المشروع الحكومي لغرفة التجارة والصناعة: الغرفة مؤسسة أهلية اقتصادية لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري

نشر في 25-03-2010 | 00:05
آخر تحديث 25-03-2010 | 00:05
No Image Caption
• لها حق تملك الأموال ويحظر عليها مباشرة أية أعمال سياسية

• ترعى مصالح الأعضاء وترسِّخ الأعراف السليمة للعمل التجاري
تختص الغرفة بالمبادرة بالخطط التنموية ومشروعات القوانين والتشريعات والمسائل المتعلقة بالأسواق المالية والبورصات والموانئ والمرافق الإنتاجية والخدمية العامة

أحال مجلس الوزراء إلى مجلس الامة أمس مشروعاً بقانون بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت، تضمن الفصل الأول والمادة الأولى منه مجموعة من التعريفات والمبادئ العامة.

الباب الأول

الفصل الثاني:

«الكيان القانوني للغرفة»

مادة "2": الغرفة مؤسسة أهلية اقتصادية لا تهدف إلى تحقيق الربح، لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري.

مادة "3": للغرفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها، ولها حق البيع والشراء والاقتراض والرهن وقبول الهبات والتبرعات المالية والعينية وغير ذلك من الأعمال والتصرفات القانونية التي تدخل في حدود اختصاصها لتحقيق أهدافها، ولها حق التقاضي وتوكيل مَن تراه للحضور عنها في الدعاوى والإجراءات القضائية والقانونية.

مادة"4": يكون مقر الغرفة الرئيسي مدينة الكويت، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل دولة الكويت أو خارجها.

مادة "5": يحظر على الغرفة أن تباشر أية أعمال سياسية.

الباب الثاني: أهداف الغرفة واختصاصاتها

الفصل الأول: أهداف الغرفة

مادة "6": تعمل الغرفة على تحقيق الأهداف التالية:

1ـ رعاية المصالح التجارية والصناعية وغيرها من فروع النشاط الاقتصادي، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات الرسمية المختصة في سبيل تنميتها وتطويرها بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.

2ـ رعاية مصالح أعضاء الغرفة وتقديم الخدمات اللازمة لقيامهم بممارسة أنشطتهم الاقتصادية المختلفة والتعبير عن آرائهم وتطلعاتهم وتقديمها إلى الجهات الرسمية المختصة.

3ـ العمل على تحقيق العدالة وترسيخ القواعد والأعراف السليمة للعمل التجاري، حفاظاً على شرف المهنة وتعزيز المكانة الاقتصادية لدولة الكويت ودورها الإقليمي والدولي في مجال الصناعة والتجارة.

الفصل الثاني: الاختصاصات

مادة "7": تختص الغرفة بالمبادرة بما يلي:

1ـ إبداء الرأي في الخطط التنموية والسياسيات والبرامج ذات الصلة بتنظيم وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتقديم الدراسات والمقترحات في الشؤون الاقتصادية متى طُلِب منها ذلك.

2ـ إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالأنظمة الاقتصادية والمالية والضريبية في الاتفاقيات التجارية والاقتصادية والخطط والسياسات المؤثرة في النشاط الاقتصادي.

3ـ إبداء الرأي على سبيل المشورة في التشريعات والمسائل المتعلقة بالأسواق المالية والبورصات والموانئ والمرافق الإنتاجية والخدمية العامة ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي في البلاد.

4ـ تمثيل القطاع الخاص بمجالس المؤسسات واللجان والمجالس والهيئات والمشاركة في الوفود الرسمية وفي المحافل والمنظمات الاقتصادية والتجارية المحلية والإقليمية والدولية، ولها الحق في الانضمام للغرف التجارية والصناعية واتحاداتها.

5ـ طلب المعلومات المتعلقة باختصاصاتها من الجهات المختصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.

6ـ العمل على إرساء المواثيق الخاصة بأخلاقيات المهنة، وتنظيم المهن التجارية بما يحقق المصلحة العامة.

تقوم الغرفة بما يلي:

● جمع المعلومات والإحصاءات والأنظمة المتعلقة بالأنشطة التجارية والصناعية المختلفة وتحليلها وشرحها ونشرها، كما تعمل على توفير هذه المعلومات وتقديمها للجهات الحكومية والخاصة التي تطلبها.

● إصدار الأدلة والدراسات والمطبوعات والنشرات الدورية وغير الدورية المتعلقة بالشؤون الاقتصادية.

● إقامة المعارض التجارية والصناعية داخل البلاد وخارجها.

