«التمييز» تدين الوعلان بحيازة سلاح ومعوقات قانونية تواجه ترشّحه
• الوعلان: أحترم القضاء وماضٍ في إجراءات خوض الانتخابات
• الفيلي لـ الجريدة•: الحسم بيد إدارة الانتخاب
• الفيلي لـ الجريدة•: الحسم بيد إدارة الانتخاب
فتح حكم محكمة التمييز الصادر أمس برئاسة المستشار أحمد العجيل باب التكهنات على مصير مرشح الدائرة الرابعة مبارك الوعلان من إمكانية ترشحه للانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 16 مايو المقبل، وذلك بعد أن انتهت محكمة التمييز بتغريم الوعلان مبلغ ألف دينار على جريمة حيازة سلاح بدون ترخيص مع مصادرة السلاح والذخيرة التي بداخله والذي تم استخدامهما من قبل أحد الأحداث في قتل مواطن كوري قبل نحو عامين.وكشفت مصادر قانونية في إدارة الفتوى والتشريع عن أن قانون الانتخاب يحظر الترشح على من صدر بحقه حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة، لافتة إلى أن جريمة حيازة السلاح بدون ترخيص تعد من جرائم الجنايات، وبالتالي فقد الوعلان أحد شروط الترشح وهي أنه قد صدر بحقه حكم جنائي نهائي في جناية وأن المشرع تحدث هنا عن أي جناية، في حين أنه اشترط في الجنحة أن تكون مخلة بالشرف والأمانة.
بينما يقول الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام الدكتور محمد الفيلي لـ" الجريدة" أن الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الانتخاب تحرم الانتخاب على من ارتكب فعلاً وصدر به حكم جزائي نهائي بشرط أن يكون الفعل موصوفاً بأنه مخل بالشرف والأمانة، لافتاً إلى أن الاختصاص في تقرير ذلك هو إدارة الانتخاب عند قبولها لطلب الترشح وقرار إدارة الانتخاب كأي قرار قابل للطعن فيه، كما أن المصلحة في الطعن تنعقد للمرشح والناخب.ويضيف الفيلي قائلا: "في الوقت الحالي على المرشح التقدم بطلب لإدارة الانتخاب وهنا يلزم على الإدارة تكييف الفعل الذي صدرت به العقوبة وبيان ما إذا كان مخلاً بالشرف والأمانة، فإذا كان ذلك فإنها سترفض طلب الترشح، فضلاً عن أن هذا الفعل سيعطي للناخب أحقية الطعن على القرار الصادر من الإدارة سواء بسماحها للمتقدم بالترشيح أو برفضها لذلك".أمّا المرشح الوعلان، فأكد انه كسائر المواطنين الكويتيين يحترم بشدة احكام القضاء الكويتي المشهود له بالنزاهة والشموخ، وانه ماضٍ في استكمال إجراءات ترشيحه للانتخابات النيابية، ولا يوجد ما يمنعه من ذلك. وفي معرض تعليقه على حكم محكمة التمييز برفض الطعن المقدم منه على تأييد حكم محكمة الاستئناف بتأييد حكم محكمة أول درجة، والذي يقضي بتغريمه بمبلغ خمسة آلاف دينار لحيازته سلاحاً من دون ترخيص أدى الى قتل احد المقيمين، قال الوعلان: "لا توجد مادة في قانون الانتخابات تمنع من يُحكم عليه بغرامة من الترشّح لمجلس الامة، إنما المادة تمنع من يُحكم عليه بعقوبة جنائية تبدأ من السجن ثلاث سنوات وأكثر، أو من حُكم عليه في جنحة مُخلّة بالشرف أو الأمانة، وهو ما لم يرد في حكم محكمة التمييز بشأنه".وأعرب الوعلان عن قناعته التامة وثقته بأن "حكم الغرامة ليس من الجرائم التي تمنع المواطن من حقوقه الدستورية في الترشّح او الانتخاب"، وعليه فهو مستمر في مسيرته الانتخابية وطرح برنامجه الانتخابي على إخوانه أبناء الدائرة الرابعة، والذي يتضمن تحقيق كل طموحاتهم وتطلعاتهم من مجلس الامة القادم، نافياً "الشائعات التي تُروَّج لمنعي ترشيحي والتي ليس لها أي أساس من الصحة، ولا تستند الى أي دليل".استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في قصر السيف صباح أمس الشيخة منى الجابر العبدالله الجابر الصباح، حيث أهدت سموه كتاباً حمل عنوان "حديقة سلوى".كما استقبل سمو الأمير كذلك د. تركي فهد السعيد، الذي أهدى سموه رسالة الدكتوراه والتى حملت عنوان "تاثير الفيروسات البحرية على الصور المختلفة للمعادن النذرة خلال دورة حياة العوالق البحرية".واستقبل سموه سفير جمهورية جورجيا لدى دولة الكويت جوتشا جابا ريدزه وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده. وحضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.