الراشد يقترح تعديلات على شراء المديونيات
اسم الكاتب
تقدم النائب علي الراشد باقتراح بقانون لإضافة مادة جديدة برقم 21 مكررا إلى القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها. ونصت المادة الأولى فيه على أن تضاف إلى القانون رقم 41 لسنة 1993 المشار إليه مادة جديدة برقم 21 مكررا نصها الآتي: "استثناء من الشروط والأحكام والإجراءات المقررة للإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليها في قانون التجارة، يجوز لمن صدر حكم بشهر إفلاسه وزادت موجوداته في أي وقت على قيمة ما يعادل السداد النقدي الفوري لقيمة مديونيته مع الأعباء والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون، أن يتقدم إلى المحكمة بطلب الحكم بانتهاء التفليسة على أساس سداد ما يعادل السداد النقدي الفوري والأعباء والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون، كما يجوز للهيئة العامة للاستثمار أن تتقدم بهذا الطلب إلى المحكمة إذا تبين لها أن قيمة موجودات المفلس قد زادت على المطلوب سداده كسداد نقدي فوري مع الأعباء والغرامات المشار إليها، وأنها قد حصلت تلك القيمة الأخيرة فعلاً. وإذا تبين للمحكمة أن موجودات المفلس قد زادت على المطلوب سداده وفاء للمديونية المشتراة كسداد نقدي فوري مع الأعباء والغرامات المشار إليها، أن الهيئة العامة للاستثمار قد حصلت من أموال المفلس ما يعادل قيمة السداد النقدي الفوري المطلوب من المفلس مع الأعباء والغرامات المشار اليها قضت بانتهاء التفليسة، وأن يرد للمفلس ما بقي من أمواله. وتسري الأحكام السابقة حتى إذا كان حكم شهر الإفلاس قد حاز حجية الأمر المقضي".