الجنايات ترجئ التأبين إلى 23 يوليو لرفع الحصانة عن عبدالصمد ولاري دفاعهما يطالب بعدم دستورية المادة 15 من الجزاء وإحالتها إلى الدستورية

نشر في 12-06-2008 | 00:00
آخر تحديث 12-06-2008 | 00:00
No Image Caption

في حين أجّلت محكمة الجنايات أمس نظر قضية تأبين مغنية إلى حين رفع الحصانة عن كل من النائبين عدنان عبد الصمد وأحمد لاري المتهمين ضمن سبعة متهمين على ذمة تلك القضية طالب دفاع النائبين بعدم دستورية المادة التي استند إليها الادعاء في توجيه التهمة.

قررت محكمة الجنايات إرجاء النظر في قضية تأبين مغنية والمتهم على ذمتها النائبان عدنان عبدالصمد وأحمد لاري والنائبان السابقان ناصر صرخوه وعبدالمحسن جمال و3 مواطنين آخرين إلى جلسة 23 يوليو المقبل لحين ورود محضر تفريغ الشريط الخاص بالتأبين من وزارة الإعلام وهو ما كانت «الجريدة» توقعت حدوثه أمس الأول، كما قررت المحكمة إحالة أوراق القضية إلى وزير العدل لإخطار مجلس الأمة برفع الحصانة عن النائبين عبدالصمد ولاري.

وأثناء نظر المحكمة برئاسة المستشار هاني الحمدان القضية دفع عضو هيئة الدفاع عن النائبين عبدالصمد ولاري بالإضافة إلى عبدالمحسن جمال المحامي دوخي الحصبان بـ«عدم دستورية نص المادة 15 من قانون الجزاء والمحال على ذمتها النائبان على المحكمة، والخاصة بتهمة إذاعة الأخبار الكاذبة في تأبين مغنية»، لافتا إلى أن «هذه المادة تتعارض مع مبدأ شرعية العقوبة، والنص بصيغته العمومية مجهل الحقيقة والأركان ومطاطي وفضفاض».

وأضاف الحصبان في مرافعته «ان المادة 32 من الدستور تنص على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، وأن المادة 36 من الدستور تنص على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة أو غيرهما»، موضحا أن «عبارة المادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1971جاءت عمومية تصادر الرأي وحرية التعبير عنه وتعاقب على حالات يتعذر تحديدها في نطاق معلوم للناس بالضرورة، ويترك للسلطة التنفيذية مصادرة الرأي والمعاقبة عليه تحت ستر هذه العبارات الفضفاضة التي يمكن تأويلها وسحبها على كل رأي أو نشاط يقوم به الفرد ولو بحسن نية مما يجعل هذا النص وهو بهذه العمومية متعارضا مع نصوص الدستور والدفاع عن المتهمين يدفع بين هذه الهيئة بعدم دستورية هذه المادة ويتمسك بهذا الدفع ويطلب إحالته على المحكمة الدستورية للفصل فيه طبقا لأحكام المادة الرابعة من قانون إنشاء المحكمة الدستورية».

وأكد أنه «لتدعيم هذا الدفع فإن المحكمة الدستورية سبق لها أن أصدرت أحكاما تؤكد مبدأ شرعية الجريمة والعقوبة الذي يخول المشرع بموجب سلطته التقديرية التي يمارسها وفقا للدستور الحق في إنشاء الجرائم وتحديد العقوبات التي تناسبها، وإن اتخذ هذا المبدأ من كفالة الحرية الشخصية بنيانا لإقراره وأساسا لتأكيده إلا أن هذه الحرية ذاتها هي التي تقيد محتواه ومضمونه بحيث لا يمكن إنفاذه إلا بالقدر اللازم الذي يكفل صونها ولازم ذلك أنه يجب أن تكون الأفعال المؤثمة محددة بصورة قاطعة بما يحول دون التباسها بغيرها، وأن تكون واضحة في بيان الحدود الضيقة لنواهيها حتى يكون المخاطبون بها على بينة من حقيقة تلك الأفعال التي يتعين عليهم اجتنابها لهدف المشرع من العقوبة وهو الزجر الخاص للجرم».

أما دفاع المدعين بالحق المدني المحاميين مبارك الدوسري وضيدان المطيري فطالبا بـ«رفض الدفع بعدم الدستورية لكونه دفعا مباشرا لا يجوز للأفراد إثارته كطلبات أصلية للخصوم»، وطالبا بـ«الحكم بالدعوى المدنية المقامة منهما بالحصول على التعويض بمبلغ وقدره 5001 دينار على سبيل التعويض المؤقت».

back to top