● إنشاء مراكز استشارية لنقل التقنية والتطوير الصناعي وتحسين الجودة وتنمية القدرات التسويقية، وذلك في حدود القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها في دولة الكويت.

● تقديم خدمات التدريب في الاختصاصات المختلفة من خلال إقامة المراكز والبرامج والمعاهد المتخصصة.

مادة "9": تعمل الغرفة على تقديم الخدمات التي تساعد على تسوية الخلافات التجارية والفصل في المنازعات الناجمة عنها، ولها في سبيل تحقيق ذلك ما يلي:

أ ـ إقامة مركز للتحكيم التجاري والتوفيق تتولى تمويله وإدارته بشكل مباشر أو غير مباشر ويكون له نظامه المعلن بما يتفق مع التشريعات الكويتية والقواعد الدولية للتحكيم التجاري.

ب ـ تحديد وتوضيح الأعراف والمصطلحات التجارية المحلية.

ج ـ اقتراح تسمية الخبراء والمحكمين للمحاكم ودوائر الدولة والجهات الأخرى إذا طلبت منها تلك الجهات ذلك وفي حدود الاختصاص.

د ـ مساعد الجهات الحكومية في إجراء الكشف والمعاينة على البضائع وإثبات حالتها وتقديم تقرير عنها.

مادة (10): تتولى الغرفة ما يلي:

1 - تسجيل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المرخص لهم بممارسة الأنشطة التجارية والصناعية المختلفة في سجلات المهن التي تمسك بها الغرفة وتمنح كل منهم شهادة قيد في سجل المهنة التي يعمل فيها.

وتبيّن اللائحة الداخلية السجلات وإجراءات التسجيل.

ولا تقبل الجهات الرسمية والهيئات العامة المعاملات المقدمة اليها من قبل أي حاصل على سجل تجاري أو صناعي ما لم يكن مقيداً في سجلات المهن، كما لا يجري تجديد تسجيله في السجل التجاري أو الصناعي إلا بعد التأكد من قيده في السجلات المشار إليها.

2 - التصديق على فواتير البضائع بعد تدقيقها.

3 - المصادقة على صحة تواقيع وأختام الأوراق والمستندات الصادرة عن أعضائها بما في ذلك التواقيع والأختام الإلكترونية.

4 - إصدار شهادات المنشأ للبضائع والمنتجات المُعاد تصديرها، والتصديق على شهادات المنشأ للبضائع والمنتجات المصدرة أو المُعاد تصديرها بعد استخدام الوسائل المناسبة في سبيل التحقق من البيانات المقدمة إليها بما في ذلك طلب المستندات الثبوتية الأصلية لمنشأ البضاعة أو معاينتها.

5 - التعريف بأعضائها وأعمالهم.

6 - منح المعلومات عن أسعار البضائع الرئيسية المتداولة في السوق المحلي وفي تواريخ محددة بناء على طلب الدوائر الرسمية وأصحاب العلاقات من أعضائهم وغيرهم.

7 - تقديم النصح والمشورة لأعضائها في المسائل التجارية والاقتصادية والقانونية وتزويدهم بالمعلومات المتاحة لحماية حقوقهم وتطوير أعمالهم في إطار التشريعات.

مادة (11): يجوز للغرفة أن تنشئ أو تشارك في إنشاء لجان أو منتديات أو مجموعات تعمل لخدمة الاقتصاد الكويتي أو أحد قطاعاته أو أنشطته، وذلك في حدود التشريعات والأنظمة واللوائح المعمول بها في البلاد.

الباب الثالث: عضوية الغرفة

مادة (12): 1 - لكل مَن يحصل على سجل تجاري أو صناعي، ويجوز للشركات المهنية ومن يصدر لهم تراخيص مهنية أو حرفية من جهات حكومية الانضمام إلى عضوية الغرفة.

2 - على الشركات والمؤسسات العاملة في المناطق الحرة والشركات المعفاة (الافشور) والبنوك والوحدات المصرفية الخارجية الانضمام إلى عضوية الغرفة.

3 - تضع الغرفة نظاما يحدد فئات العضوية لأعضائها والشروط الواجب توافرها في كل فئة.

مادة (13): 1 - يقدم طلب العضوية إلى الغرفة مرفقاً به الأوراق الثبوتية التي تحددها اللائحة الداخلية.

2 - وتبت الغرفة في الطلب المقدم ويتم تبليغ مقدم الطلب بقرارها في مدة أقصاها أسبوعان.

3 - وإذا رُفِض الطلب جاز لصاحبه التظلم الى المكتب التنفيذي ويبت فيه خلال عشرين يوما من تاريخ تقديمه مستمكلا الشروط القانونية.

