«الشؤون»: اعتماد قانون «الحضانات الخاصة»

نشر في 29-03-2010 | 00:01
آخر تحديث 29-03-2010 | 00:01
No Image Caption
سيضبطها ويقلل أخطاءها ويعاقب المخالفة منها
أكدت مديرة إدارة المرأة والطفولة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن قانون دور الحضانات الخاصة سيساهم وبصورة فاعلة في ضبط الحضانات، والحد من أخطائها، واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها تجاه المخالفة منها.

كشفت مديرة إدارة المرأة والطفولة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إقبال الرميضين عن اعتماد قانون لدور الحضانات الخاصة، مشيرة إلى أن هذا القانون مقدم منذ عام 2002 إلى مجلس الأمة، وتمت مناقشة بنوده بدقة على 3 لقاءات متفاوتة، ثم اعتمد أخيراً من قبل اللجنة الصحية والاجتماعية البرلمانية.

وأوضحت الرميضين في تصريح صحافي أنه لم يكن هناك قانون ينظم العمل داخل دور الحضانات الخاصة، مبينة أن ثمة لائحة تنفيذية وضعت بناء على القرار الوزاري رقم 73 لسنة 1994، لتوضح اشتراطات إنشاء هذه الحضانات، مؤكدة أن القانون سيساهم وبصورة فاعلة في ضبط الحضانات الخاصة، والحد من أخطائها، واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها تجاه المخالفة منها.

ترخيص الحضانات

وذكرت الرميضين أنه بعد الاطلاع على الدستور وقانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960، والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على اعتماد قانون لدور الحضانات الخاصة، مشيرة إلى أن القانون عرف الحضانات بأنها كل دار ينشئها شخص طبيعي أو اعتباري طبقاً لأحكام القانون لمدة محددة أو غير محددة بقصد استقبال الأطفال لرعايتهم سواء بمقابل أو بدون مقابل.

وقالت: "إنه لا يجوز إنشاء دار حضانة خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الشؤون، وبعد استيفاء شروط وإجراءات منح التراخيص، ودفع الرسوم والضمانات المالية التي يلتزم طالب الترخيص بسدادها، والشروط الخاصة بمزاولة النشاط والتنظيم الإداري والإشراف والرقابة عليها"، مبينة أن قيمة الضمان المالي أو التأمين الذي يودع في صندوق الوزارة 1000 دينار، يتم الخصم منه في حال اقتراف الحضانات أي مخالفة ولم يتم سدادها.

وأشارت إلى أن القانون حظر في جميع الأحوال استغلال السكن الخاص في مزاولة نشاط دور الحضانات الخاصة، مطالبة جميع الحضانات الموجودة في السكن الخاص بسرعة تعديل أوضاعها خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، موضحة أن القانون استثنى دور الحضانات التي تنشئها الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام وفق الضوابط التي تقدرها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات الصلة.

مراقبة

وأضافت الرميضين: "إنه تم تكليف قسم الحضانات الخاصة في الإدارة تأجيل إعطاء أي ترخيص للحضانات لأجل غير مسمى، حتى تقوم مشرفات دور الحضانات الخاصة بالتفتيش على المخالفة منها وتسجيل قائمة بالمخالفات، ثم توجيه إنذارات إليها لاتخاذ اللازم بشأنها"، مشيرة إلى أن السن المثالية لاستقبال الأطفال في هذه الحضانات بعد الفطام، أي عن عمر سنتين، مشددة على أنه لا يجوز لصاحب الترخيص استقبال أطفال قبل منحه ترخيصا بمزاولة النشاط، ولا يجوز له التنازل عن ترخيصه للغير إلا بعد موافقة كتابية من جانب وزارة الشؤون.

وبينت أن القانون أجاز للموظفين الذين ينتدبهم وزير الشؤون لمراقبة تنفيذ القانون حق الدخول لدور الحضانات الخاصة للتفتيش والاطلاع على البيانات، وتحرير المحاضر للمخالفة منها، والاستعانة برجال الشرطة إن لزم الأمر في حال الإصرار على كسر القانون، مع الحرص على عدم الاخلال بالأحكام المقررة قانوناً لحرمة المنازل.  

back to top