حقوق المرأة

نشر في 12-07-2009 | 00:00
آخر تحديث 12-07-2009 | 00:00
في هذه الزاوية تنشر الجريدة• سلسلة من المقالات بأقلام المحامين المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية، بهدف تسليط الضوء على حقوق المرأة، وفي هذه الحلقة يتحدث المحامي محمد جاسم عن استحقاق الموظفة علاوة الأولاد ، وفي ما يلي نص المقال:  

للمرأة حقوق، حرص المشرع الكويتي على النص عليها في مواضع عديدة، منها ما ورد في قانون الأحوال الشخصية، وهي الحقوق الناتجة عن عقد الزواج، وكذلك غيرها من حقوق في نصوص أخرى متفرقة، ويأتي هذا الاهتمام بالنص على حقوق المرأة إيماناً من المشرع بإعمال نص المادة 29 من الدستور، والتي تنص على المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات العامة.

ومن حقوق المرأة التي تكتسبها بصفتها موظفة هو ما نص عليه قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1979 بشأن منح علاوة اجتماعية للأولاد للموظفين العامين.

وقد علقت محكمة التمييز الكويتية في أحد أحكامها الحديثة على هذا القرار، فحددت حق المرأة بمنحها هذه العلاوة، وذلك إذا توافرت أحد الأسباب التالية:

1- وفاة والد الأولاد.

2- عجز الوالد عن العمل أو الكسب مع عدم تقاضيه أي مرتب سواء معاشا أو مساعدة من الخزانة العامة بصفة دورية.

3- إعالتها لأولادها دون أن تتقاضى نفقة ممن تجب عليه نفقتهم.

يستوي عند توافر أحد الأسباب السابقة أن يكون والد الأولاد كويتياً أو أجنبياً، متى ما توفي عنها أو عجز عن العمل بشرط عدم تقاضيه أية مبالغ من الخزانة العامة، أو عدم إنفاق الزوج أو الطليق على أبنائه فعلياً أو عدم تنفيذه لحكم النفقة الصادر للحاضنة، ومتى ما كانت هي من تعولهم وتتكفل بشؤون معيشتهم.

ويبدأ حق المرأة في علاوة الأولاد منذ توافر أحد الشروط الثلاثة سالفة الذكر، وتحسب العلاوة منذ تاريخ توافر أسباب الاستحقاق.

وعند انطباق أي من الحالات السابقة فعلى المرأة تقديم طلب لجهة عملها وفقاً لنموذج معد لذلك، وترفق معه المستندات الدالة على حقها وتوافر أحد الأسباب التي ذكرناها سابقاً، وترسله إلى ديوان الخدمة المدنية لدراسته قبل إقرار العلاوة لها، أو أن تتقدم برفع دعوى أمام الدائرة الادارية ضد جهة الادارة تطالب فيها بتسوية علاوة الأولاد وأحقيتها لها بمقدار (50 د.ك) لكل ابن.

وأخيراً فإن الهدف من إقرار هذه العلاوة واستحقاق المرأة لها، هو أن تتمكن من رعاية وإعانة أولادها بعد أن أصبحت مسؤولة عنهم بحكم حضانتها لهم.

back to top