«تعديلات الراشد» تفتح الباب لتعديل المادة الثانية

نشر في 25-04-2010 | 00:12
آخر تحديث 25-04-2010 | 00:12
• السلطان لـ الجريدة•: إذا قُدمت التعديلات فسنطلب أن تصبح الشريعة مصدر التشريع

• لجنة المرأة تقسم قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة إلى 3 أجزاء
فتحت التعديلات على الدستور، التي أعلن النائب علي الراشد عزمه تقديمها إلى المجلس، الباب أمام نواب آخرين لتقديم تعديلات جديدة في ظل اختلاف بشأن المواد الأحق بالتعديل، في حين قسمت لجنة شؤون المرأة تقريرها بخصوص الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، الذي أحالته على المجلس وأدرج على جدول أعمال جلسة بعد غد، إلى ثلاثة أجزاء متضمناً قضايا الخدمة المدنية، وحق التعليم والإقامة لأبناء الكويتية.

وأعلن النائب خالد السلطان أنه إذا تقدم الراشد بتعديلاته على الدستور، فإنه سيتقدم بتعديل على المادة الثانية من الدستور، لتصبح "الشريعة الإسلامية مصدر التشريع"، مشدداً على أنها هي المادة المستحق تعديلها على ما عداها من مواد.

وقال السلطان في تصريح خاص لـ "الجريدة" أمس، إن "تعديل هذه المادة هو الأَولى، خصوصاً أنه بعد تعديل تلك المادة سيكون لزاماً على أي تشريع يصدر في المستقبل أن يكون متوافقاً مع الشريعة الإسلامية"، مشيراً إلى أن تصريح النائب علي العمير بشأن التعديلات الدستورية "يمثل رأيه، ولم يحسم التجمع الإسلامي السلفي رأيه النهائي".

ولفت إلى أنه يؤيد، من الناحية الشخصية، زيادة عدد أعضاء مجلس الأمة دون زيادة عدد الدوائر الانتخابية، مطالباً بمعالجة قضية المواد التي تتعلق بالتكليف الوزاري "بحيث يعطى للمجلس، قبل اعتماد المكلفين بالوزارة، حق نقاشهم، ومن ثم منحهم الثقة، قبل توليهم المسؤولية، وبذلك يكون للمجلس رأي في التشكيل الوزاري، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى حدوث استقرار بين السلطتين".

ويتوقع أن تقدم كتلة العمل الشعبي اليوم تعديلاتها على قانون الخصخصة، التي سترتكز على عدم جواز تخصيص قطاعات الصحة والنفط والتعليم ولو بقانون، استناداً إلى المادة 152 من الدستور.

وعلى صعيد كتلة التنمية والإصلاح، كشف مصدر برلماني أنها ستعقد اليوم أو غداً اجتماعاً لمناقشة قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة، وقضية المداولة الثانية من قانون الخصخصة والتعديلات المقدمة بشأنها، إضافة إلى البحث في موضوع التعديلات الدستورية التي أعلن النائب علي الراشد عزمه التقدم بها.

إلى ذلك، أوضحت لجنة شؤون المرأة أن تقسيمها لتقرير الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة إلى ثلاثة أجزاء يرجع إلى أنها لاحظت بعد استعراض الاقتراحات بقوانين أنها "تتناول بالتعديل العديد من التشريعات القائمة مثل الخدمة المدنية والرعاية السكنية والتأمين الصحي والتعليم العام وغيرها، وتالياً فإنه ليس من المناسب عملياً وتشريعياً تضمين كل هذه التعديلات في قانون واحد، ومن الأنسب تناول كل قانون من القوانين القائمة على حدة، وإعداد اقتراح بقانون خاص به يتضمن التعديلات التي يجب إدخالها عليه".

وبينت اللجنة أن التقرير المتعلق بقانون الخدمة المدنية، يتضمن إضافة مواد جديدة بشأن التزام كل الجهات الحكومية بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين في شغل وظائف القيادة بنسبة لا تقل عن 30 في المئة ما بين الرجل والمرأة، وأن تستحق الموظفة الكويتية العلاوة الاجتماعية بفئة متزوج إذا كان زوجها لا يتقاضى هذه العلاوة.

وذكرت أن التقرير تضمن أن تستحق الموظفة الكويتية إجازة خاصة براتب كامل لا تحسب من إجازاتها لمدة 70 يوماً للوضع بشرط أن يتم الوضع خلالها، كما تستحق إجازة خاصة لرعاية الأمومة والطفولة بثلاثة أرباع الراتب لمدة شهرين تالية لإجازة الوضع، ولها أن تطلب تمديد هذه الإجازة بحد أقصى أربعة أشهر بنصف راتب مع عدم المساس بالعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد.

وأشارت اللجنة إلى أن التقرير تضمن أيضاً خفض ساعات العمل بواقع ساعتين يومياً للموظفة المرضعة لمدة سنتين تبدأ من تاريخ الوضع دون المساس بالراتب، كما منح الموظفة الكويتية التي يتوفى عنها زوجها إجازة خاصة براتب لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام اعتباراً من تاريخ الوفاة، كما تستحق غير المسلمة إجازة مماثلة لمدة 21 يوماً. كما أجاز للموظف طلب تخفيض ساعات العمل مقابل تخفيض الراتب بشرط موافقة جهة الإدارة.

وبشأن موضوع التعليم العام، منح تقرير اللجنة أولاد الكويتيات حق التعليم في المدارس الحكومية بالمجان أسوة بنظرائهم الكويتيين، كما أعفى أولاد الكويتية من أب غير كويتي من رسوم الإقامة، ومنح الكويتية حق كفالة زوجها غير الكويتي، إضافة إلى منح أولاد الكويتية من أب غير كويتي إقامة دائمة.  

back to top