... وتعدّل حكم محكمة أول درجة في قضية القتل بالصليبية

نشر في 27-04-2010 | 00:01
آخر تحديث 27-04-2010 | 00:01
قضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضي بحبس المتهم الأول في قضية قتل الصليبية من عشر سنوات إلى ثلاث سنوات وأربعة أشهر.

ودفع المحامي فيصل العنزي وكيلاً عن المتهم الأول المستأنف بانتفاء مسؤوليته الجزائية لتوافر حالة الدفاع الشرعي بحقه أو على أقل تقدير اعتباره متجاوزاً حدود هذا الحق مما يوفر بحقه العذر المنصوص عليه بالمادة 36 من قانون الجزاء التي نصت على أنه "لا يعد الفعل جريمة عند قيام سبب من أسباب الإباحة".

كما دفع العنزي بخطأ الحكم المستأنف في تطبيق القانون وفساده في الاستدلال لتناقض أقوال الشهود واختلاف رؤيتهم بشأن الواقعة وكذلك بانتفاء أركان جريمة الاتفاق الجنائي بالاضافة إلى قصور الحكم المستأنف في التسبيب وفساده في الاستدلال لانتفاء قصد إزهاق روح المجني عليه لدى المتهم الأول، وانتفاء أركان جريمة الشروع في قتل.

وأشاد العنزي بنزاهة القضاء الكويتي الشامخ في جميع مراحل التقاضي في هذا الحكم، الذي يوضح لنا أن القضاء هو الملاذ الآمن لجميع الكويتيين والمقيمين.

وتتلخص وقائع القضية في إسناد النيابة العامة إلى المتهم الاول وآخرين أنهم بدائرة مخفر الصليبية بمحافظة الجهراء قتلوا المجني عليه عمداً بأن قام المتهم الأول بصدمه بسيارة مسرعة مرتين قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق والتي أودت بحياته، كما انهم شرعوا في قتل المجني عليه الآخر عمداً بأن صدمه المتهم الأول بالسيارة السالفة الذكر قاصدين قتله فأحدثوا به الاصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق كون المتهمين من الثاني إلى الثامن موجودين معه على مسرح الجريمة لمساعدته في ما آتوه، للشد من أزره وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو فرار المجني عليه قبل أن يتمكنوا من إتمام جريمتهم علي النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت إليهم النيابة أيضا أنهم ضربوا المجني عليهما وكان ذلك على نحو محسوس على النحو المبين بالتحقيقات، واتفقوا على ارتكاب الجرائم سالفة الذكر وأعدو العدة لارتكابها على وجه لا يتوقع منه عدولهم عما اتفقوا عليه على النحو المبين بالتحقيقات.

back to top