السعدون: لتعديل مشروع قواعد التخصيص الحكومي

نشر في 30-12-2009 | 00:00
آخر تحديث 30-12-2009 | 00:00
تقدم النائب أحمد السعدون باقتراح بقانون بشأن تعديل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن قواعد وضوابط عمليات التخصيص.

وجاءت مواد القانون كالتالي:

المادة الأولى: يكون للمصطلحات التالية المعنى المبين أمام كل منها:

1- القطاع العام: الوزارات والادارات العامة والحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.

2- المشروع العام: مشروع له طبيعة اقتصادية، تعود ملكيته للقطاع العام.

3- التخصيص: نقل ملكية المشروع العام وفقاً لاحكام هذا القانون.

4- المجلس: المجلس الأعلى للتخصيص.

5- السهم الذهبي: سهم واحد من اسهم اي شركة يتم تأسيسها نتيجة تخصيص مشروع عام وفقا لأحكام هذا القانون تمنح له الدولة بموجبه ميزات تصويتيه محددة يتم النص عليها في عقد التأسيس او النظام الأساسي للشركة حماية للمصلحة العامة.

 

المادة الثانية: تتولى مؤسسات مستقلة استشارية متخصصة لا تقل عن اثنتين احداها ذات خبرة عالمية يختارها مجلس الوزراء تقييم جميع الاصول المادية والمعنوية وجميع الخصوم لكل مشروع عام مقترح تخصيصه، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات التي تلتزم تلك المؤسسات باتباعها في اعمالها، على ان تنتهي من مهمتها في موعد يحدد في العقود المبرمة معها. ويعتمد التقييم من مجلس الوزراء بعد العرض على ديوان المحاسبة.

ويكلف مجلس الوزراء جهة حكومية بتحويل المشروع العام الى شركة مساهمة وفقا لأحكام المادة الرابعة من هذا القانون.

ويعلن مجلس الوزراء تأسيس الشركة نهائيا لكل مشروع عام خلال موعد لا يجاوز سنة من تاريخ اعتماد التقييم بعد عرضه على ديوان المحاسبة.

back to top