فتاوى اسألوا أهل الذكر حكم سفر المرأة بغير محرم وإقامتها في غير بيت أهلها
السؤال:أختي عمرها 33 عاماً غير متزوجة، تعمل في التمريض في أحد مستشفيات المدينة، وقد أخبرتنا أن إدارة المستشفى قد اختارتها هي وثلاثاً من الممرضات والإداريين لحضور مؤتمر طبي بمدينة أخرى تبعد نحو 100 كيلومتر مدة يومين، وعندما أخبرتها أنني سأوصلها بالسيارة، وتعود معي وتنام في منزلنا ثم أعيدها في اليوم التالي عارضت بشدة. ماذا أفعل هل أمنعها بالقوة؟ وما قول الشرع في نوم المرأة خارج منزل العائلة. وللعلم الأب متوفى.الفتوى:
سفر المرأة بغير محرم لا يجوز، فعن ابْنِ عَبَّاسٍ قال: «سَمِعْتُ النبي -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ يَقُولُ: لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلاَ تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ». متفق عليه.وعلى ذلك فلا يجوز سفر أختك بدون محرم، أمّا إقامتها بعيداً عن البيت، فإذا كان يؤمن عليها فلا حرج فيه، فإن الشرع قد اشترط المحرم للسفر لا للإقامة ، فإذا أرادت أختك أن تسافر إلى هذه المدينة وتبقى فيها يومين، فلا مانع إذا كانت إقامتها فيها مأمونة وخالية من المخالفات الشرعية على أن تسافر معها عند ذهابها ورجوعها، فأمّا إن كانت إقامتها في هذه المدينة غير مأمونة أو أرادت السفر بغير محرم فعليك أن تقنعها بالعدول، مع تعريفها بحكم ذلك، وبيان حدود الشرع في عمل المرأة.وننصحك بأن تجتهد في البحث لأختك عن زوج صالح، فإنه لا حرج في عرض المرأة على الرجل ليتزوجها.