أخطاء إدارية شابت فرز وتجميع الأصوات لمجلس 2008 طعون المجلسين الماضيين رفضت... و التكميليات تنتظر

نشر في 25-05-2008 | 00:00
آخر تحديث 25-05-2008 | 00:00
No Image Caption

منذ أيام انتهت مفاعيل العرس الديمقراطي في البلاد التي استمرت ما يقرب من شهرين، فزف الناجحون إلى عضوية مجلس الأمة 2008 على أكتاف مناصريهم، وفي المقلب الآخر يركن هناك من لم يحالفه الحظ بالفوز إما بالعودة الميمونة أو بالولوج إلى قاعة المجلس كنائب لأول مرة. وجرت العادة أن يطعن بعض الخاسرين في نتائج أصوات منافسين لهم في الانتخابات البرلمانية، فمنها ما ترفضه المحكمة الدستورية، والقليل من الطعون تأمر المحكمة بإعادة الفرز مرة أخرى لصناديق الاقتراع وعلى ضوئه تتحدد نتائج جديدة.

قلما خلت نتائج أي انتخابات برلمانية من طعون في صحة نتائج عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، وبالرغم من أن المكلف بالنظر في صحة هذه الطعون هو مجلس الأمة، فإنه اختار طائعاً أن يتنازل عن هذا الحق إلى جهة أخرى، خوفاً من «الإحراج» لطرف بعض النواب الزملاء (ربما)، ولكنها كانت خطوة في الاتجاه الصحيح. ومثلما تفصل المحكمة الدستورية في منازعات تتعلق بدستورية قوانين أو مراسيم بقوانين، نجد انها اختصت كذلك بالنظر والفصل في الطعون الانتخابية التي كانت لها معها عدة تقاطعات والتقاءات منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا.

الفرز الأخير... أخطاء إدارية

بعد مخرجات الفرز لمجلس الأمة 2008 تضخمت كتلة المرشحين الطاعنين في النتائج، فالاجتماع الذي شهدته ديوانية المرشح مؤيد الخلف منذ أيام وحضرها 14 مرشحاً، انضم اليها آخرون فارتفع العدد إلى 19، بينهم المرشحة رولا دشتي، ليقدموا طعنا جماعياً. وجهزت الكتلة بياناً صاغه مرشح الدائرة الثانية محمد عبدالقادر الجاسم، والخبير الدستوري محمد المقاطع، جاء فيه التأكيد على عدم التشكيك في نزاهة القضاء، لكنهم أشاروا إلى أن هناك أخطاء إدارية حدثت أثناء فرز وجمع الأصوات مثيرة للشكوك، خصوصاً في نطق الأسماء وتشابهها، فضلاً عن إعلان أرقام تم تغييرها لاحقاً، وان هذا يستدعي قرارا من المحكمة الدستورية يعيد فرز الاصوات لقطع الشك باليقين.

جاء هذا مع طعن رسمي قدمه مرشح الدائرة الرابعة عسكر العنزي، دعا فيه الى إعادة فرز الأصوات وجمعها لأن هناك أخطاء حدثت اثناء فرز 105 صناديق انتخابية. وكذلك طعن مرشح الدائرة الثالثة محمد الجويهل رسميا في انتخابات دائرته وطالب بإعادتها، وهي الدعوى الثانية التي قدمها بعد دعواه الأولى التي طالب فيها بمنع الفائزين من أداء اليمين الدستورية قبل البت في الطعن. وتردد أيضاً أن النائب السابق مرشح الدائرة الرابعة محمد الخليفة لديه النية لتقديم طعن في فرز تجميع الأصوات، حيث إن الرقم الذي حصل عليه الخليفة غير منطقي قياساً بالقواعد الانتخابية في الدائرة، والتي يعرفها ويثق بمواقفها، لاسيما ان الخليفة يتواصل معهم منذ المجلس الماضي. على صعيد آخر، يقدم النائب السابق سعدون حماد العتيبي طعنه في نتائج انتخابات الدائرة الخامسة اليوم الأحد أمام هيئة المحكمة الدستورية العليا، مؤكداً عدم صحة أرقام جمع نتائج أوراق الاقتراع. ومما يبدو من ملامح أولية لهذا المجلس ولكثرة الطعون الانتخابية المقدمة من عدة مرشحين في مختلف الدوائر الانتخابية، مما يعتبر سابقة في التاريخ السياسي، فإننا سنشهد مجلساً قياسياً في كل شيء بدءا من التقلبات والقرارات الطارئة التي شهدتها فترة الحملة الانتخابية أو النتائج والطعون أو ربما نهاية فصل من فصول المسرح الديمقراطي «بالتعطيل».

