"الجريدة" تنشر أهم بنود تقرير قانون حقوق المرأة الاجتماعية

نشر في 25-05-2010 | 18:20
آخر تحديث 25-05-2010 | 18:20
No Image Caption
اسم الكاتب

رفعت اليوم لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية تقريرها بشأن قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة والذي تضمن عدة تعديلات لمصلحة المرأة شملت أكثر من قانون.

واستعرضت اللجنة في تقريرها الاقتراحات بقوانين المقدمة إليها وعددها "23" اقتراحا وبدراستها لاحظت أنها تتناول بالتعديل العديد من التشريعات القائمة وهي المرسوم بقانون في شأن الخدمة المدنية ونظامها وقانون الرعاية السكنية، قانون التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية وقانوني التعليم العام والتعليم العالي والمرسوم الأميري بقانون إقامة الأجانب والأمر الأميري بقانون التأمينات الاجتماعية فضلا عن ثلاثة اقتراحات بقوانين الأول بشأن منح المرأة الكويتية التي لا تعمل مكافأة شهرية والثانية بإنشاء صندوق المرأة الإسكاني والثالث بشأن إنشاء حضانات للأطفال في الجهات الحكومية.

ورأت اللجنة أن من الأنسب عمليا وتشريعيا تناول كل قانون من القوانين القائمة على حدة وإعداد اقتراح بقانون خاص به يتضمن التعديلات التي يجب ادخالها عليه بما يحقق المساواة في المعاملة بين جميع المواطنين ذكورا وإناثا وربما يتلاءم مع الوضع الخاص للمرأة لأن ذلك فيه العديد من المزايا والأنسب تشريعيا وعمليا.

وانتهت اللجنة إلى تعديل بعض أحكام قانون الرعاية السكنية على النحو التالي:

"مادة أولى"

يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة "14" من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه النص التالي:

واستثناء من أحكام الفقرة الأولى تقوم المؤسسة بتوفير المسكن الملائم للكويتية المطلقة والأرملة ولهن أولاد والمتزوجة من غير كويتي بشرط ألا تكون قد منحت الجنسية بالزواج وفقا للمادة الثامنة من قانون الجنسية وذلك بغرض السكن وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة".

مادة ثانية

تضاف إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه، فقرة ثالثة للمادة 19 ومادة جديدة برقم 20 مكررا، وفقرتان ثالثة ورابعة إلى المادة 33، ومادة جديدة برقم 36 مكررا، وذلك على الوجه التالي:

مادة 19 فقرة ثالثة:

كما يصرف بدل الإيجار المشار إليه في هذه المادة للمخاطبات بأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 14 من هذا القانون وذلك من تاريخ تقديم طلب توفير المسكن الملائم إلى أن يتم توفيره لهن وذلك وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة.

مادة 20 مكررا

يجوز للمؤسسة قبول طلب الزوجة أو المطلقة الحاضنة لأولادها اتخاذ اجراءات قيد وتسجيل الطلب باسم رب الاسرة للحصول على الرعاية السكنية أو تخصيص البديل السكني واستلامه نيابة عن رب الاسرة في حالة عزوفه عن اتخاذ هذه الاجراءات وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة".

مادة 33 "فقرة ثالثة":

"وفي حالة وفاة رب الأسرة لا يجوز التصرف في ملكية المسكن إلا بعد بلوغ أصغر الأولاد من الرشد وبموافقة المؤسسة".

"فقرة رابعة"

وفي جميع الأحوال لا تصدر وثيقة المسكن ـ قسيمة ـ أو بيت ـ أو شقة ـ إلا بعد مرور خمس عشرة سنة من تاريخ استلامه وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الادارة.

مادة 36 مكرر:

تشكل لجنة لفض المنازعات المتعلقة بالرعاية السكنية يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات برئاسة مستشار من محكمة الاستئناف ينتدبه مجلس القضاء الاعلى وعضوية كل من:

1ـ اثنين من قضاة المحكمة الكلية

2ـ ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع لا تقل درجته عن مستشار مساعد

3ـ ممثل من إدارة الخبراء.

4ـ ممثل عن بلدية الكويت.

