هيئة التمييز توحد مبدأ إعلان القضايا أمام المحاكم: إجراءات إعلان صحيفة افتتاح الدعوى هي إجراءات إعلان الأحكام لكي لا تفقد الأحكام القضائية قيمتها... ولا يشترط إعلان شخص المحكوم عليه

نشر في 06-07-2008 | 00:00
آخر تحديث 06-07-2008 | 00:00
اعتبرت هيئة التمييز للقضايا المدنية والتجارية برئاسة المستشار يوسف غنام الرشيد وعضوية المستشارين راشد الشراح وعبدالعزيز الفهد ومحمد ابراهيم بوهندي ويوسف المطاوعة ومحمد خيري الجندي وعبدالحميد عمران محمد

وفتحي السيد وعبدالمنعم احمد ابراهيم وابراهيم عبدالمعطي ومحمد مصباح، وحضور المستشار عبداللطيف الثنيان مدير نيابة التمييز، أن إعلان الأحكام القضائية يتم بذات الإجراءات المتبعة لإعلان صحيفة افتتاح الدعوى، وذلك لأن المشرع لم يحدد في قانون المرافعات الإجراءات المتبعة لإعلان الأحكام القضائية في حال عدم وجود شخص المحكوم عليه، وبالتالي يتعين اللجوء الى القواعد العامة في قانون المرافعات وهي إتمام إعلان الأحكام وفقا للقواعد المقررة لإعلان صحيفة إفتتاح الدعوى، وذلك بان يتم اتباع الإجراءات المقررة في حالة عدم وجود شخص المحكوم عليه بأن يتم يتم تسليم الحكم لمن يعمل معه وإذا رفض اللجوء الى المخفر وتسليم الإعلان على أن يجري المخفر بريدا مسجلا على عنوان المحكوم عليه خلال 24 ساعة.

وأضافت الهيئة القضائية أن «متى تم اعلان ورقة الحكم على هذا النحو قامت قرينة قانونية يكون معها الثابت بحسب الظاهر علم المحكوم عليه بورقة الحكم علما قانونيا فيضحى الاعلان منتجا لاثره وينفتح به ميعاد الطعن في الحكم، والقول بغير ذلك من شأنه تعليق اعلان الحكم وما يترتب عليه من اثار على ارادة المحكوم عليه فتفقد الاحكام قيمتها، على انه توخيا لتحقيق الاعلان غايته فإنه اذا ادعى المحكوم عليه ما يخالف هذا الظاهر فيقع عليه عبء اثبات ان اجراءات هذا الاعلان لم تحقق غايتها، بأن لم يتصل علمه بواقعه الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره».

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها «ولما كان النص في المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على ان يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره... ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ الحكم الى المحكوم عليه في الاحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك... ويكون اعلان الحكم لشخص المحكوم عليه او في موطنه الاصلي او في محل عمله يدل على انه وان كان المشرع قد اراد بهذا النص ان يوجه الاعلان بورقة الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن فيه -في الحالات التي يبدأ فيها هذا الميعاد بالاعلان- الى شخص المحكوم عليه او في موطنه الاصلي او محل عمله مستبعدا في هذا الشأن الموطن المختار الذي تجيزه المادة التاسعة من ذات القانون بالنسبة الى اعلان سائر الاوراق القضائية الا انه لم ينظم في المادة 129 المشار اليها كيفية اجراء الاعلان بورقة الحكم ومواعيده والقواعد التي تحكم صحته حتى ينتج اثره قانونا والجزاء الذي يترتب على مخالفتها ان كان، كما خلا النص من بيان لتنظيم اعلان الحكم الى المحكوم عليه الذي ليس له موطن او محل عمل معلوم».

وبينت المحكمة قائلة « ولما كان مقتضى ذلك ولازمه الرجوع الى القواعد العامة في اعلان الاوراق القضائية - بحسبان ورقة الحكم واحدة منها - والتي فصلها المشرع في المواد من 4 حتى 12 من ذات القانون، وهذه القواعد تستهدف علم المراد اعلانه بورقة الحكم علما قانونيا، والاصل فيه ان يكون بتسليم صورة الورقة الى شخصه الا ان ذلك قد يكون في بعض الاحوال متعذرا والاصرار عليه من شدنه ان تضيع المصالح وتسقط الحقوق لذلك ومن اجل صيانتها سوغ المشرع الخروج على هذا الاصل فحدد صورا اخرى للعلم القانوني يتم فيها تسليم صورة الورقة لغير شخص المراد اعلانه وذلك وفقا لضوابط وشرائط عينها مع توفير الضمانات التي من شأنها ان تكفل علم المقصود بالاعلان بهذا التسليم، وفي نطاق المسألة المعروضة بينت المادة التاسعة من قانون المرافعات انه اذا لم يجد القائم بالاعلان الشخص المطلوب اعلانه في موطنه الاصلي او محل عمله كان عليه ان يسلم الورقة الى من يقرر له في الموطن الاصلي انه وكيله او انه يعمل في خدمته او انه من الساكنين معه من الازواج او الاقارب او الاصهار او الى من يقرر له في محل العمل انه من القائمين على ادارة هذا المحل او انه من العاملين فيه».

وأضافت المحكمة «فإذا لم يجد من يصح تسليم الصوره اليه من هؤلاء او اولئك او امتنع من وجده منهم عن تسلمها او عن التوقيع على الاصل بالاستلام فإنه واستكمالا للاعلان في الموطن الاصلي او في محل العمل وكخطوة متممة له ولاحقة عليه لا يلجأ اليها ابتداء او على استقلال، وجب على القائم بالاعلان ان يسلم الصورة في اليوم ذاته الى مسؤول مخفر الشرطة او من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن اليه او محل عمله بحسب الاحوال، ثم يوجه اليه في هذا الموطن او محل العمل في خلال اربع وعشرين ساعة كتابا مسجلا مرفقا به نسخة اخرى من تلك الصورة يخطره فيه بتسليمه الاولى لمخفر الشرطة، وعليه ايضا ان يبين في حينه في اصل الاعلان وصورته جميع هذه الخطوات التي اتخذها لاجراء الاعلان».

back to top