الشؤون: مراجعة شاملة لـ بلاغات التغيُّب لمعرفة الكيديّ منها إلزام صاحب العمل نشر إعلان تغيُّب في الصحف

نشر في 14-04-2010 | 00:00
آخر تحديث 14-04-2010 | 00:00
أكد مصدر مطَّلع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن الوزارة بصدد عمل مراجعة شاملة لجميع بلاغات التغيب المقدمة من أصحاب الأعمال بحق العاملين الوافدين في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن السبب في هذه المراجعة هو ثبوت تقدم الكثير من بلاغات التغيب الكيدية، أو التي لا تستند على الأسس القانونية المعمول من جانب بعض أرباب العمل.

بلاغات مرفوضة

وأوضح المصدر لـ«الجريدة» أنه سيتم العودة إلى العمل بالنظام القديم الذي كان يلزم صاحب العمل بنشر إعلان تغيب في الصحف، على أن يتم احتساب تاريخ التغيب بعد أسبوعين من نشر الإعلان، مشيراً إلى أنه سيتم رفض بلاغات التغيب بالنسبة لبعض المهن المعروفة في المجتمع مثل الصحافيين والإعلاميين والأطباء والمستشارين القانونيين، إضافة إلى المهن التي لا يوكل لاصحابها عهد أو إدارة مخازن أو ما شابه ذلك.

وذكر المصدر أن نظام الاعلان عن التغيب معمول به في الدول الخليجية بصورة عامة، مؤكداً أن بعض القصص عن بلاغات التغيب الكيدية تضر بسمعة الكويت في مجال حقوق الإنسان، لاسيما في مجال حقوق العمالة الوافدة لدى المنظمات الدولية، معتبراً أن المسيء في هذا الامر هو طريقة التعامل مع العامل المقدم في حقه بلاغ تغيب كأنه مجرم هارب، مشيراً إلى أن الامر لا يعدو كونه خلافا بين العامل ورب العمل، من الممكن حله بالطرق التي ينظمها قانون العمل والقرارات الوزارية المنظمة له.

شكوى عمالية

وقال المصدر: «إن التوجه المشار اليه بشأن بلاغات التغيب ينسجم مع التوجه العام لجعل الإقامة الشرعية للعمل على كفالة الهيئة العامة لاستقدام العمالة الوافدة، لاسيما مع النظام الآلي الجديد لميكنة خدمات الوزارة»، مشيراً إلى أنه سيتم محاسبة العامل على التغيب بعد مراجعة مختلف إدارات الدولة المعنية وذات الصلة بالأمر مثل وزارة الداخلية.

وأكد المصدر أن الأسبقية في تقديم بلاغ التغيب ضد العامل الوافد لا تعني بالضرورة إسقاط حقه في المطالبة بمستحقاته المالية أو رفع شكوى عمالية ضد رب العمل، أو تظلمه ضد بلاغ التغيب، مشيراً إلى أنه في حال تبين لـ «الشؤون» أن الشكوى المقدمة من قِبَل صاحب العمل كيدية أو لا تستند على الأسس القانونية، يسقط بلاغ التغيب كأنه لم يكن.

وبشأن قوانين المخالفات، أوضح المصدر أنه لا يجوز معاقبة العامل على اقتراف مخالفة مضى عليها 15 يوماً، أو الخصم من راتبه بعد تسلمه إياه، موضحاً أنه في حال استمرار علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل بعد قرار فصله من العمل يصبح هذا القرار ملغى مادام العامل باشر عمله عند نفس صاحب العمل.

back to top