الشؤون : إلغاء استثناءات تصاريح العمل للشركات والقطاعات التي لم يشملها القرار 136 المنصور: قرارات خاصة بقطاع العمل ستخفف سطوة الكفيل

نشر في 07-03-2010 | 00:00
آخر تحديث 07-03-2010 | 00:00
قال الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل: «إن الوزارة بصدد العودة إلى العمل بموجب القرار رقم 136 لسنة 2001، الذي يسمح بإصدار تصاريح العمل للقطاعات المستثناة فقط، وعددها 18 نشاطاً في القطاع الأهلي دون أي استثناءات أخرى».

أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منصور المنصور، أن الوزارة ألغت استثناءات إصدار تصاريح العمل لجميع الشركات والقطاعات التي لم يشملها القرار 136، الخاص بتحديد الأنشطة المستثناة والمسموح لها بإصدار تصاريح عمل، مشيراً إلى أن الوزارة أضافت منذ فترة بعض الشركات للشريحة المستثناة لإصدار تصاريح العمل، مثل الشركات التي يزيد رأسمالها على مليون دينار، لاسيما أنها أضافت الشركات التي يزيد رأسمالها على نصف مليون دينار.

القرار 136

وقال المنصور في تصريح صحافي: «إن الوزارة بصدد إصدار تعميم يلغي هذه الشركات من استثناءات إصدار التصاريح والعودة إلى العمل بموجب القرار رقم 136 لسنة 2001، الذي يسمح بإصدار تصاريح العمل للقطاعات المستثناة فقط، وعددها 18 نشاطاً في القطاع الأهلي فقط دون أي استثناءات أخرى»، مشيراً إلى أن هذا القرار جاء بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، لتنظيم سوق العمل والحد من إصدار التصاريح، نظراً لارتفاع نسب العمالة عن حاجة السوق الحقيقية.

وأوضح أن الوزارة تدرس حالياً الكثير من الخطوات المستقبلية والقرارات الخاصة بقطاع العمل، تمهيداً لعرضها على مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة باعتبارها الجهة المستقبلية صاحبة الاختصاص، والتي سيوكل إليها اختصاصات وزارة الشؤون في ما يتعلق بقطاع العمل، مبيناً أنه سوف يعرض عليها جميع المذكرات والدراسات التي قدمت في السابق الخاصة بالتخفيف من سطوة الكفيل على العمال في ما يخص التحويل وتنقل الأيدي العاملة بما لا يخل بسوق العمل، والعقود المبرمة حسب اختصاصات الهيئة التي حددها القانون المتمثلة في الاستقدام والاستخدام.

تفتيش

وذكر المنصور أن وزارة الشؤون لم تكتفِ بمجرد إصدار قانون العمل الجديد بل تقوم بالمتابعة والتفتيش على الشركات، للتأكد من تنفيذ مواده وتفعيلها سواء عدد ساعات العمل أو الإجازات والرواتب من خلال إدارة التفتيش وإدارة علاقات العمل، مشدداً على المواطنين والمقيمين ضرورة مراجعة إدارة علاقات العمل إذا أخلّ صاحب العمل بتنفيذ مواد القانون الجديد.

وأضاف «أن القانون الجديد خوّل وزير الشؤون تحديد الحد الأدنى للأجور لبعض المهن بعد مراجعتها وتعديلها كل فترة، على أن تكون ملزمة لأصحاب الأعمال ومحددة في العقد وإذن العمل الخاص بالعامل»، مشيراً إلى أن ثمة مرحلة انتقالية مدتها 6 أشهر لتطبيق القرارات المعمول بها، لاسيما إن كان هناك قرارات متعارضة مع القانون الجديد يتم تعديلها، موضحاً أن الوزارة لا تألو جهداً خلال هذه الفترة في إعداد قرارات لتنفيذ القانون الجديد.

back to top