نص المادة 5 من قانون الجنسية
استثناءً من أحكام المادة السابقة، يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم -بناءً على عرض وزير الداخلية- للتالي:أولاً- من أدى للبلاد خدمات جلية.
ثانياً- المولود من أم كويتية، المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد، إذا كان أبوه الأجنبي أسيراً أو قد طلَّق أمه طلاقاً بائناً أو توفي عنها. ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القُصَّر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين إلى حين بلوغهم سن الرشد.ثالثاً- من أقام في الكويت عام 1965 وما قبله وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية.وتعتبر إقامة الأصول مكملة للإقامة الفروع في حكم البند ثالثاً من هذه المادة، شرط أن يكون الفرع مولوداً في الكويت ومقيماً فيها، على أن يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذين البندين.