1976 شهد أول «طعن»

نظرت المحكمة الدستورية في سبعة طعون انتخابية حكمت برفض ثلاثة منها وقبول أربعة أخرى أدت إلى إعادة الانتخابات في ثلاث دوائر انتخابية كلها إبان نظام الدوائر الـ25، وهي الرابعة عشرة (خيطان) والسادسة عشرة (العمرية) والحادية عشرة (الأحمدي) مرتين. وكان أول من ذهب الى المحكمة الدستورية للطعن في النتيجة التي حصل عليها أحد المرشحين هو المرشح هيف سعد الحجرف عام 76 وكانت الدائرة هي الثالثة، والتي كانت تشمل الجهراء والصليبخات والدوحة في ذلك الوقت وأمغره. لكن المحكمة الدستورية رفضت هذا الطعن لكون من تقدم به لم يقدم الوثائق الداعمة لصحة طعنه.

أما الطعن الثاني الذي فصلت فيه المحكمة الدستورية فكان في يونيو 1981 إثر إعلان نتائج انتخابات الفصل التشريعي الخامس وقدمه ثلاثة مرشحين هم فيصل عبدالرحمن الحداد وحسن جاسم التويتان وعبدالمحسن فرحان الفرحان، ووجه إلى انتخابات الدائرة التاسعة (الروضة) ضد نائبيها المرحوم جاسر الجاسر وعيسى ماجد الشاهين، غير ان حكم المحكمة جاء رافضا للطعن لعدم اطمئنان المحكمة في تقرير سقوط حق النائب وبطلان صوته ولأنها «لا تبني عقيدتها على أمور ظنية ليس فيها ما يقطع بدلالتها في الطعن الماثل».

أما الطعنان الثالث والرابع فقد قدما إثر إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي السابع من قبل المرشح عبدالسلام العصيمي ضد الفائزين علي ابو حديدة وحمود الجبري في الدائرة الرابعة عشرة (خيطان)، والمرشح مسلم البراك ضد الفائزين مبارك الدويلة ومبارك الخرينج في الدائرة السادسة عشرة (العمرية). وجاء حكم المحكمة الدستورية بالقبول للمرة الأولى في تاريخها حيث أبطلت المحكمة في ديسمبر 1992 عضوية النائبين الجبري والخرينج، وأعيدت الانتخابات بينهما وبين الطاعنين كل في دائرته.

أما انتخابات مجلس الأمة 1996 للفصل التشريعي الثامن فشهدت طعنين انتخابيين قدما من قبل المرشح علي البغلي في الدائرة الانتخابية الرابعة (الدعية) ضد النائب جاسم المضف (رفض لاحقا) في ديسمبر 1996 وكان الآخر من المرشح سعدون حماد العتيبي ضد النائبين خالد العدوة ووليد الجري، حيث حكمت المحكمة الدستورية في يناير 1997 لصالح الطاعن وأبطلت عضوية النائبين وأعيدت على اثرها الانتخابات.

وكان آخر حكم أصدرته المحكمة الدستورية لصالح الطاعن خالد العدوة ضد النائب سعدون حماد العتيبي الذي فاز بانتخابات مجلس الأمة 1999، حيث حكمت الدستورية في ديسمبر من العام نفسه لصالحه وأبطلت عضوية العتيبي وأعيدت الانتخابات في يناير 2000 لتأتي في مصلحة العدوة الذي يعتبر المستفيد الأول من حكم الدستورية منذ بداية تأسيسها وضلوعها بالفصل في الطعون الانتخابية. والنائب السابق سعدون العتيبي اول من قدم التماسا للمحكمة الدستورية لإعادة النظر في حكمها الذي أصدرته بإبطال عضويته وإعادة الانتخابات بينه وبين النائب السابق خالد العدوة، إلا ان المحكمة رفضته وحكمت بعدم جواز الالتماس بإعادة النظر.