5ـ ممثل عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

ويجب عرض المنازعة اولا على اللجنة لتسوية النزاع قبل اللجوء إلى القضاء وإذا لم توفق اللجنة في تسوية النزاع خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم الطلب، جاز لصاحب الشأن اللجوء إلى القضاء، ويكون قرار اللجنة نهائيا وواجب النفاذ ما لم تأمر المحكمة المختصة بوقف تنفيذه، ويصدر قرار من الوزير بنظام العمل باللجنة".

الاقتراح بقانون بشأن انشاء صندوق المرأة الإسكاني

انتهت اللجنة إلى اعداد اقتراح بقانون بشأن انشاء صندوق المرأة الإسكاني وذلك لرعاية المرأة الكويتية غير المستفيدة من أحكام قانون الرعاية السكنية وذلك وفقا للمواد التالية:

المادة الأولى

ينشأ صندوق لدى بنك التسليف والادخار يسمى صندوق المرأة الإسكاني بمبلغ خمسمائة مليون دينار كويتي ويجوز بمرسوم زيادة هذا المبلغ.

المادة الثانية

تتولى الهيئة العامة للاستثمار ادارة أموال الصندوق والإشراف عليه، ويجوز لها تخويل بنك التسليف والادخار إدارة أموال الصندوق وفقا للقواعد التي تضعها.

مادة ثالثة

يهدف الصندوق إلى تيسير الائتمان العقاري، وحق السكنى بايجار مخفض وبدل إيجار وذلك للفئات التالية:

1ـ المرأة الكويتية المطلقة والأرملة ولديهن أولاد

2ـ المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولديها أولاد بشرط ألا تكون قد حصلت على الجنسية بالزواج وفقا للمادة الثانية من قانون الجنسية المشار إليه.

3ـ المرأة الكويتية الأرملة والمطلقة وليس لديهن أولاد وغير المتزوجة واللاتي تجاوزن الاربعين عاما وفقا للضوابط والشروط التي يضعها الصندوق.

مادة رابعة

يقرض الصندوق الفئات المشار إليها في المادة الثالثة مبالغ بدون فوائد بضمان رهون عقارية لإنشاء أو شراء دور سكن خاص أو اصلاحها او زيادة الانتفاع بها بشرط أن لا تكون قد سبق لها الاستفادة من الرعاية السكنية آو قروض بنك التسليف والادخار أو كانت مالكة لعقار مساحته 200م، أو أكثر وفقا للضوابط والشروط التي يضعها الصندوق.

مادة خامسة

يجوز للصندوق اقراض المرأة الكويتية على أسس تجارية مبالغ مكملة لشراء أو إنشاء دور سكن خاص او اصلاحها او زيادة الانتفاع بها وفقا للقواعد التي يضعها الصندوق.

مادة سادسة

للصندوق في سبيل تحقيق الاغراض المنصوص عليها في المادة السابقة تملك العقارات والمنقولات والتصرف فيها.

وله أن يؤسس أو يشارك في تأسيس الشركات التي تقوم بالأعمال التي تتصل بأغراضه وتساعد على تحقيقها، وأن يسهم في رأس مالها وان يعاون في المشروعات العمرانية وأن يستثمر الفائض من أمواله في جميع أوجه الاستثمارات المضمونة.

المادة السابعة

يجوز للصندوق منح المستفيدات المنطبقة عليهن أحكام هذا القانون سكنا بقيمة ايجارية مخفضة، وفقا للضوابط والشروط التي يضعها الصندوق.

المادة الثامنة

تستحق المرأة الكويتية التي تنطبق عليها شروط ولوائح الاقراض بدل ايجار شهري وفقا للنظم المعمول بها يدفعه الصندوق حتى حصولها على الرعاية السكنية او على قرض من الصندوق.

ولا تستحق هذا البدل المرأة الكويتية التي كانت مالكة لعقار او مشتركة في ملكية عقار مساحته 200م أو أكثر او تتمتع بحكم وظيفتها بسكن أو بدل ايجار، او مستفيدة من ذات البدل من أي جهة أخرى، فإذا قل البدل الذي تتقاضاه عن بدل الايجار المقرر في الفقرة السابقة دفع لها الصندوق الفرق بين البدلين.

