الحبيني يطعن في حكم الرهن العقاري ابتدائي وغير واجب النفاذ ومحل طعن عليه بالاستئناف
قال المحامي فهد الحبيني انه سيطعن (بصفته مواطنا) في الحكم الذي صدر عن المحكمة الإدارية الاسبوع الماضي والذي قضى بحق بيت التمويل والبنوك الإسلامية في التعامل مع العقار السكني، بما في ذلك الرهن، مشيرا الى ان الحكم يخالف القوانين الصادرة من مجلس الامة بداية العام الحالي.وأضاف الحبيني في تصريح صحافي أن الحكم الصادر من الدائرة الإدارية الأولى بالمحكمة الكلية والقاضي بحق بيت التمويل والبنوك الإسلامية في التعامل مع العقار السكني بما في ذلك الرهن على سند من أن قانون البنوك الإسلامية رقم 30/2003 قانون خاص، وأن القانونين 8 و9 لسنة 2008 وردا في قانون الشركات، وهو شريعة عامة والعام لا ينسخ الخاص.
ولفت إلى أن الحكم اعتمد على أن القانونين 8 و9 لسنة 2008 بمجرد ورودهما في قانون الشركات، وهو شريعة عامة، يجعل منهما أيضا قوانين عامة، معتمداً على معيار شكلي في التفريق بين العام والخاص، مما يُعد مخالفاً لما هو مستقر عليه قضاءً، اذ ان المستقر عليه في قضاء محكمة التمييز «أن التشريع الواحد يتضمن أحكاما قد يكون بعضها عاما والآخر خاصا، والعبرة بطبيعة القاعدة القانونية في ما تعالجه، لا بطبيعة التشريع الذي وردت فيه (122/92 تجاري جلسة 1/3/1993». وعليه فإن القانون رقم 9 لسنة 2008 يعتبر وفقا لما سبق قانونا خاصا، لأنه تعرض لموضوع محدد وخاص وهو العقار السكني بمادة واحدة هي المادة 230 شركات، وحظر على الشركات التجارية بما في ذلك بيت التمويل باعتباره شركة مساهمة، التعامل بالعقار السكني شراء أو رهنا، مما يجعل المواد الواردة بالقانون رقم 30 لسنة 2002 والمتعارض مع القانون رقم 9 لسنة 2008 ملغاة، وعليه فلا يجوز لبيت التمويل شراء أو رهن العقار السكني. وقال الحبيني إن الملاحظة الثانية على هذا الحكم هي أنه قد جاء في صفحته رقم 15 مقرراً ما يلي: «أن قانون البنوك الإسلامية قد سمح لتلك البنوك، نظراً إلى طبيعة التعاملات الإسلامية، بالتملك والتعامل ورهن القسائم وبيت السكن الخاص بموجب نص خاص.