طعون 2003

تميزت انتخابات 2003 بكثرة الطعون التي قدمت ولاحقاً رفضت جميعها. فقد رفضت المحكمة الدستورية جميع الطعون الانتخابية المقدمة اليها والمرفوعة من عدد من مرشحى وناخبي انتخابات مجلس الامة 2003. وعقدت المحكمة الدستورية جلستها حيث جاء رفض الطعون الانتخابية في ثماني دوائر انتخابية هي الدائرة الأولى الشرق والخامسة القادسية والتاسعة الروضة والثالثة عشرة الرميثية والخامسة عشرة الفروانية والسادسة عشرة العمرية والثامنة عشرة الصليبخات والثانية والعشرين الرقة. وكانت المحكمة الدستورية قد قررت في بداية نظرها في الطعون الانتخابية تكليف المستشارين في المحكمة يوسف الرشيد وفيصل المرشد إعادة فتح صناديق اقتراع انتخابات مجلس الامة لعام 2003 وهي الصناديق التابعة للدوائر المطعون في نتائجها وذلك لإعادة فرز الأصوات فيها. ونص قرار المحكمة على ندب المستشارين الرشيد والمرشد للذهاب إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة لفتح صناديق الاقتراع في تلك الدوائر وإعادة فرز الأصوات مجددا والاطلاع على محاضر اللجان الانتخابية في كل من الدوائر الانتخابية المطعون في نتائجها.

فقد طعن مرشح الدائرة التاسعة «الروضة» باسل الجاسر بنتائج انتخابات الدائرة التاسعة وقيد الطعن الدستوري الذي يعد الأول لنتائج الانتخابات البرلمانية 2003.

واستند الجاسر في طعنه الدستوري إلى نتائج الانتخابات في الدائرة التاسعة إلى ان أحد أعضاء اللجنة وهو من النيابة العامة قد ترك اللجنة التي يشرف عليها لمدة ساعة وعشرين دقيقة، وهو الأمر الذي يخالف القانون حسب الطعن المقدم. أما إجراءات تقديم الطعن الذي أعلنه المرشح سعود عبدالعزيز المطوع في الدائرة الخامسة لا يمُس -لو اخذت به المحكمة الدستورية- فقط المركزين الثاني والثالث ولكن يترتب على قبوله إعادة الانتخابات بين المرشحين في هذه الدائرة بالكامل بغض النظر عن الفارق في الأصوات، فالطعن يستهدف إعادة الانتخابات في تلك الدائرة.

وطعن مرشح الدائرة 15 (الفروانية والفردوس) صالح صخي العنزي أمام المحكمة الدستورية في انتخابات الدائرة ذاتها والتي فاز فيها كل من المرشحين علي سالم الدقباسي وبراك النون. وذكر العنزي في طعنه ان هناك مخالفة للانتخابات في نص المادة (31) من قانون الانتخاب التي حددت ساعات الاقتراع من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء دون توقف، إلا ان رؤساء اللجان في تلك الدائرة أوقفوا عملية الاقتراع أكثر من مرة للصلاة والغداء في وقت كانت فيه أعداد المقترعين كبيرة ما حدا ببعضهم إلى التراجع عن الاقتراع لسخونة الجو في تلك الفترة ولطول فترة الانتظار.

استمر مسلسل الطعون في الانتخابات البرلمانية 2003 قدما، وكانت الحلقة الجديدة ممثلة في تقدم 5 ناخبين في الدائرة 22 (الرقة) بالطعن في صحة عضوية النائبين جاسم الكندري وعبدالله عكاش، في حين اعلن النائب السابق مبارك الخرينج عدم الطعن في الانتخابات. وطالب الناخب بدر ناصر السالم بإعادة انتخابات الدائرة 16، واستند الناخب في طعنه إلى نص المادة 31 من قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 والتي تنص على ان تدوم عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثامنة مساء، إلا ان اللجنة الأصلية واللجان الفرعية في الدائرة السادسة عشرة وخلافاً لنص المادة أوقفت عملية الاقتراع أكثر من مرة.

طعون 2006

قضت المحكمة الدستورية برفض الطعون الانتخابية الأربعة كحال سابقتها في انتخابات 2003. وعلى الرغم من قصر المدة التي سبقت العملية الانتخابية لمجلس 2006 ومشاركة العنصر النسائي فيها لأول مرة على نحو واسع بعد مشاركتها في الانتخابات التكميلية للمجلس البلدي في دائرة سلوى والرميثية، فإن الطعون الانتخابية لم تكن بالعدد المتوقع، وذلك بالنظر إلى الانتخابات البرلمانية التي اجريت في الثالث من يوليو عام 2003 والتي لحقتها بـ 9 طعون انتخابية نظرتها المحكمة الدستورية، وحينها رسمت المحكمة طريقا جديدا للجان القضائية المشرفة على سير العملية الانتخابية، فضلا عن بحثها لطعون تطرح لأول مرة، وذات طابع قانوني دسم كطعون الدائرة 13 الرميثية حينها من المرشح جمال الكندري ضد النائبين حسين القلاف وصلاح خورشيد، وكذلك الطعن في الدائرة الخامسة في القادسية والمقام من المرشح سعود المطوع ضد النائبين أحمد باقر وعلي الراشد، ولم تخل العملية الانتخابية من الطعن بالتزوير، وعدم أحقية ناخبين في التصويت وعدم انطباق صفة الناخب بحقهم، وهذا ما طرح بالطعن المقام من 13 ناخبا في دائرة الرقة.

