السبيعي: دكتاتورية القوانين العربية شكَّلت أرضاً خصبة لزيادة فساد المؤسسات

نشر في 29-05-2009 | 00:00
آخر تحديث 29-05-2009 | 00:00
No Image Caption
ذكر المحامي الحميدي السبيعي، أن حرية التعبير والحريات بصورة عامة كفلتها معظم الدساتير العربية كما هو ظاهر في الدستور الكويتي في المادتين 36، و37، معتبراً أنه لا يمكن صدور قانون يكفل حق الوصول إلى المعلومات إلا من خلال بيئة مناسبة تكفل حرية التعبير فى الأصل.

أكد المحامي الحميدي السبيعي، أن تبادل السلع ورؤوس الأموال بات العنصر المسيطر على جميع أشكال العلاقات بين الدول لفترة طويلة الامد، حتى بدأ تبادل المعلومات في الظهور والتقدم، ليكون العنصر الغالب على هذه العلاقات، لافتاً إلى أن الثورة المعلوماتية وثورة تقنية الاتصالات أفسحت المجال أمام نمو تبادل المعلومات بصورة مذهلة، وساهمت في تخطي الحدود الجغرافية وخلخلة العوائق الثقافية بين الدول، ما اقتضى إصدار تشريع يكفل للمواطن والمقيم حق الحصول على المعلومات.

وأوضح السبيعي أن حرية التعبير والحريات بصورة عامة كفلتها معظم الدساتير العربية كما هو ظاهر في الدستور الكويتي في المادتين 36 و37، ودستور البحرين في المادة 23، وقطر في المادة 13، والسعودية في المادة 39، ومصر في المادتين 47، و28، ولبنان في المادة 13، واليمن في المادة 27، والاردن في المادة 15، لافتاً إلى أن تلك الدساتير أرفقت مع نصوصها عبارة «ويصدر قانون ينظم ذلك»، مؤكداً أن صدور تلك القوانين التنظيمية نسف نصوص الدستور وقيَّد الحريات وتعدى على أصحاب الرأي، معتبراً أن القوانين العربية بمنزلة عقبة في طريق حرية التعبير وحرية الرأي، لاسيما التفرد في الرأي والتضييق على سماع الرأي الآخر، حتى وُصمت تلك القوانين بالدكتاتورية والقمع والظلم، مما شكل أرضا خصبة لزيادة الفساد داخل مؤسسات الدول دون حسيب أو رقيب، لافتاً إلى معاناة العالم العربي من ثقافة السرية كونها الاصل، وأما الاستثناء فهو العلنية والشفافية، معتبراً أنه في الآونة الاخيرة، ونتيجة لظهور العديد من القنوات الفضائية، أضحى هناك حراك في مفهوم الحرية لدى الدول العربية، وأصبحت رويداً رويداً تزيد من مساحات الحرية المسموح بها.

حالات استثنائية

وبيّن السبيعي أن مملكة السويد تعد أول دولة في العالم تتبنى فكرة إقرار قانون يكفل للمواطنين حق الحصول على المعلومات المودعة لدى الجهات والهيئات الحكومية، لاسيما بعد تبنيها قانون حرية الصحافة عام 1776، وإقراره في الدستور السويدي، موضحاً أن هناك حالات استثنائية أقرها القانون يحجب على خلفيتها الحصول على المعلومات من الادارات والهيئات الحكومية المختصة، في حال ارتباطها بطرف ثالث، قد تُسبب له ضرراً أكثر من الفائدة المرجوة من تنفيذ الطلب، كالاسرار التجارية أو المعلومات مع الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية، أو السياسة المالية المركزية أو السياسة النقدية أو سياسة التبادل التجاري، لاسيما المصلحة الاقتصادية العامة، وحماية النزاهة الشخصية، والحفاظ على أنواع النباتات أو الحيوانات.

وأضاف السبيعي: «الولايات المتحدة الاميركية تبنت إقرار هذا القانون عام 1966، لاسيما بعد تبنيها إقرار قانون الخصوصية الذي يتيح الوصول والحصول على المعلومات الشخصية المودعة لدى السلطات، فضلاً عن تبنيها إقرار قانون الحكومة تحت الشمس، والذي يلزم الافصاح عن مخططات هيئات معينة لدى السلطات العامة، خاصة تلك التي تملك مجالس حاكمة، وقانون اللجنة الاستشارية الفدرالية الذي يتطلب انعقاد اللجان التي تقدم المشورة إلى الهيئات الفدرالية»، لافتاً إلى وجود 9 استثناءات رئيسية حددها القانون يحجب على خلفيتها الحصول على المعلومات مثلا من وثائق المجلس التشريعي، والمحاكم ووثائق مجلس الامن القومي، لاسيما الاستثناءات المتعلقة بالمعلومات الجيولوجية والجغرافية والآبار، معتبراً أنه لا يمكن إصدار هذا القانون إلا من خلال بيئة مناسبة غير مغلقة على ذاتها، تكفل حرية الحصول على المعلومات.

قوانين معوقة

وقال السبيعي: «هناك بعض القوانين التي تقف حائلاً دون صدور القانون، كقانون الحق في الحصول على المعلومة، وقانون الجزاء، وقانون المطبوعات رقم 3 لسنة 2006، القاضي بحظر نشر كل ما من شأنه الأنباء عن الاتصالات السرية، والرسمية، أو الاتفاقات والمعاهدات التي توقعها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص، لاسيما حظر نشر أخبار التجار أو الشركات التجارية، إلا بإذن خاص من المالك المختص، وحظر كشف ما يدور في أي اجتماع أو ما هو محرر في وثائق دولية أو في مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات أقر الدستور سريتها، والقانون رقم 2 لسنة 1991، الصادر بشأن الاعلان عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة، وقانون حماية الاموال العامة الصادر سنة 1993، وقانون رقم 31 لسنة 1970، الصادر بشأن جرائم أمن الدولة الداخلية والخارجية، وقانون رقم 61 لسنة 2007، الصادر بشأن الاعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية رقم 61 لسنة 2007، والقرار الوزاري رقم 16 لسنة 2008، الصادر بشأن شروط وضوابط تغطية انتخابات مجلس الامة والمجلس البلدي، والقانون رقم 23 لسنة 1982 الصادر بشأن نظام سرية المعلومات المدنية».

back to top