القلاف يسأل الصبيح عن المكافأة الاجتماعية لطلاب الجامعة أسئلة النائب حسين القلاف لوزيرة التربية والتعليم العالي متواصلة

نشر في 11-07-2008 | 00:00
آخر تحديث 11-07-2008 | 00:00
حيث قال في أحد سؤالين وجههما الى الصبيح أمس: ان «القانون رقم (10) لسنة 1995 نظم شروط صرف المكافأة الاجتماعية لطلبة جامعة الكويت، وقد وافق مجلس الأمة على تعميم هذه المكافأة لجميع الطلبة الذين تنطبق عليهم المادة الأولى من قانون 10 لسنة 95، فصدر القانون رقم (9) لسنة 2007 في شأن تعديل نصوص احكام القانون رقم (10) لسنة 1995 المشار اليه والمنشور بجريدة الكويت اليوم بتاريخ 29 ابريل 2007، والذي جاء مقررا صرف المكافأة لجميع الطلبة المستوفين للشروط المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون، وقد صدّق سمو الأمير وأصدر القانون رقم (9) لسنة 2007 والذي كان نصه: «تصرف المكافأة الاجتماعية لجميع الطلبة الذين تنطبق عليهم المادة الأولى من هذا القانون ولا يتقاضون مساعدة او راتبا من اي جهة حكومية اخرى، وتصرف المكافأة شهريا لمدة اثني عشر شهرا بشرط استمرار قيد الطالب في الدراسة والتدريب الميداني طوال مدة الصرف»، وبناء عليه يرجى تزويدنا بالآتي:

1- العدد الكلي للطلاب والطالبات خريجي الفصل الدراسي الثاني والفصل الدراسي الصيفي من العام الجامعي 2006/2007، المستوفين لشروط القانون رقم (9) لسنة 2007 الصادر في شأن تعديل نصوص أحكام القانون رقم (10) لسنة 1995.

2- الأعداد التفصيلية للطلبة (ذكورا وإناثا) من خريجي الفصل الدراسي الثاني والفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2006/2007، المستوفين لشروط القانون، رقم (9) لسن 2007 الصادر في شأن تعديل نصوص أحكام القانون رقم (10) لسنة 1995، والذين تم صرف المكافأة الاجتماعية لهم عن الفصل الدراسي الثاني والصيفي من العام الجامعي 2006/2007.

3- الاعداد التفصيلية للطلبة (ذكورا وإناثا) من خريجي الفصل الدراسي الثاني، والفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2006/2007، المستوفين لشروط القانون رقم (9) لسنة 2007 الصادر في شأن تعديل نصوص أحكام القانون رقم (10) لسنة 1995، والذين لم يتم صرف المكافأة الاجتماعية لهم عن الفصل الدراسي الثاني والصيفي من العام الجامعي 2006 /2007، مع تزويدنا بالأسباب التي حالت دون صرف هذه المبالغ لمستحقيها في حال وجدت مبالغ غير مصروفة.

وفي السؤال الثاني قال القلاف: ان الأمين العام لجامعة الكويت أصدر بيانا صحافيا بتاريخ 27 يونيو 2008، تضمن المعلومات التالية:

نظم القانون رقم (29) لسنة 1966 بشأن تنظيم التعليم العالي صرف المكافأة الإكلينيكية لطلبة المرحلة الإكلينيكية بكلية الطب، والذي على أساسه قد وافق مجلس الجامعة في اجتماعه رقم 2 /2008 في جلسته بتاريخ 11 /5 /2008 على زيادة هذه المكافأة من 350 الى 450 دينارا، على ان يتم الصرف ابتداء من السنة المالية 2009/2010 في حالة توافر الاعتمادات المالية اللازمة.

وذكر امين عام جامعة الكويت في بيانه الصحافي عبارة: «وعليه وبحسب القانون، فإن طلبة الطب لا يحق لهم بحكم القانون الصادر من مجلس الأمة الجمع بين المكافأة الإكلينيكية والمكافأة الاجتماعية».

كما ذكر في بيانه الصحافي عبارة: «فلا يستحق طلبة الطب في المرحلة الإكلينيكية المكافأة الاجتماعية بحسب القانون رقم (10) لسنة 1995 والمعدل بقانون رقم 34 لسنة 2004 والقانون رقم 9 لسن 2007».

وبناء عليه يرجى تزويدنا بالآتي:

1- ما هي الأسس والتفسيرات القانونية التي على اساسها استنتجت الادارة الجامعية، وتحديدا من خلال البيان الصحافي الذي نشره الأمين العام لجامعة الكويت بتاريخ 27 يونيو 2008، استنتجت واستدلت على عدم أحقية او امكان الجمع لطلبة الطب بين المكافأة الإكلينيكية والمكافأة الاجتماعية؟

2- هل قام مجلس الجامعة باستثناء طلبة الطب من احدى المواد باللائحة التنفيذية للقانون 10 لسنة 1995؟ وإذا كان الجواب بالايجاب فما هو سبب هذا الاستثناء؟

3- ما الجهة الحكومية المسؤولة عن صرف المكافأة «الاجتماعية»؟ وما هي الجهة الحكومية المسؤولة عن صرف المكافأة «الإكلينيكية»؟

4- هل يوجد نص قانوني او مادة صريحة تحدد السقف الأعلى للمكافأة «الإكلينيكية» التي تخضع للقانون رقم (29) لسنة 1966 بشأن تنظيم التعليم العالي؟ وان وجدت فما رقم المادة التي تنص على ذلك؟

back to top