وسمي الوسمي: قانون العمل الجديد محاولة لإعطاء العامل مزيداً من الضمانات والحريات

نشر في 23-03-2010 | 00:00
آخر تحديث 23-03-2010 | 00:00
أكد المحامي وسمي الوسمي وجود تحركات فاعلة من جانب أعضاء مجلس الأمة خلال السنوات الخمس الماضية تهدف إلى تعديل مجموعة من القوانين الصادرة منذ ستينيات القرن الماضي، لأنها في حاجة ماسة إلى التعديل والتطوير، معتبراً أن قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد محاولة جادة لإعطاء العامل مزيدا من الضمانات والحريات، بتطرقه إلى معالجة مشاكل القانون القديم.

وقال الوسمي خلال الجلسة الحوارية التي نظمها مكتب المجموعة للمحاماة صباح أمس: «إن عدم التطبيق الفعلي للقانون حتى الآن يثير العديد من التساؤلات التي ليس لها أجوبة قاطعة، لأن القانون يتطرق إلى اللوائح الداخلية المختص بإصدارها وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، والتي لم تصدر إلى اليوم»، مشيراً إلى أن قانون العمل القديم الذي طُبِّق قرابة 35 سنة ماضية ظهر عليه كثير من المثالب والعيوب، وصدرت فيه أحكام مختلفة، ووصلت بعض الدعاوى ضده إلى المحكمة الدستورية في الدفع بعدم دستورية بعض المواد التي تضمنها.

الخطأ... والخطيئة

وذكر الوسمي أن قانون العمل الجديد رقم 6 لسنة 2010 الذي أُقِرَّ بعد عرضه على لجان عدة هو اجتهاد من قِبَل أعضاء مجلس الأمة ووزارة الشؤون، بمشاركة أصحاب الأعمال والشركات الخاصة وغرفة تجارة وصناعة الكويت والاتحاد العام لعمال الكويت، مشيراً إلى أن القانون مادام يطرح للنقاش للمرة الأولى دون عرض أمام المحاكم، فسيثير العديد من علامات الاستفهام، متسائلاً: «هل أعطى القانون مميزات إضافية للعامل؟ أم جاء بنظرية تفترض سوء النية لدى أصحاب الأعمال؟».

وتطرق الوسمي إلى إحدى مواد القانون القديم الخاصة بسقوط حق العامل بعد مضي سنة في رفع دعوى ضد صاحب العمل للحصول على مستحقاته، معتبراً أن هذه المادة كانت، ومازالت، مجحفة بحق العامل، خاصة أن السواد الأعظم من العمال ليس على دراية بالقانون، وإن كان هناك قاعدة قانونية تقول «إن الجهل بالقوانين لا يعتد به»، معرباً عن أسفه لعدم معالجة هذه المادة في القانون الجديد.

وأضاف: «ان القانون عالج الخطأ بخطيئة، وعلق الموضوع بنفس مدة السنة، مع إضافة فقرة من القانون المدني تقضي بأنه حال إنكار صاحب العمل لمستحقات العامل فإنه يجوز للعامل توجيه اليمين الحاسمة إليه، لاسيما وجود تناقضات في موضوع فصل العامل».

مميزات

وبدوره، قال المستشار محمد عزت: «إن قانون العمل الجديد أعطى مميزات عدة للنساء، تمثلت في المادة 2 التي تقضي بعدم تشغيل النساء ليلاً باستثناء المستشفيات والمصحات ودور العلاج الأهلية، كما أعطى العامل مميزات في عقد العمل، في المادة 31 من القانون التي تقضي بأنه إذا كان عقد العمل محدد المدة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون تجديد اعتبر مجدداً مدةً مماثلة، إضافة إلى الجزاءات التي وردت في المادة 37 التي تقضي بأنه لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه».

وتطرق عزت إلى المادة رقم 41 من القانون بشأن انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة التي تقضي بأن لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إخطار أو تعويض أو مكافأة إذا ارتكب الأفعال التي ذكرتها المادة، مشيراً إلى أن المادة أعطت العامل المفصول حق الطعن في قرار الفصل أمام الدائرة العمالية المختصة، وإن ثبت تعسف صاحب العمل في فصل العامل استحق الأخير مكافأة نهاية الخدمة، إضافة إلى المادة 42 المتعلقة بالانقطاع عن العمل والمادة 44 التي تقضي بأنه إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر قبل الانتهاء بثلاثة أشهر على الأقل للعمال المعينين بأجر شهري، وشهر على الأقل للعمال الآخرين.

وأضاف عزت «ان القانون نص في المواد 64 و65 و67 و68 على ساعات العمل التي حددها القانون بأقل من 8 ساعات متواصلة يومياً، والإجازات الرسمية للعامل التي زادها القانون 5 أيام عن القانون القديم، فضلاً عن الإجازات المدفوعة الأجر».

back to top