وفي جميع الأحوال لا تستحق المرأة الكويتية أي فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة العاشرة

تؤخذ المبالغ المخصصة للصندوق من الاحتياطي العام للدولة، ويكون لوزير المالية أداؤها دفعة واحدة او على دفعات لبنك التسليف والادخار بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار.

المادة الحادية عشرة

تسري اللوائح والقرارات المعمول بها قبل تاريخ العمل بهذا القانون لدى بنك التسليف والادخار في شأن الإقراض إلى أن يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.

انتهت اللجنة إلى اقتراح بقانون باضافة عدة مواد إلى المرسوم بقانون المشار اليه لاضفاء مزيد من الحماية والرعاية للمرأة والاسرة والمحافظة على حقوق المرأة الوظيفية كالتالي:

مادة أولى

يضاف إلى المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية المواد التالية:

15 مكررا، 18 مكرر، 22 مكرر، 22 مكرر ب، 22 مكرر ج، 22 مكرر د، 22 مكرر هـ، 23 مكررا، 23 مكررا ب، 24 مكررا، 35 مكرر.

المادة 15 مكررا:

تلتزم كافة الجهات الحكومية بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في شغل وظائف القيادة بنسبة لا تقل عن 30 في المئة ما بين الرجل والمرأة ومثلها في وظائف الادارة وذلك في كل جهة حكومية على حدة وبمراعاة التخصص.

المادة 18 مكرر

أ ـ تستحق الموظفة الكويتية العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج إذا كان زوجها لا يتقاضى هذه العلاوة من خزانة الدولة.

ب ـ تمنح الموظفة الكويتية والاجنبية المتزوجة من كويتي علاوة بالحد الأقصى عن أولادها المقررة قانونا إذا كان الأب لا يتقاضاها من خزانة الدولة أو كانت حاضنة ولا تتقاضى نفقة ممن تجب عليه نفقتهم وفي جميع الأحوال تعتبر علاوة الأولاد جزء من النفقة.

المادة 22 مكررا:

تستحق الموظفة الكويتية اجازة خاصة براتب كامل لا تحسب من اجازاتها لمدة 70 يوما للوضع بشرط ان يتم الوضع خلالها.

المادة 22 مكرر ب:

تستحق الموظفة الكويتية اجازة خاصة لرعاية الامومة والطفولة بثلاثة ارباع الراتب لمدة شهرين تالية لاجازة الوضع ولها ان تطلب تمديد هذه الاجازة بحد أقصى اربعة أشهر بنصف راتب مع عدم المساس بالعلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد.

المادة 22 مكرر ج:

يجوز بقرار من الوزير بناء على طلب الموظفة الكويتية منحها اجازة خاصة بدون راتب لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات طوال مدة الخدمة بشرط الا تقل مدة خدمتها عن خمس سنوات في الجهات والمؤسسات الحكومية.

المادة 22 مكرر د:

تستحق الموظفة الكويتية اجازة براتب كامل لا تخصم من رصيد اجازاتها الدورية لمرافقة مريض ـ زوجها او أحد اولادها ـ إذا كان علاجه في الخارج وطوال تواجده في المستشفى إذا كان علاجه في الداخل وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.

المادة 22 مكرر هـ:

يستحق الموظف اجازة خاصة براتب كامل لمرافقة زوجة الموظف إذا نقل أو أوفد في بعثة علمية أو اجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة لمدة لا تقل عن ستة أشهر متصلة على أن يرافقه طوال مدة سفره.

المادة 23 مكررا:

تخفض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا للموظفة المرضعة لمدة سنتين تبدأ من تاريخ الوضع دون المساس بالراتب وفقا للضوابط التي يضعها مجلس الخدمة المدنية.

المادة 23 مكرر ب:

تستحق الموظفة الكويتية المسلمة التي يتوفى عنها زوجها اجازة خاصة براتب كامل مدتها اربعة اشهر وعشرة أيام اعتبارا من تاريخ الوفاة كما تستحق الغير مسلمة اجازة مماثلة لمدة 21 يوما.

