الاجتماعية البرلمانية عدَّلت القانون الجديد للعمل بزيادة ساعات الدوام

نشر في 12-11-2009 | 00:00
آخر تحديث 12-11-2009 | 00:00
No Image Caption
أقرَّت اللجنة الصحية والاجتماعية والعمل تعديل أربع مواد من المواد المُختَلف عليها في قانون العمل في القطاع الأهلي، وقررت عقد اجتماع جديد صباح اليوم لمواصلة مناقشة مواد القانون وإنجاز تقريرها قبل جلسة 17 نوفمبر الجاري.

وقالت عضو اللجنة النائبة د. سلوى الجسار إن اللجنة اجتمعت أمس بحضور ممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمناقشة المقترحات المقدمة حول قانون العمل من غرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد العام لعمال الكويت وبعض أعضاء مجلس الأمة.

وأضافت أن اللجنة انتهت إلى تعديل أربعٍ من المواد المُختَلف عليها في القانون المكون من 151 مادة.

وأوضحت ان أهم التعديلات شهدتها المادة رقم 24، إذ اعتمد منح المرأة العاملة ساعتين للرضاعة أثناء العمل وفق شروط تحددها قرارات الوزارة، كذلك المادة 22 يحظر تشغيل المرأة في الأعمال الخطيرة والشاقة، على أن يحدد الوزير المهن بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والقوى العاملة، ويقوم صاحب العمل بإنشاء حضانة للأطفال أقل من عمر أربع سنوات للمؤسسات التي تزيد عدد العاملات فيها على 200 عاملة وفق ضوابط يحددها الوزير.

وأشارت الجسار إلى أنه تم تعديل المادة 45 بحيث لا يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب نشاطه النقابي أو بسبب المطالبة أو التمتع بحقوقه المشروعة وفق أحكام القانون، ولا يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

وذكرت الجسار أن المادة 64 عُدِّلت بحيث لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 48 ساعة أسبوعيا أو ثماني ساعات يوميا وفق الحالات المنصوص عليها في القانون.

وأوضحت الجسار أن المواد التي لم تناقش متفق عليها، ولا يوجد خلاف بشأنها، مؤكدة حرص اللجنة على أن يكون هناك اتفاق وتناسق بين كل مواد القانون.

back to top