مع مزيد من الحريات والمكتسبات الشعبية، مشيرا الى أن تطور الإعلام الكويتي مكسب للدولة يجب الحفاظ عليه.

back to top