المادة 24 مكرر:

يجوز للموظف طلب تخفيض ساعات العمل مقابل تخفيض الراتب بشرط موافقة جهة الادارة ويضع مجلس الخدمة المدنية ضوابط نظام العمل الجزئي خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 35 مكرر

يجوز الاستفادة من خدمات الموظف المتقاعد في الوظائف التي تحتاج لخدماته مقابل مكافأة يجوز له الجمع بينها وبين المعاش التقاعدي على أن يشترط أن لا تقل فترة تقاعده عن ثلاث سنوات وأن يحل محل موظف غير كويتي.

ويضع ديوان الخدمة المدنية الضوابط والقرارات المنظمة لذلك.

انتهت اللجنة إلى اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية واضافة مواد جديدة إليه لتحقيق مزيد من المزايا التأمينية للمؤمن عليه وخصت المرأة المؤمن عليها وبعض الاحكام على النحو المبين بالمواد التالية:

مادة أولى

يستبدل بنصوص المواد 11 "أولا بند ب" 17 بند 5 و59 بند 2 و3 و73 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه النصوص التالية:

مادة 11/ أولا/ بند ب:

الاشتراكات الشهرية التي يؤديها اصحاب الأعمال وذلك بواقع "10.25%" من مرتبات المؤمن عليهم، ويؤدي مجلس الأمة هذه الاشتراكات عن اعضاء المجلس.

مادة 17/ بند 5:

انتهاء خدمة المؤمن عليها لغير الاسباب المنصوص عليها في البنود السابقة، متى بلغت مدة اشتراكها في هذا التأمين خمس عشرة سنة وكانت قد بلغت السن المحددة طبقا للجدول رقم "7/أ" المرفق بهذا القانون، وفي هذه الحالة لا يخضع معاشها للتخفيض المقرر بحكم المادة "20" من هذا القانون.

وتتحمل الخزانة العامة الأعباء الناتجة عن استحقاق المعاش حتى 30/6/2014 قبل سن الحادية والأربعين وتحدد بالمبلغ المقابل لنسبة تخفيض من المعاش بواقع ستة اعشار من الواحد الصحيح في المائة عن كل شهر من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المذكورة مقربة إلى اقرب شهر.

واستثناء من شرط السن المشار اليه في هذا البند يستحق المعاش متى بلغت المؤمن عليها سن الاربعين وذلك حتى 31/12/2014، على ان تتحمل الخزانة العامة بالمبلغ المقابل لنسبة التخفيض المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن كل شهر من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ السن المحددة طبقا للجدول المشار اليه مقربة الى اقرب شهر وبصرف المعاش دون اجراء هذا التخفيض.

كما يجوز في حالات انتهاء الخدمة التي تقع بعد التاريخ المنصوص عليه في الفقرة السابقة قبل بلوغ السن المقررة طبقا للجدول المشار اليه بما لا يتجاوز سبع سنوات وبحيث لا تقل السن عند انتهاء الخدمة عن الاربعين اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلا من مكافأة التقاعد على ان يخفض المعاش طبقا للجدول رقم (9/أ) المرفق بهذا القانون وتتحمل الخزانة العامة بنسبة مبلغ التخفيض على النحو الموضح بالجدول رقم (9/ب) المرفق بهذا القانون عن المدة اللاحقة على التاريخ المشار اليه وذلك حتى 31/12/2020.

ويؤدي ما يستحق على الخزانة العامة طبقا لهذا البند وفقا لحكم المادة (81) من هذا القانون.

مادة 59/بند 2، 3:

2- بلوغ المؤمن عليه سن الستين متى بلغت مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين خمسة عشرة سنة.

3- بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين متى بلغت مدة الاشتراك المحسوبة في هذا التأمين عشرين سنة.

ويكون استحقاق المعاش طبقا للبندين 2، 3 بناء على طلب المؤمن عليه.

مادة 73:

اذا طلقت او ترملت البنت او الاخت او الام او عجز الابن او الاخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه او صاحب المعاش منح كل منهم نصيبه الذي كان يستحقه في المعاش بافتراض استحقاقه له في تاريخ الوفاة ودون المساس بحقوق باقي المستحقين.

