التمييز تقرر مبادئ جديدة لشاغلي الوظائف الإشرافية: بتساوي المرشحين للمنصب يحصل عليها الأقدم وإن تساووا يعين الأقدم في شغل الدرجة المالية الندب أسلوب لشغل الوظيفة بشكل مؤقت ويجوز للإدارة إنهاءه في أي وقت

نشر في 29-03-2009 | 00:00
آخر تحديث 29-03-2009 | 00:00
No Image Caption
أكدت محكمة التمييز أن الأولوية في المفاضلة بين المرشحين في مجموعة الوظائف العامة تكون للأعلى مؤهلا،ويتم اعتماد شاغل الوظيفة الإشرافية الأعلى وفقا لتقسيمات الهيكل التنظيمي المعتمد في الجهة الإدارية.

وأضافت «التمييز» في حيثيات حكمها أنه في حال تساوي المرشحين في مستوى الوظيفة الإشرافية قدم الأقدم في شغلها لدى الجهة المرقى فيها، ثم الأقدم في شغل الدرجة المالية السابقة عليها، لافتة إلى أن «تحديد الأقدمية في الوظيفة والذي يعد شرط أفضلية عند الترقية بالاختيار يكون عند شغلها بصفة دائمة بالتعيين أو النقل أو الترقية، حيث يشغل الموظف الوظيفة بدرجتها وبالمرتب والأقدمية، كما يحددها القانون ويندرج في عداد العاملين بالمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها وظيفته وترتب أقدمية بينهم».

دعوى

ويأتي نظر محكمة التمييز للطعن على خلفية دعوى رفعتها مديرة في وزارة الطاقة تم تكليفها كمديرة لإدارة الشؤون القانونية، وفوجئت بتعيين إحدى العاملات بالوزارة كمديرة للشؤون القانونية، على الرغم من أنها معينة في عام 1987 وحاصلة على الدرجة الأولى، بينما الموظفة الأخرى تم تعيينها بتاريخ لاحق وحاصلة على الدرجة الثانية، واستجابت محكمة أول درجة لطلبات المدعية وألغت قرار تعيين المدعى عليها كمديرة للشؤون القانونية وبأحقية المدعية بإدارة الشؤون القانونية، لكن وزارة الطاقة طعنت على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي بدورها انتهت إلى عدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة لدى رافعة الدعوى باعتبار أنها كانت مكلفة بالعمل في إدارة الشؤون القانونية ولم تكن معينة.

الندب

وبينت محكمة التمييز في حيثيات حكمها الذي يعد سابقة من حيث وضعه لقواعد جديدة في القضاء الإداري أن «الندب أسلوب لشغل الوظيفة بصفة مؤقتة ينتهي بانتهاء مدته، كما يجوز للإدارة إنهاءه في أي وقت، وهو إجراء مؤقت لا يترتب عليه تغيير في المركز القانوني للموظف سواء في الدرجة الوظيفية أو في المرتب أو الأقدمية، فيبقى مركزه الوظيفي بحالته بما مفاده أن شغل الوظيفة بطريق الندب أو التكليف المؤقت لا ينشأ به مركز قانوني وظيفي جديد للمنتدب يؤدي إلى تقدمه على غيره من زملائه في ترتيب الأقدمية في وظيفته الأصلية، وتكون أساسا للمفاضلة عند الترقية للدرجة أو الوظيفة الاعلى.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن الطاعنة لا تنازع في أن وظيفة مدير إدارة الرقابة التي عينت فيها بتاريخ 2006/1/31 معادلة لوظيفة مدير إدارة الشؤون القانونية التي عينت بها في ذات التاريخ المطعون ضدها اعتبارا من 31-1-2006 فإن أقدمية الأخيرة في شغل وظيفة مدير إدارة الشؤون القانونية تحسب من تاريخ التعيين فيه بصفة دائمة في 31-1-2006 وليس من تاريخ ندبها إليها في 29-6-2004 والذي كان بصفة مؤقتة، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة من أن قرار التكليف المطعون فيه الصادر 29-6-2004 سيرتب عليه أسبقية عن المطعون ضدها في الأقدمية في وظيفة مدير إدارة مجموعة الوظائف العامة تخولها أولوية الترشح للترقية بالاختيار للوظيفة أو الدرجة الأعلى لا يقوم على سند صحيح من القانون.

وقالت المحكمة إن حكم محكمة الاستئناف خلص إلى زوال مصلحة الطاعنة في الاستمرار في الدعوى، ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبولها لزوال المصلحة فيها، فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.

back to top