الجنايات تغرِّم الوعلان 5 آلاف دينار وتصادر سلاحه المضبوط على ذمة جريمة قتل آسيوي المحكمة تسأل وزارة الداخلية: كيف تطالبون الناس بجمع الأسلحة وترخصون أحدها لمضبوط في جريمة؟ طالبت المخلصين في البلد بالتعاون لجمع السلاح الذي راحت ضحيته نفس بلا ذنب
قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عبدالله محمد الصانع بتغريم مرشح الدائرة الخامسة مبارك الوعلان خمسة آلاف دينار ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة معه على ذمة حيازته سلاحاً تم ضبطه في جريمة قتل مواطن كوري من قبل حدث قريب للوعلان.
استكمالا لما انفردت به «الجريدة» أمس بمحاكمة مرشح الدائرة الرابعة مبارك الوعلان على خلفية حيازته سلاحا من دون ترخيص، بعدما تبين لأجهزة الأمن استخدام ذلك السلاح في جريمة قتل آسيوي ارتكبها حدث، والشروع في قتل آخر، قضت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار عبدالله محمد الصانع وعضوية القاضيين أشرف الخولي ومحمد غازي المطيري بتغريم المرشح مبارك الوعلان خمسة آلاف دينار، ومصادرة السلاح المضبوط، وأدانت المحكمة الوعلان على جريمة حيازة سلاح من دون ترخيص على الرغم من تقدمه في جلسة الاسبوع الماضي بترخيص من وزارة الداخلية بالسلاح المضبوط في الجريمة.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها «انها تطمئن إلى أدلة الثبوت في حق المتهم بالوصف الذي أسبغته عليه النيابة العامة، ومن ثم فإنها تأخذ بأدلة ادانته وتكون التهمة ثابتة بحقه مما يتعين عليه، وعملاً بنص المادة 172 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية معاقبته بالعقوبة المقررة بمواد الاتهام المبينة سلفاً مع مصادرة السلاح والذخائر المضبوطة». وكانت النيابة العامة وجهت لمرشح الدائرة الرابعة مبارك الوعلان تهم حيازة سلاح ناري، بندقية قناصة «خرازة»، بغير ترخيص من الجهة المختصة على النحو المبين بالتحقيقات، وحيازة ذخائر، «خمسين طلقة»، مما تستخدم في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون هناك ترخيص له بحيازتها على النحو المبين بالتحقيقات، وتم ضبط السلاح مع حدث قام بقتل مواطن كوري وإصابة آخر، وصادر بحقه حكم بالحبس.وقالت المحكمة إنه «وفي معرض الرد على ما أثاره دفاع المتهم من قيامه بتجديد ترخيص السلاح الناري المضبوط والمستخدم في جريمة القتل والذي لن يقدم أو يؤخر في سير الدعوى لتوافر كل أركان الجرائم على النحو السابق إيراده فإن المحكمة تشير إلى أن الثابت من الأوراق قيام النيابة العامة بإيداع حرز يحوي السلاح، موضوع جريمة القتل والحيازة غير المرخصة في مستودعاتها على النحو الثابت بكتابها المؤرخ في 31/10/2007 تحت جناية رقم 343/2007 أحداث، المتهم فيها «ط. م» وكان دفاع المتهم تقدم في جلسة المحاكمة بصورة ضوئية لدفتر رخصة ذات السلاح رقم 227 ح لسنة 2001 ثابت به قيام الجهة المختصة بتجديده مدة سنة تنتهي في 10/2/2009 اي قيام المتهم بتجديد رخصة السلاح في 9 أو 10/2/2008 بعد تقديمه للمحاكمة الجزائية، كما هو الثابت بصحيفة الاتهام المؤرخة في 4/12/2007 وأثناء إيداع السلاح في مستودع جهة التحقيق، فضلاً عن إقرار المتهم بالتحقيقات بإنه موظف بالهيئة العامة للتعويضات وليس من طبيعة عمله حمل مثل ذلك السلاح وهو الأمر الذي يثير شبهة التزوير وتضليل العدالة، كما هو محل استغراب هذه المحكمة في شأن سياسة الإجراءات المتخذة من قبل جهة الاختصاص لدى وزارة الداخلية.وأكدت المحكمة قائلة «وحان الوقت طالما ان وزارة الداخلية تسعى دائماً إلى مناشدة المواطنين تسليم الأسلحة النارية الموجودة بحوزتهم لدعوتها إلى وضع سياسة جديدة تبدأ بمحاسبة المقصرين في كيفية الموافقة على تجديد السلاح غير المرخص محل جريمة القتل وتنتهي إلى منع ترخيص حيازة الأسلحة النارية لمن لا حق لهم في حيازتها بعد ثبوت استخدام السلاح موضوع الجريمة من قبل أطفال في مقتبل العمر أدى إلى قتل نفس بريئة نتيجة إهمال وتقاعس أولي الأمر، وإذ تمنح المحكمة حق متابعة هذا الأمر لجهة الأمن والأمان بكل ثقة واطمئنان وتتطلع إلى ما سوف تتخذه من إجراءات».وختمت المحكمة حديثها «كما نناشد جميع الحكماء والمخلصين والشرفاء في هذا البلد التعاضد مع وزارة الداخلية وتبني قضية جمع السلاح من المواطنين بجدية باعتبارها قضية وطنية أمنية أساسية أولى إذا ما أردنا نزع فتيل الشر وحفظ كل أرواح البشر على أرض الخير والحيلولة دون وصول الأسلحة الى الأيادي الخاطئة ودون تكرار وقائع الدعوى الماثلة».