«الدستورية»: اعتبار طلال الفهد مستقيلاً غير دستوري
أكدت عدم جواز الجمع بين المناصب
«الاستئناف» تلغي حكم «الأولى» بحل مجلس إدارة السالمية
أسدلت المحكمة الدستورية أمس الستار على قضية إقالة الشيخ طلال الفهد من منصبه كنائب لمدير الهيئة العامة للشباب والرياضة لجمعه المنصب في الهيئة كنائب المدير العام ورئاسته لمجلس إدارة نادي القادسية المنحل، إذ قبلت الجزء الثاني من دفاع الشيخ طلال باعتبار الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون رقم 5 لسنة 2007 التي اعتبرت من يكون جامعاً للمنصبين القيادي، وعضوية الأندية بحكم المستقيل، واعتبار هذه المادة مخالفة لنصوص الدستور، ومن شأنها المساس بحرية العمل المنصوص عليها في الدستور، وأنه كان يتعين تخيير الشيخ طلال الفهد قبل إقالته من منصبه بالاختيار ما بين الوظيفة القيادية في الهيئة العامة للشباب والرياضة أو البقاء في رئاسة نادي القادسية لا اعتباره مستقيلاً بمجرد تطبيق القانون.كما رفضت الدفاع المقدم من الشيخ طلال باعتباره المقصود شخصياً بالمادة الخامسة من القانون رقم 5 لسنة 2007 والتي انتهت إلى عدم جواز الجمع بين المنصبين القياديين في الهيئة العامة للشباب والرياضة ورئاسة أو عضوية أي نادٍ أو هيئة رياضية. وأكدت المحكمة حق مجلس الأمة في إصدار القوانين ومنحه السلطة التقديرية، كما أكدت أن الجمع حسب النص التشريعي محظور بين المناصب القيادية ورئاسة أو عضوية الأندية أو الهيئات الرياضية، وأن الهدف من حظر الجمع جاء دفعاً لمظنة التأثير على حسن أداء الهيئات الرياضية وتنزيهاً لمن يعملون في الوظائف القيادية وأزكى لهم وتوطيداً للثقة العامة. وبذلك تكون المحكمة الدستورية قد أكدت سلامة الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 5 لسنة 2007، وهو ما يعني تأكيدها عدم جواز الجمع بين الوظائف القيادية ورئاسة الهيئات الرياضية.من جانب آخر، ألغت الدائرة الثانية لمحكمة الاستئناف في جلستها التي عقدت أمس حكم محكمة الدرجة الأولى الصادر في تاريخ 28 من شهر يونيو المنصرم، والقاضي بحل مجلس إدارة نادي السالمية، وذلك وفقاً للشكوى المرفوعة من أعضاء الجمعية العمومية بالنادي. وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وألزمت المستأنف ضدهم بالمصروفات إضافة إلى 20 ديناراً مقابل أتعاب في الدعوى الخاصة بنادي السالمية.