«الشؤون»: لا مهن مستثناة من «نسب العمالة الوطنية» في القطاع الأهلي

نشر في 24-03-2010 | 00:01
آخر تحديث 24-03-2010 | 00:01
No Image Caption
أضافت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 6 أنشطة جديدة إلى الأنشطة التي شملها القرار رقم 136 لسنة 2001 الذي يسمح بإصدار تصاريح العمل للقطاعات المستثناة فقط وعددها 18 نشاطاً في القطاع الأهلي.
نفى الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منصور المنصور وجود أي مهن مستثناة من العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 1104 لسنة 2008 الصادر بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، مشيراً إلى أن زيادة النسب في بعض المهن الزمت أصحاب الأعمال استخراج شهادة استيفاء نسب عند التقدم بأي معاملة سواء أكانت تجديدا أم تصريحا أم إذن عمل أم تحويلا.

وأوضح المنصور في تصريح صحافي أمس انه في حال عدم استيفاء النسب يغرم صاحب العمل 100 دينار عن كل معاملة، مشيراً إلى أن "قرار النسب مطبق منذ 19 مارس الجاري وتضمن جدولين الأول حدد خلاله المهن أما الثاني فحدد الأنشطة"، مبيناً أن الوزارة "تصنف أي شركة بناء على ترخيص مسبق صادر من وزارة التجارة، لاسيما أن برنامج إعادة الهيكلة صنف الجدولين السالف ذكرهما بموجب الأنشطة الموجودة لدينا".

6 أنشطة جديدة

وعن بعض الشكاوى التي تقدم بها المراجعون بشأن عدم معرفتهم موعد بدء العمل بالنسب الجديدة، قال المنصور "إن قرار تطبيق النسب تم الإعلان عنه في الصحف المحلية، لاسيما خلال المؤتمرات الصحافية التي عقدها مسؤولو الوزارة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة"، مشيراً إلى أن ثمة زحاما تعانيه إدارات العمل هذه الأيام نظراً لاختلاف نسب العمالة الوطنية وزيادتها في بعض المهن، مشيراً إلى أنه "سيتم تلافي هذا الزحام مستقبلاً وتخفيف الضغط على إدارات العمل".

وذكر أنه تمت إضافة 6 أنشطة جديدة الى الأنشطة التي شملها القرار رقم 136 لسنة 2001 الذي يسمح بإصدار تصاريح العمل للقطاعات المستثناة فقط وعددها 18 نشاطاً في القطاع الأهلي، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس حالياً الكثير من الخطوات المستقبلية والقرارات الخاصة بقطاع العمل تمهيداً لعرضها على مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة باعتبارها الجهة المستقبلية صاحبة الاختصاص التي سيوكل اليها اختصاصات وزارة الشؤون فيما يتعلق بقطاع العمل.

تحديد الأجور

وقال المنصور "إن قانون العمل الجديد في المادة 63 خول لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يصدر قراراً كل خمس سنوات كحد أقصى يحدد فيه الحد الأدنى للأجور وفقاً لطبيعة المهن والصناعات، بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية لشؤون العمل والمنظمات المختصة على أن تكون ملزمة لأصحاب الأعمال بعد تحديدها في العقد واذن العمل الخاص بالعامل"، موضحاً أن ثمة "مرحلة انتقالية لمدة 6 اشهر لتطبيق القرارات المعمول بها، لاسيما إن كانت هناك قرارات متعارضة مع القانون الجديد يتم تعديلها".

back to top