مادة (14): يفقد العضو عضويته في  الغرفة في الحالات التالية:

1 - إذا صدر ضده حكم نهائي بالإفلاس، ويحق لمَن رد اليه اعتباره إعادة قيده بعضوية الغرفة مجدداً بناء على طلبه.

2 - إذا لم يقم بتسديد اشتراكاته.

3 - إذا فقد الصفة التي أهلته للعضوية.

4 - إذا امتنع عن الوفاء بالتزامات تجاه الغير أقرت بها الغرفة، ويكون فقدان العضوية في هذه الحالة بقرار من مجلس الإدارة بأغلبية أعضائه.

ويجوز لمَن فقد عضوية الغرفة أن يتقدم بطلب إعادة العضوية متى زالت الأسباب التي أدت إلى فقدانها.

مادة (15): يجوز تجميد العضوية في الغرفة لفترة محددة، وتحدد اللائحة الداخلية حالات وآلية تجميد العضوية.

الباب الرابع

الهيكل التنظيمي للغرفة

مادة (16): تتألف الغرفة من هيئة عامة ومجلس إدارة ومكتب تنفيذي ولجان دائمة.

الفصل الأول:  الهيئة العامة

مادة (17): تتألف الهيئة العامة من جميع اعضاء الغرفة المسددين لاشتراكاتهم السنوية، بما فيها السنة المالية التي تجتمع فيها الهيئة.

مادة (18): تجتمع الهيئة العامة مرة كل سنة ميلادية بدعوة من رئيس مجلس الإدارة تنشر في صحيفتين يوميتين تصدران باللغة العربية قبل انعقاد الهيئة بشهر على الأقل، يحدد فيها موعد ومكان الاجتماع وجدول اعماله، ويكون اجتماع الهيئة صحيحاً بحضور نسبة 51 في المئة من الأعضاء، فإذا لم يتوافر النصاب وجهت الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يكون صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.

ويرأس الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة، فاذا تغيب تكون الرئاسة لنائبه، فإذا تغيب حل النائب الثاني، فإذا تغيبوا جميعاً حل أمين المال.

مادة (19): تختص الهيئة العامة بما يلي:

1 - مناقشة التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة.

2 - مناقشة الميزانية والحسابات الختامية للغرفة وإقرارها وتقرير مراقبي الحسابات.

3 - مناقشة أية موضوعات أخرى تختص بالأنشطة الاقتصادية المختلفة، مقدمة من مجلس ادارة الغرفة أو من مجموعة من الأعضاء لا تقل عن خمسين عضواً.

4 - انتخاب اعضاء مجلس الإدارة.

5 - تعيين مراقب الحسابات.

مادة (20): لا يحق لعضو الغرفة ممارسة حق الانتخاب الا اذا توافرت فيه الشروط التالية:

1 - أن يكون كويتي الجنسية أو احد مواطني مجلس التعاون الخليجي عند توافر مبدأ المعاملة بالمثل.

2 - أن يكون قد مضى على عضويته للغرفة سنة كاملة على الأقل يوم تاريخ الانتخاب.

3 - أن يكون قد سدد كافة الاشتراكات السنوية، بما في ذلك مقابل الاشتراك عن السنة التي يجري فيها الانتخاب.

4 - أن يكون مسجلاً في السجل التجاري أو السجل الصناعي.

مادة (21): تنظم اللائحة الداخلية كيفية انتخاب مجلس الإدارة.

مادة (22): تقدم الطعون في انتخابات مجلس الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اعلان نتائجها إلى لجنة تسمى لجنة الطعون برئاسة احد مستشاري محكمة الاستئناف يندبه المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين يعينهما مجلس الإدارة، بشرط الا يكونا من اعضائه او من المرشحين ويكون قرار اللجنة نهائيا.

الفصل الثاني: مجلس الإدارة

مادة (23): يتألف مجلس الإدارة من اربعة وعشرين عضوا تنتخبهم الهيئة العامة وتكون مدة العضوية في المجلس اربع سنوات وتجرى انتخابات كل سنتين لانتخاب نصف اعضاء المجلس، ويجوز لمن انتهت مدة عضويته اعادة ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة لمدد اخرى.

مادة (24): اذا نقص عدد اعضاء مجلس الإدارة في أي وقت عن ثلاثة عشر عضوا اعتبر المجلس منحلا، ويتم اجراء انتخابات لكامل اعضاء المجلس، وفي هذه الحالة تنتهي مدة عضوية اثني عشر عضواً بعد سنتين بالقرعة.

