الخطة الإنمائية: 50% من الأسهم للاكتتاب العام و26% للبيع في مزايدة علنية الأهداف الكمية الواردة في الخطة أهداف تقديرية كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين تؤول إلى الدولة

نشر في 05-02-2010 | 00:00
آخر تحديث 05-02-2010 | 00:00
أقر مجلس الأمة الثلاثاء الماضي مشروع قانون خطة التنمية في مداولتها الثانية وفيما يلي نص مشروع القانون:

مادة أولى 

يعمل بالإطار العام للخطة الإنمائية للسنوات (2010/2011 - 2013/2014) المرافق لهذا القانون، وفي تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:

الخطة: هي الإطار العام للخطة الإنمائية للسنوات (2010/2011 - 2013/2014) المقرر تنفيذها خلال الفترة من أول أبريل 2010 إلى آخر مارس 2014.

الخطة السنوية: هي الجزء الذي تقترح الحكومة تنفيذه سنوياً من الخطة الإنمائية.

الغايات الاستراتيجية: هي مجموعة الغايات والأهداف الثابتة التي يستهدف تحقيقها في المدى الزمني الطويل وتمثل الخطة الإنمائية أولى مراحلها، وهذه الأهداف قد تكون عامة على مستوى المجتمع ككل أو قطاعية على مستوى قطاع بذاته.

مستهدفات الخطة الإنمائية: مجموعة الأهداف والتوجهات والغايات المقرر تحقيقها خلال المدى الزمني للخطة الانمائية سواء أكانت هذه الأهداف عامة او قطاعية، نوعية أو كمية.

السياسات: هي مجموعة الوسائل الأساسية المقرر اتباعها لتحقيق أهداف الخطة سواء كانت عامة أو قطاعية.

القطاع: و مجموعة الوحدات التي تزاول نشاطا أو أنشطة تهدف إلى إنتاج سلع أو خدمات أو أفكار متشابهة أو متكاملة.

البرنامج: هو مجموعة من الإجراءات التنفيذية تختص بقطاع معين أو أحد فروعه ضمن الخطة الانمائية لهذا القطاع.

الإجراءات التنفيذية: هي مجموعة الأدوات التي تساعد في تنفيذ السياسات المتبعة وبالتالي في تحقيق الأهداف.

المشروع: عمل تنفيذي يخص قطاعاً معيناً ويمثل جزءاً من البرنامج الذي تتضمنه خطة التنمية لهذا القطاع.

المشروع الإنشائي: هو الذي يتطلب تنفيذه إقامة مبانٍ أو تشييدات تتعلق بالبنية الأساسية.

المشروع التطويري: هو المشروع المتعلق باستحداث أو تطوير النظم والخدمات في المجالات المختلفة سواء في مجال الحاسبات مثل (المجال التقني والمعلوماتي والتدريب والدراسات ذات الصلة)

وغيرها.

سنة الأساس: هي السنة التي تنطلق منها الأهداف المراد الوصول اليها خلال فترة الخطة، وهي بالنسبة لمشروع الخطة الحالي سنة 2008/2009.

سنة الهدف: هي السنة النهائية لفترة الخطة، والتي يتوقع تحقيق الأهداف المحددة للخطة

في نهايتها، وهي بالنسبة لمشروع الخطة الحالية سنة 2013/ 2014.

مادة ثانية

مع عدم الإخلال بأي نسب مقررة في أي قانون آخر، تحدد نسبة المساهمة في كل شركة من الشركات المشار إليها في الخطة وتخصص أسهمها على النحو التالي:

1- نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين في المئة (24 في المئة) من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها.

2- نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المئة (26 في المئة) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأخرى التي يوافق عليها مجلس الوزراء، وتُستثنى من ذلك الشركات المنافسة المدرجة في تاريخ هذا المزاد، حيث يمنع عليها المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في الشركات المطروحة، ويرسي المزاد على مَن يقدم أعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافاً إليها مصاريف التأسيس وعلاوة الإصدار - إن وجدت- ويلزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر ذاته الذي رسى به المزاد، بالاكتتاب بجميع الأسهم التي تؤول الى الدولة وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.

3- نسبة خمسين في المئة (50 في المئة) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.

4- تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة.

مادة ثالثة

تتولى الجهة الحكومية المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل المواطنين للدولة وفقاً للاجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المشار إليها من دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوماً محسوبة بدءاً من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمسموعة والمرئية إلى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.

