الحكومة أحالت إلى مجلس الأمة قانوناً يصنف النعرات الطائفية والقبلية قضايا أمن الدولة أحيل إلى التشريعية وأُدرج على جلسة الغد
يناقش مجلس الأمة في جلسة الغد مشروع قانون مقدماً من الحكومة، ينص على جعل عقوبة اثارة النعرات الطائفية والقبلية وتحقير فئات المجتمع من قضايا أمن الدولة، وقد أحيل هذا المشروع الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية وأعطي صفة الاستعجال بناء على طلب الحكومة.أحال سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس الأمة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «31» لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، مع إعطائه صفة الاستعجال، وينص التعديل على جعل عقوبة اثارة النعرات الطائفية والقبلية وتحقير فئات المجتمع من قضايا أمن الدولة.
صفة الاستعجالوأحيل مشروع القانون المشار إليه إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية وأدرج على جدول أعمال جلسة الغد وتم إعطاءه صفة الاستعجال.المادة الأولى وتنص المادة الأولى من القانون على الآتي: «تضاف إلى المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه فقرة ثالثة نصها التالي: كما يحكم بنفس العقوبة على كل مَن دعا بالوسائل السابقة إلى إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو التمييز بين الأفراد أو تحقير فئات في المجتمع».المذكرة الإيضاحيةوأشارت المذكرة الإيضاحية الى أن المادة 29 من قانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والواردة في الفصل الثاني الخاص بجرائم أمن الدولة الداخلي، تقضي بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات لكل من حرض علناً أو في مكان عام يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام، عن طريق القول او القيام أو الكتابة أو الرسم أو الصور أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر، على قلب نظام الحكم القائم في الكويت وكان التحريض متضمناً الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، ويحكم بنفس العقوبة على كل من دعا بالوسائل السابقة إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت، بطرق غير مشروعة أو إلى الانتفاض بالقوة على النظام الاجتماعي أو الاقتصادي القائم في الكويت.المسائل الخطيرةوبينت المذكرة الايضاحية أنه نظراً إلى أن إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو التمييز بين الأفراد أو تحقير فئات في المجتمع هي من المسائل الخطيرة التي تمس أمن المجتمع ووحدته ولا تقل في جسامتها عن الأفعال التي أشارت إليها المادة المذكورة، لذلك فقد أعد مشروع القانون باضافة فقرة ثالثة إلى المادة 29 المشار إليها أعلاه تضمنت الحكم بنفس العقوبة الواردة في المادة 29 على كل مَن دعا بالوسائل الواردة بالفقرة الأولى من المادة إلى اثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو التمييز بين الأفراد أو تحقير فئات المجتمع.