الحريتي يقترح أربعة أسابيع للإجابة عن الأسئلة البرلمانية

نشر في 10-09-2009 | 00:00
آخر تحديث 10-09-2009 | 00:00
تقدم النائب حسين الحريتي باقتراح بقانون لتعديل فقرات في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. ونصت المادة الأولى من القانون المقترح على استبدال نص المواد 116،124 فقرة اولى 147 بالنص التالي:

مادة (116): يحيل الرئيس الى اللجنة المتخصصة المعاهدات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور لبحثها وتقديم تقرير عنها الى المجلس وللمجلس ان يوافق عليها أو يرفضها أو يؤجل نظرها أو يتحفظ عن بعض أحكامها، وليس له أن يعدل نصوصها، وفي حال الرفض أو التأجيل أو التحفظ يوجه المجلس نظر الحكومة الى النصوص التي ادت الى ذلك، ومع مراعاة أحكام المادة (4،1) من هذا القانون، يجوز أخذ الرأي دفعة واحدة على المعاهدات التي وافقت عليهم اللجنة المتخصصة ولم تقدم تعديلات على مشروعات القوانين الخاصة بالتصديق عليها وذلك بعد تلاوة كل مشروع قانون على حدة.

مادة (124): يجيب رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن السؤال كتابة مشفوعاً بالبيانات التي طلبها العضو في سؤاله وذلك خلال اربعة اسابيع من تاريخ ابلاغه به ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس.

مادة (147): يحق لمجلس الأمة في كل وقت أن يؤلف لجان تحقيق أو يندب عضوا أو اكثر من اعضائه للتحقيق في أي أمر من الأمور الداخلة في اختصاص المجلس ويجب على الوزراء وجميع موظفي الدولة تقديم الشهادات والوثائق والبيانات التي تطلب منهم. ويشترط أن يكون طلب التحقيق موقعاً من خمسة اعضاء على الاقل. وتكون للجان التي يشكلها مجلس الامة للتحقيق في أمر معين من الأمور الداخلة في اختصاصه وفقا للمادة (114) من الدستور صلاحية استدعاء الشهود وطلب أي اوراق من الحكومة للاطلاع عليها، واتخاذ كل ما تراه موصلا للحقيقة، ولها ان تندب من اعضائها لجنة فرعية أو اكثر لإجراء التحقيق. ويكون استدعاء الشاهد بكتاب من رئيس المجلس بناء على طلب اللجنة بطريق البريد المسجل او السجل الخاص بمراسلات المجلس، ويجب على الشاهد الحضور كلما دعي الى ذلك وعليه ان يجيب عن كل ما يوجه اليه من اسئلة وان يحلف اليمين وان يكون صادقا وامينا في أقواله واذا تخلف الشاهد عن الحضور امام اللجنة بعد اعلانه بالطريق القانوني او حضر او امتنع عن حلف اليمين او عن الاجابة او شهد بغير الحق عوقب بعقوبة شهادة الزور المنصوص عليها في المادة 136 من قانون الجزاء وللجنة ان تطلب من رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل لرفع الدعوى العمومية عليه طبقا لقانوني الجزاء والاجراءات الجزائية.

ويسري حكم الفقرة السابقة على كل من تخلف بغير عذر مقبول من الوزراء او موظفي الدولة عن الحضور امام اللجنة بعد اعلانه بالطريق القانوني او حضر وامتنع عن حلف اليمين او عن الاجابة عن تقديم الشهادات والوثائق والبيانات والاوراق التي طلبت منه.

 

back to top