هايف لصفر: ما هي الجهة المخولة بمنع الإعلانات المخالفة للشريعة؟

نشر في 29-05-2010 | 17:40
آخر تحديث 29-05-2010 | 17:40
اسم الكاتب

وجه النائب محمد هايف سؤالا الى وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر قال فيه: نصت المادة الثامنة من القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2006 الخاص بلائحة الاعلانات على انه "يحظر اقامة اي اعلان يتضمن ما يتنافى واحكام الشريعة الاسلامية او النظام العام".

لذا يرجى افادتي عن الجهة المخولة في بلدية الكويت بتطبيق هذه اللائحة، وما عدد المخالفات التي صدرت بحق المحال والشركات بسبب مخالفتها لهذه المادة؟ وما طبيعة هذه المخالفات؟ وتزويدي بكشف بارقام جميع المخالفات والغرامات التي فرضت على المحال والشركات المخالفة من تاريخ 1/8/2009 الى تاريخ ورود هذا السؤال.

وهل تم تحديد ما يخالف الشريعة الاسلامية من خلال مخاطبة الجهات المختصة بالدولة.

واضاف هايف اشارت المادة العاشرة الى حظر الاعلان عن سلع ومنتجات معينة على سبيل الحصر كالسجائر ومشتقاته وكذلك الادوية البشرية باختلاف انواعها والآلات والاجهزة الطبية الا بتصريح من وزارة الصحة، لذا يرجى تزويدي بكشف بارقام جميع المخالفات التي صدرت بحق ناشري هذه الاعلانات، كما يرجى تزويدي بمحاضر التحقيق معهم والاجراءات القانونية التي اتخذت بحقهم، وهل تم تحويلهم الى الجهات المختصة بالدولة كوزارة الداخلية كونهم يخاطرون بارواح المواطنين ببيعهم ادوية واجهزة غير مرخصة من وزارة الصحة من تاريخ 1/8/2009 الى تاريخ ورود هذا السؤال.

واشار الى ان اللائحة في المادة الثالثة والعشرون اجازة لموظف البلدية اذا تبين له ان الاعلان يحتوي على مواد تشكل جريمة من جرائم القانون العام ان يبلغ الجهة القضائية المختصة بهذه الجريمة مطالبا بتزويده بكشف وارقام جميع البلاغات التي تمت للجهات القضائية لكونها تشكل جريمة من جرائم القانون العام من تاريخ 1/8/2009 الى تاريخ ورود هذا السؤال.

back to top