وقبل اغلاق موعد الطعن على العملية الانتخابية لمجلس 2006 تلقت إدارة كتاب المحكمة الدستورية أول الطعون والمقام من النائب الحالي محمد العبدالجادر ضد النائب دعيج الشمري، وحينها أعلن العبدالجادر ان النائبين الفائزين لم يكونا القصد من الطعن الانتخابي والهدف هو سلامة العملية الانتخابية.

واستند طعن العبدالجادر في صحة العملية الانتخابية، والتي فقد فيها عنصر السرية وعدم اتمام عملية الفرز مرة واحدة حتى لا يخل ذلك بالعملية الانتخابية. ومثل هذا الدفاع «بحث»، بحثته المحكمة الدستورية في الطعن المقام من المرشح باسل الجاسر في دائرة الروضة في انتخابات عام 2003 وحينها كان أمر الاثبات ضروريا على الرغم مما قام به الجاسر بإجراء اثبات حالة حيث ردت المحكمة الدستورية بأنه كان يتعين إثبات الحالة والاعتراض أمام اللجان المشرفة على سير العملية الانتخابية كما كان يتعين طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لتستمع المحكمة إلى الشهود الذين يثبتون بعقد أمر السرية الذي من المفترض ان تتمتع به العملية الانتخابية، وللمحكمة الدستورية الاستماع إلى الشهود كونها محكمة موضوع لدى نظرها في الطعون الانتخابية.

وقدم النائب السابق باسل الراشد في الدائرة العاشرة طعنا انتخابيا ببطلان العملية الانتخابية والمطالبة باعادتها ضد النائب جمال العمر الذي يفصله عن الطاعن الراشد 23 صوتا انتخابيا. واحتوي طعن الراشد على أفكار جديدة أمام قضاء المحكمة الدستورية، حيث استند الراشد إلى تصويت أحد المختلين عقليا والمحكوم عليهم بجرائم جنائية نهائية مخلة بالشرف والأمانة، وبالتالي فإنهم لا يتمتعون بصفة الناخب، وهذه الحالة ناقشتها المحكمة الدستورية في الطعن المقام من المرشح خالد العدوة ضد النائب سعدون العتيبي، وتم إعادة العملية الانتخابية على اعتبار تصويت العسكريين في العملية الانتخابية، حيث اعتبرت الدستورية ان العسكري لا يتمتع بصفة الناخب وبالتالي لا يمكنه التصويت، وبذلك فان كل من لا يتمتع بصفة الناخب لا يستطيع التصويت. وهذه المحاور الجديدة لم تميز طعن الراشد في دائرة العديلية، بل امتدت إلى طعن اثني عشر ناخبا، في الدائرة التاسعة في الروضة، والمقام عبر المحامي عيد العنزي ضد النائبين فيصل الشايع وناصر الصانع اللذين لا يفصلهما عن المرشح الحاصل على المركز الثالث روضان الروضان سوى ما يزيد على 80 صوتا، وهو العدد المطعون في عدم استحقاقه صفة الناخب، وذلك لصدور أحكام جنائية نهائية ضده.

وطعن المرشح في الدائرة 20 الجهراء القديمة ومنطقة البر عماد الرميثان الصليلي الحاصل على المركز الأخير في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 29 يونيو 2006 في نتيجة الانتخابات عن الدائرة التي ترشح فيها ضد طلال العيار ومحمد البصيري اللذين فازا بعضوية المجلس، كما اختصم وكيل وزارة الداخلية ووكيل وزارة العدل -في مذكرة قدمها المحامي منذر الشمالي- إلى ادارة كتاب المحكمة الدستورية في اليوم الاخير لمهلة الـ 15 يوما لتقديم الطعون. بينما لا ينال الطعن الأخير أهمية كبيرة، اذ إن المرشح عماد الصليلي حاصل على 39 صوتاً والفرق بينه وبين الحاصل على الأول والثاني ما يزيد على 4 آلاف صوت، وبالتالي فانه حتى الاسباب التي يستند إليها تصدت إليها المحكمة الدستورية في أحكام سابقة.