مادة ثانية

تعاد تسوية المعاشات التي استحقت قبل العمل بهذا القانون طبقا للفقرة الخامسة من البند (5) من المادة (17) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه بافتراض سريان احكام الفقرتين الثالثة والرابعة من البند (5) من هذه المادة المعدلتين بهذا القانون في تاريخ انتهاء الخدمة مع صرف الفروقات المالية من هذا التاريخ.

كما تعاد تسوية الحالالت التي صرفت فيها مكافأة التقاعد ويستحق لها صرف المعاش وفقا للاحكام المذكورة وذلك منذ انتهاء الخدمة مع استرداد ما صرف من المكافأة خصما من المعاش التقاعدي على اقساط شهرية بواقع (10%) من المعاش.

مادة ثالثة

يصرف للمستحقين الذين انتهت انصبتهم قبل العمل بهذا القانون ما يستحق لهم وفقا لنص المادة (73) المعدلة بموجبه وذلك اعتبار من تاريخ العمل به او من اول الشهر التالي لحدوث الواقعة التي رتبت حقهم في صرف النصيب من جديد ايهما احق.

مادة رابعة

يرفق بقانون التأمينات الاجتماعية المشار اليه جدول جديد برقم (9/أ) المرفق ويستبدل بالجدول رقم (9) المرفق به الجدول رقم (9/ب) المرفق بهذا القانون.

اضافة مادة جديدة الى قانون التأمين الصحي على الاجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.

انتهت اللجنة الاقتراح بقانون باضافة مادة جديدة الى القانون المشار اليه برقم 12 مكرر نصها كالتالي:

تضاف مادة جديدة رقم 12 مكرر الى القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الاجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية نصها كالتالي:

استثناء من احكام هذا القانون يعامل اولاد الكويتية من اب غير كويتي معاملة الكويتيين فيما يتعلق برسوم الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية الحكومية.

التعديلات التي اقرتها اللجنة على المرسوم الاميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون اقامة الاجانب

انتهت اللجنة اقتراح بقانون باضافة مادة جديدة للقانون المشار اليه برقم (9) مكرر نصها كالتالي:

(مادة اولى)

يضاف الى المرسوم الاميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون اقامة الاجانب مادة جديدة برقم 9 مكرر نصها كالاتي:

أ- استثناء اولاد الكويتية من اب غير كويتي من رسوم الاقامة.

ب - يحق للكويتية كفالة زوجها غير الكويتي.

ج - يمنح اولاد الكويتية من اب غير كويتي اقامة دائمة بشرط ان لا تكون قد منحت الجنسية بالزواج وفقا للمادة الثامنة من قانون الجنسية المشار اليه.

التعديلات التي اقرتها اللجنة على المرسوم لسنة 1987 بشأن التعليم العام

انتهت اللجنة اقتراح بقانون بتعديل المادة الرابعة من المرسوم بقانون المشار اليه نصها كالتالي:

يستبدل بنص المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 4 لسنة 1986 المشار اليه النص الاتي:

1- تعليم الكويتيين واولاد الكويتيات في مدارس الحكومة بالمجان.

2- يجوز بقرار من الوزير بعد اخذ رأي المجلس وموافقة مجلس الوزراء تحصيل رسوم دراسية من غير الكويتيين وتحصيل مقابل نقدي نظير الخدمات الاضافية التي تؤدى للطلاب.

دراسة الاقتراحات بشأن منح المرأة الكويتية التي لا تعمل مكافأة شهرية

انتهت اللجنة الى عدم الموافقة على الاقتراحات بقوانين بشأن منح المرأة الكويتية التي لا تعمل مكافأة شهرية من حيث المبدأ لاسباب دستورية وقانونية وعملية وشرعية عديدة اولها مخالفة ذلك لقاعدة الاجر مقابل العمل، اذ لا يجوز ان تمنح الدولة مبالغ مالية على سبيل المكافأة لربة العمل نظير عدم انخراطها في سوق العمل، اما في حالة حاجة المرأة الكويتية لرعاية مادية تكفل لها العيش الكريم فان مجال ذلك هو قانون المساعدات العامة رقم 22 لسنة 1987 والقوانين المعدلة له والذي بمقتضاه توفر الدولة المساعدات للاسر والافراد الكويتيين ومنهم المرأة الكويتية.

