«الجنايات» أيَّدت حفظ بلاغ مشتقات بنك الخليج

نشر في 27-01-2010 | 00:01
آخر تحديث 27-01-2010 | 00:01
رفضت تظلُّم «هيئة الاستثمار» ضد 15 متهماً
رأت المحكمة أنه يتعين لقيام جريمة خيانة الأمانة، أن يستولي الجاني على المال لنفسه، أو أن يتصرف لحسابه، أو يتعمد إتلافه، لكن ثبت للمحكمة أن المُتظلَّم ضدهم لم يستولوا على أموال بنك الخليج أو يتعمدوا إتلافها أو يتصرفوا بها لحسابهم.

أيدت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي، قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق في دعوى المشتقات في بنك الخليج، ورفضت التظلم المُقام من الهيئة العامة للاستثمار ضد 15 متهما.

وفي التفاصيل، بعد أن استبعدت النيابة العامة الشبهة الجنائية من الأوراق وتم حفظها على هذا الأساس، تقدمت الهيئة العامة للاستثمار بتظلم على سند من قول إن القرار المتظلم منه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، على اعتبار ان المادة 3 من القانون رقم 1 /1993 بشأن حماية الاموال العامة، نصت على انه "يعد في حكم الموظف العام في تطبيق هذا القانون الأشخاص المنصوص عليهم في المادة 43 من القانون رقم 31 لسنة 1970".

ورأت المحكمة انه "يتقرر لقيام جريمة خيانة الامانة، أن يستولي الجاني على المال لنفسه، أو أن يتصرف لحسابه او يتعمد إتلافه، لكن كان الثابت للمحكمة ان المتظلم ضدهم لم يستولوا على اموال بنك الخليج أو يتعمدوا إتلافها أو يتصرفوا بها لحسابهم، كما خلت الاوراق مما يفيد بتوافر القصد الجنائي لدى المتظلم ضدهم بشأن جريمة خيانة الامانة، ومن ثم يكون ما جاء في اسباب التظلم من نعي على قرار النيابة العامة بالقصور في التحقيقات في غير محله.

وحيث إنه لما كان ما تقدم به وكانت النيابة العامة قد انتهت إلى استبعاد شبهة الجريمة من الأوراق وقيد الأوراق برقم شكوى إداري وحفظها على سند، أن نسبة مساهمة الدولة في رأسمال بنك الخليج تقل عن 25 في المئة، ومن ثم تكون تلك الاموال غير خاضعة ولا تنطبق عليها نصوص القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العامة، كما انتهت النيابة العامة إلى انتفاء جريمة التزوير في اوراق البنوك، على اعتبار ان سبب عدم إدراج عمليات المشتقات المالية القائمة لعملاء بنك الخليج في البيانات المالية ربع السنوية للبنك المذكور، يرجع إلى عدم وجود نظام آلي في البنك لحساب تلك العمليات وعدم قيام إدارة الخزينة بتزويد الإدارة المالية بتفاصيل تلك العمليات، وهذا ما أكده فريق التفتيش المكلف من البنك المركزي، كما أن النيابة العامة انتهت الى انتفاء جريمة شبهة إفشاء رئيس مجلس الادارة من معلومات تتعلق ببنك الخليج، إذ ان اقوال رئيس المديرين في بنك الخليج في هذا الخصوص قد جاءت مرسلة ولم يساندها دليل، وقررت المحكمة قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وتأييد القرار المتظلم منه".

back to top