تُقدَّم الطعون خلال 15 يوماً «مسببة» ومشفوعة بالمستندات المؤيدة

حددت لائحة المحكمة الدستورية في الفصل الخامس منها الذي يتعلق بالطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة وبصحة عضويتهم وفي المادة التاسعة منها، أن «يرفع الطعن بطلب يقدم إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية أو الأمانة العامة لمجلس الأمة خلال خمسة عشر يوماً من إعلان نتيجة الانتخاب، ويجب ان يشتمل الطلب على بيان أسباب الطعن، وان يشفع بالمستندات المؤيدة له، ويقدم الطلب مصدقاً على التوقيع فيه لدى مختار المنطقة أو لدى قلم كتاب المحكمة أو لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة في الميعاد المشار إليه، وفي حالة التقدم بالطلب إلى مجلس الأمة تقوم الأمانة العامة للمجلس بالتأشير عليه بتاريخ تقديمه ويحال إلى المحكمة الدستورية».

أما المادة العاشرة فتنص على ان «يقيد قلم الكتاب الطعن يوم وروده في السجل الخاص بذلك ويرسل صورة منه إلى العضو المطعون في صحة عضويته بكتاب مسجل. وللعضو المطعون في صحة عضويته ان يطلع على المستندات المقدمة من الطاعن وان يقدم أوجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالطعن، وبعد انقضاء هذا الميعاد يعرض قلم الكتاب الطعن على رئيس المحكمة لتحديد تاريخ اجتماع المحكمة ومكانه، ويقوم قلم الكتاب باخطار أطراف الطعن بذلك، بكتاب مسجل قبل تاريخ الاجتماع بسبعة أيام على الأقل».

بينما تنص المادة الخامسة من القانون 14 لسنة 1973 والقاضي بانشاء المحكمة الدستورية على ان «تقدم الطعون الانتخابية الخاصة بمجلس الأمة الى المحكمة مباشرة أو بطريق المجلس المذكور وفقا للإجراءات المقررة لديه في هذا الشأن». ويشار إلى ان الحكومة كجهة مختصة أمام المحكمة الدستورية من ناحية الطعون في الكشوف الانتخابية تميل إلى «تفويض الحكومة بالرأي للمحكمة الدستورية» وذلك في كتاب ترفعه إليها ممثلة في الهيئة العامة للفتوى والتشريع. كما ان رسوم التقاضي أمام المحكمة الدستورية تبلغ «خمسين دينارا تحصل عند تقديم صحيفة الطعن ولا يجوز الإعفاء منها».

ومن جانب آخر، يفصل مجلس الأمة في صحة انتخاب أعضائه، ولا يعتبر الانتخاب باطلاً إلا بأغلبية الأعضاء، الذين يتألف منهم المجلس، ويجوز بقانون أن يُعهَد بهذا الاختصاص إلي جهة قضائية (المادة 95 من الدستور)، وكان مجلس الأمة قبل صدور قانون المحكمة الدستورية رقم 14 لسنة 1973 هو الذي يختص بالفصل في الطعون الانتخابية، ثم عهد المجلس بهذا الاختصاص إلى المحكمة الدستورية بعد إنشائها، وتُحفظ أوراق الانتخاب وصناديقها بعد الفرز لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة لحين الفصل في الطعون الانتخابية، كما يرأس لجان الانتخاب، التي تشرف على عملية الاقتراع وفرز الأصوات، قضاة وأعضاء في النيابة العامة، ويُمنع دخول رجال الشرطة والقوات المسلحة لجان الانتخاب إلا بإذن من رؤساء اللجان الانتخابية.

وكذلك، فإنّه على خلاف ما قررته المادة الثالثة والسبعون بعد المئة من الدستور والمذكرة التفسيرية للدستور في شأنها، فإن القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية يقيد حق المواطنين باعتبارهم من ذوي الشأن في الوصول مباشرة إلى المحكمة الدستورية للطعن في دستورية أي قانون مخالف للدستور، ويقصره على الحكومة ومجلس الأمة، بينما يتطلب وصول الأفراد إليها أن يكون ذلك عند نظر قضية أمام المحاكم العادية والطعن في عدم دستورية القانون.

back to top