مادة (25): ينتخب مجلس الإدارة في اول اجتماع له في بداية كل دورة بالاقتراع السري من بين اعضائه رئيساً ونائبين للرئيس وأمينا للمال وثلاثة من اعضاء المجلس يشكلون جميعاً المكتب التنفيذي.

مادة (26): يمثل الغرفة أمام القضاء ولدى الغير رئيس مجلس الإدارة او من يفوضه.

مادة (27): للرئيس أن يندب من يشاء من اعضاء مجلس الإدارة وموظفي الغرفة للقيام بالاعمال التي يقتضيها عمل الغرفة وتمثيلها في اللجان والمجلس والوفود.

مادة (28): في حالة غياب الرئيس عن رئاسة المجلس يحل محله نائبه، وفي حالة غيابهما يحل محلهما النائب الثاني، وفي حال غيابهم جميعا يحل محلهم في كافة الاختصاصات والصلاحيات امين المال.

مادة (29): اذا خلا منصب الرئيس لأي سبب انتقلت صلاحيته لنائبه، وعلى مجلس الإدارة انتخاب رئيس جديد خلال مدة ستين يوما من تاريخ خلو المنصب.

واذا خلا منصب نائب الرئيس او امين المال يجري انتخاب مَن يشغل المنصب في اول اجتماع المجلس الإدارة.

وحال خلو أي مقعد من مقاعد عضوية المكتب التنفيذي ينتخب مجلس الإدارة عضوا بديلا في اول اجتماع له.

مادة (30): يشترط في عضو مجلس الإدارة، بالاضافة الى شروط الناخب المنصوص عليها في البنود 2،3،4 من المادة (23) أن يكون كويتي الجنسية قد مضى على عضويته في الغرفة يوم اجراء الانتخاب ثلاث سنوات ميلادية متتالية على الأقل، ومسددا لجميع اشتراكاته السنوية بما فيها السنة التي تجري فيها الانتخاب.

مادة (31): يفقد عضو المجلس عضويته اذا تم انتخابه على اساس معلومات ثبت عدم صحتها، وتخلُّ بشروط التشريح، أو اذا فقد احد شروط عضوية مجلس الإدارة أو عضوية الغرفة، كما يفقد عضويته اذا ارتكب عملا يسيء لمكانة الغرفة وسمعتها شريطة صدور قرار بذلك من مجلس ادارة الغرفة، وبأغلبية ثلثي اعضاء المجلس، على ان يكون اقتراح القرار مدرجا بجدول اعمال المجلس المرفق بالدعوة إلى انعقاده.

مادة (32): يقوم مجلس الإدارة برسم السياسات العامة للغرفة، وله كافة الصلاحيات لتحقيق أهدافها، ويصدر ما يراه من انظمة ولوائح، وله تشكيل اللجان وتفويض الصلاحيات لضمان حسن سير العمل في الغرفة.

مادة (33): يعتمد مجلس الإدارة التقرير السنوي عن نشاط الغرفة وميزانيتها وحساباتها الختامية لتقديمه للهيئة العامة.

مادة (34): يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه اربع مرات على الأقل كل سنة، ولا يكون اجتماعه صحيحا الا بحضور اكثر من نصف عدد الأعضاء، فاذا لم يكتمل العدد توجه الدعوة إلى اجتماع آخر خلال ثمانية ايام عمل على الاكثر، ويكون هذا الاجتماع صحيحا اذا حضره ثلث اعضاء المجلس على الأقل.

مادة (35): تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد الاعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب منه الرئيس، اما اذا اجتمع المجلس بنصاب يقل عن نصف عدد اعضائه فتصدر قراراته بموافقة سبعة من اعضائه الحاضرين على الاقل.

مادة (36): لا يجوز لعضو مجلس الإدارة ان يشترك في اجتماعات المجلس او المكتب التنفيذي او أي من لجان الغرفة عند النظر في الأمور التي له أو لموكله أو لمن كان هو ولياً له أو وصياً عليه، أو لأقاربه من الدرجة الأولى فيها مصالح خاصة.

مادة (37): إذا تغيب عضو المجلس خلال اثني عشر شهراً ثلاثة اجتماعات للمجلس دون عذر مقبول يتم اشعاره كتابةً بذلك من قِبَل رئيس المجلس فإذا غاب عن اجتماعين آخرين للمجلس دون عذر مقبول خلال ستة اشهر من تاريخ الإشعار المشار إليه يعتبر مستقيلاً حكماً، ويثبت ذلك في محضر الاجتماع.