وتمتد مظلة المساعدات العامة لتشمل المطلقة والارملة الكويتية واولادها غير الكويتيين وكذلك الكويتية المتزوجة من غير كويتي ذلك اعمالا بنص المادة الثالثة من القانون سالف الذكر.

كما ان منحت ربة المنزل تخل بمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات وتكافؤ الفرص بين الجنسين المكفولة دستوريا اذا لا يجوز منح المرأة التي لا تعمل مكافأة وحرمان الرجل من هذا الحق في حالة تشابه الظروف الاجتماعية.

هذا وقد اخذت اللجنة بعين الاعتبار خصوصية المرأة الكويتية العاملة بحاجتها للتوفيق بين عملها ورعايتها لاسرتها حيث تقدمت اللجنة بالاقتراح بقانون بشأن التعديل على قانون الخدمة المدنية بتوفير اجازات للمرأة تمكنها من القيام بواجبها لرعاية الاسرة في مجالات عدة منها على سبيل المثال اجازة لرعاية الامومة والطفولة، وتخفيض ساعات العمل للمرضعة لمدة سنتين اجازت العدة الشرعية للمتوفي عنها زوجها واجازت مرافقة الزوج حال السفر والمرضى وكذلك الزام الجهات الحكومية بتوفير حضانات للاطفال في مراكز العمل هذا بالنسبة للقطاع العام، اما فيما يخص المرأة العاملة في القطاع الخاص فانه تخضع لقانون العمل في القطاع الاهلي والذي تحوي بنوده على مراعاة لخصوصية وضع المرأة وتساعدها على التوفيق بين التزاماتها العملية والاجتماعية.

كما رأت اللجنة بان هذا المقترحات الخاصة بمنحة ربة المنزل تسهم في تشجيع العنصر النسائي في عدم الانخراط في سوق العمل مما يعد هدرا في موارد الدولة المادية والبشرية حيث توفر الدولة الرعاية التعليمي المجانية للعنصر النسائي منذ مراحل التعليم الاولى حتى التعليم الجامعي والعالي، بما فيه الابتعاث للخارج.

لذا فانه من غير المناسب بعد ما تتكلف به الدولة من مصروفات وتبذله الطالبات من جهد وعناء اثناء التحصيل العلمي ان ينتهي ذلك بعد انخراط المرأة في سوق العمل خاصة وان النساء تشكل الغالبية العظمى من منتسبي جامعة الكويت والتعليم التطبيقي.

وان تشجيع المرأة على ترك العمل ومنحها مقابل مادي له اثار سلبية على سوق العمل وعلى اجهزة الدولة المختلفة، حيث تشكل المرأة الشريحة الاكبر من العاملين في قطاعات عديدة من مؤسسات الدولة، فضلا عن اثر ذلك عن التركيبة السكانية للمجتمع الكويتي، حيث قد تحل العمالة الوافدة لجنسيات مختلفة محل العمالة الكويتية والموظفات الكويتيات.

هذا فضلا عما يترتب على ذلك من تكلفة مادية لها بالغ الاثر على موارد الدولة وميزانيتها والاحتياطي العام للاجيال القادمة ان قرار اللجنة يرفض الاقتراح لا يعني حرمان المرأة الكويتية من حق الاختيار بين الانخراط في سوق العمل من عدمه فللمرأة الكويتية مطلق الحرية في اختيار عدم الالتحاق في العمل، وفي هذه الحالة ومن ناحية شرعية فان رب الاسرة هو المسؤول شرعا على الانفاق على زوجته واولاده ويتلقى اثر ذلك مساعدة من الدولة تتمثل في العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد.

لكل ذلك ارتأت اللجنة باجماع اراء اعضائها الحاضرين عدم الموافقة على ما ورد في الاقتراحات من منح المرأة التي لا تعمل مكافأة شهرية تلتزم بها الدولة ووافقت اللجنة باجماع اراء اعضائها الحاضرين على الاقتراح بقانون بانشاء حضانات الاطفال في القطاع الحكومي كالنص التالي "تنشأ في كل جهة حكومية دار حضانة للاطفال اقل من اربع سنوات اذا كان عدد الموظفات بها يجاوز خمسين موظفة".

back to top