الحويلة يسأل رئيس الوزراء عن أسباب عدم مساواة العاملين في «التحقيقات» بنظرائهم في النيابة العامة

نشر في 05-10-2009 | 00:00
آخر تحديث 05-10-2009 | 00:00
No Image Caption
وجَّه النائب د. محمد الحويلة سؤالا برلمانيا إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح جاء فيه:

تتولى الإدارة العامة للتحقيقات الدعوى العمومية باسم المجتمع مع النيابة العامة على النحو الذي تقضي به المادة 167 من الدستور والمادة 9 من قانون الإجراءات والمحاكم الجزائية والمادة 1 من القانون رقم 53 لسنة 2001 بشأن الإدارة.

ولقد ناقش مجلس الأمة في دور انعقاده الثالث من الفصل التشريعي التاسع بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/6/2001 و30/6/2001 مشروع القانون رقم 53 لسنة 2001، وبتوافق تام بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية وبالإجماع أقرَّ مبدأ المساواة بين أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات ونظرائهم في النيابة العامة، وأن يتحقق التقابل والتوافق التام بينهم في هذا المجال حتى تتحقق الضمانات اللازمة لمباشرة أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات اختصاصهم بتولي الدعوى العمومية في الجنح.

ولقد صدر المرسوم رقم 84 لسنة 2002 بشأن مرتبات وبدلات أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بتاريخ 2/4/2002 موافقا لنص المادة 10 من القانون رقم 53 لسنة 2001.

ومن هذا المنطلق يجب على مجلس الوزراء أن ينصف ويعدل مع مَن يقومون بتطبيق القانون ويتولون الدعوى العمومية باسم المجتمع مشاطرة مع النيابة العامة، إذ تتولى النيابة العامة التحقيق بالجنايات، ويتولى أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات التحقيق في قضايا الجنح والمرور التي لا تقل أهمية عن الجنايات.

وبعد أن صدر المرسوم رقم 53 لسنة 2001 الذي قضى بمساواة أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بأعضاء النيابة العامة في ما يتعلق بالمرتبات والبدلات والعلاوات، وبعد صدور الرأي القانوني من إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء، التي أكدت وجوب المساواة التامة بينهما في ما يتعلق بالمرتبات والعلاوات والبدلات حسب كتاب رئيس إدارة الفتوى والتشريع رقم 3346 بتاريخ 18/8/2004، وبعد حكم محكمة التمييز بالطعن رقم 243/2001 مدني بجلسة 18/3/2002 من أن الأعمال التي تصدر عن الإدارة العامة للتحقيقات تعد أعمالا قضائية صادرة عن هيئة قضائية.

وبعد موافقة ديوان الخدمة المدنية على الزيادة المقررة لأعضاء الإدارة العامة، وبعد الكتاب الذي تم رفعه من معالي وزير الداخلية لتطبيق العدالة وإنصاف أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لتعديل جدول مرتباتهم حتى تتم العدالة والمساواة التي نص عليها القانون رقم 53 لسنة 2001.

وتساءل الحويلة ما سبب عدم تطبيق القانون، وذلك بعدم تطبيق المادة رقم 10 من القانون رقم 53 لسنة 2001، التي تقضي بمساواة أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات بأعضاء النيابة العامة بالمرسوم رقم 41/2009، وذلك أسوة بما تم عمله بالمرسوم رقم 351 لسنة 2004، الذي قضى بمنح كل العلاوات والبدلات التي منحت لأعضاء النيابة العامة لنظرائهم أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات، والذي عمل به من أثر رجعي من تاريخ صدور المرسوم رقم 108 لسنة 2003 أسوة بزملائهم أعضاء النيابة العامة.

back to top