الفصل الثالث: المكتب التنفيذي

مادة (38): يختص المكتب التنفيذي بالإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وعلى شؤون الغرفة المالية والادارية، ويعد التقرير السنوي لاعمال الغرفة تمهيداً لاعتماده من مجلس الإدارة وعرضه على الهيئة العامة، ويختص بدراسة الموضوعات التي يحيلها اليه المجلس، وله اتخاذ القرارات في الأمور التي يفوضه فيها المجلس.

مادة (39): يعين مجلس الإدارة مديرا عاما متفرغا للغرفة من غير اعضاء المجلس بناء على ترشيح المكتب التنفيذي يتولى رئاسة الجهاز الاداري ويكون مسؤولا عن تسيير اعمال الغرفة المالية والادارية، وله حق حضور اجتماعات المجلس والمكتب التنفيذي واللجان والاشتراك في مناقشتها دون ان يكون له صوت معدود في قراراتها، على أن تحدد اللائحة الداخلية اختصاصات المدير العام.

مادة (40): يكون للغرفة جهاز اداري يقوم بتنفيذ القرارات وفقاً لأحكام القانون واللائحة الداخلية.

وتخضع قواعد تعيين العاملين في الغرفة وتحديد صلاحياتهم ومسؤولياتهم وتقييم أدائهم وفصلهم من الخدمة وغيرها من الأحكام الخاصة بخدمتهم واقرار الهياكل التنظيمية لجهاز الغرفة الإداري لأحكام النظام الإداري الذي يصدره مجلس الإدارة.

الباب الخامس: لجان الغرفة

مادة (41): يشكل مجلس الإدارة في بداية كل دورة لجانا دائمة في المجالات التي يراها ضرورية، تضم اعضاء من داخل مجلس الإدارة وخارجه، وتبين اللائحة الداخلية طريقة تشكيل اللجان والحد الأدنى والأعلى لعدد أعضائها وكيفية اجتماعها واتخاذ قراراتها، وتكون مدة ولاية كل لجنة مساوية لمدة ولاية الإدارة التي قامت بتشكيلها.

مادة (42): تختص اللجان بدراسة الموضوعات التي حددتها اللائحة الداخلية، فضلا عما يكلفها به مجلس الإدارة او ما يحال اليها من المكتب التنفيذي، ولها ان تبادر بتقديم مقترحات إلى مجلس الإدارة، كما ترفع اليه توصياتها بالأمور المحالة اليها، وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصات واعمال كل لجنة.

مادة (43): يحق لكل عضو من اعضاء مجلس الإدارة ان يحضر اجتماعات جميع اللجان بصفة مراقب، كما يحق للجنة الاستعانة بمن تراهم من الخبراء والمختصين في مجال عمل تلك اللجنة، سواء من اعضاء الغرفة او من غيرهم.

مادة (44): للمجلس أن يشكل من اعضائه وغيرهم لجاناً مؤقتة يعهد اليها بإنجاز عمل محدد، ويحدد قرار تشكيل اللجنة اختصاصاتها ومدة عملها.

الباب السادس: مالية الغرفة

مادة (45): تتكون موارد الغرفة من مقابل القيد في سجلات المهنة ومن مقابل اشتراكات العضوية ومن ايرادات الشهادات والمستندات التي تصدرها الغرفة ومن ايرادات الخدمات التي تقدمها، وريع ما تملكه من عقارات وما تتلقاه من الهبات والتبرعات وعوائد استثمار اموالها.

مادة (46): يحدد مقابل اشتراك العضوية التي تحصلها الغرفة وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية والأنظمة التي يقررها مجلس الإدارة.

مادة (47): تستثمر الغرفة اموالها في اوجه الاستثمار التي يقررها مجلس الإدارة وتتصرف في الايرادات وفقا للأغراض التي انشئت من اجلها في هذا القانون، ولها استثمار اموالها في اوجه الاستثمار التي تحقق اعلى مستوى من الأمان.

مادة (48): تبدأ السنة المالية للغرفة من أول شهر يناير من كل عام، وتنتهي في نهاية شهر ديسمبر، وعلى المكتب التنفيذي أن يقدم مشروع الموازنة قبل شهر على الأقل من بداية السنة المالية الجديدة الى مجلس الإدارة لإقراره.

مادة (49): يشرف أمين المال على مالية الغرفة وتحدد اللائحة الداخلية اختصاصاته ومهامه.

مادة (50): تعين الهيئة العامة مراقبا للحسابات، وعلى امين المال أو من يفوضه ان يمكن المراقب من فحص دفاتر وحسابات الغرفة وكافة المستندات المتعلقة بماليتها.

مادة (51): يصدر مجلس الإدارة اللائحة الداخلية خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

مادة (52): يلغى العمل بقانون غرفة تجارة الكويت المشار اليه من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (53): على الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

back to top