مادة رابعة 

تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول إليها اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقاً لأحكام المادة السابقة جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة يحددها مجلس الوزراء الى الشركة التي رسى عليها المزاد، وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقاً لأحكام البند (2) من المادة الثانية من هذا القانون.

مادة خامسة 

تقدم الحكومة إلى مجلس الأمة، خلال السنتين التاليتين لإصدار هذا القانون، مشروعات القوانين التي ورد ذكرها في الخطة، كما تقوم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خلال السنة ذاتها بإصدار القرارات التنظيمية الخاصة بتنفيذ ومتابعة ما ورد بالخطة الإنمائية واقتراح الترتيبات والتدابير المناسبة لتطبيق السياسات المنصوص عليها في الخطة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.

مادة سادسة 

تعد الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الخطة السنوية التفصيلية على مستوى كل وزارة وإدارة حكومية او هيئة او مؤسسة ملحقة أو مستقلة بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة، وتقدم لمجلس الأمة بالتزامن مع عرض مشروع القوانين الخاصة بربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمستقلة تمهيداً لاعتمادها وإصدارها بقانون.

ويراعى إعداد الموازنة العامة للدولة في ضوء الأهداف والسياسات والبرامج الواردة بهذه الخطط، وأن تتم تقديرات الموازنة وفق ما جاء بالخطط السنوية، وما تضمنته من أهداف مرحلية وسياسات، وعلى الجهات المشار اليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.

ولا يجوز أن يتضمن مشروع الميزانية العامة للدولة أي اعتمادات تكميلية باستثناء تعيين الكويتيين في الباب الأول للمرئيات.

مادة سابعة 

تعتبر الأهداف الكمية الواردة في الخطة أهدافاً تقديرية قابلة للتعديل حسبما يطرأ من مستجدات أثناء التنفيذ، ويتم مراجعتها في الخطط السنوية في ضوء ما يتوفر من معطيات.

مادة ثامنة 

على جميع الجهات المعنية القيام بتطوير واستكمال هياكلها ونظمها المتعلقة بالتخطيط والمتابعة بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ويكون إعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط السنوية وبرامجها التنفيذية تحت الإشراف المباشر لرئيس الجهة أو مَن يفوضه، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

مادة تاسعة 

تقوم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع الجهة التي يحددها مجلس الوزراء في إعداد نظام شامل لمتابعة تنفيذ الخطة لدى الجهات الحكومية، يتم من خلاله رصد اتجاهات حركة المتغيرات، وتقييم الظواهر الاقتصادية والاجتماعية للتأكد من اتفاقها مع التوجهات والأهداف المقررة واقتراح الترتيبات والتدابير المناسبة لتطبيق السياسات المنصوص عليها في الخطة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتي تلتزم باستيفاء النماذج والوثائق الفنية التي تعد لذلك.

مادة عاشرة 

تلتزم الجهات المعنية بالتوجهات والأهداف والسياسات الواردة بالإطار العام للخطة الإنمائية، وعليها أن تقدم إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية جميع البيانات والإحصاءات والمؤشرات والمعلومات التي تعكس مدى التقدم في تنفيذ الخطة وتحقيق أهدافها المنشودة، وذلك في المواعيد التي تحددها الأمانة.

مادة حادية عشرة

تلتزم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بأن تعرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تقارير متابعة دورية منتظمة كل ستة أشهر، تتضمن تقييماً شاملاً لأداء الخطة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والتنمية الإدارية، كما تتضمن تحليلاً لأسباب المشكلات والصعوبات التي قد تعترض تحقيق أهداف الخطة واقتراحات بكيفية التغلب عليها، كما تحال هذه التقارير إلى مجلس الوزراء لاعتمادها ثم إحالتها إلى مجلس الأمة.

مادة ثانية عشرة 

للوزير المختص بالإشراف على الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية متابعة القرارات التي تصدرها الجهات المعنية لتنفيذ الخطة لمراقبة مدى مطابقتها للخطة، وله أن يطلب تعديل أي قرار يخالف أحكام الخطة، كما له أن يطلب إصدار القرارات اللازمة لتنفيذها بعد أخذ رأي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

مادة ثالثة عشرة 

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من أول فبراير 2010م.

back to top