الجريدة تنشر حيثيات حكم التمييز بمنح العلاوة الاجتماعية لأبناء مواطنة كويتية متزوجة من أجنبي عموم نص الخدمة المدنية لا يقصر منح العلاوة على أبناء الكويتي
منحت محكمة التمييز أبناء مواطنة كويتية العلاوة الاجتماعية على الرغم من زواجها بأجنبي.حصلت «الجريدة» على حكم محكمة التمييز الصادر الاسبوع الماضي بمنح أولاد مواطنة كويتية العلاوة الاجتماعية على الرغم من زواجها بأجنبي.
وقالت التمييز في حيثيات حكمها الذي يعد سابقة سيمكن المواطنات الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين إمكانية المطالبة بالعلاوة الاجتماعية، إن «استحقاق العلاوة الاجتماعية غير مقصور على الابناء المولودين لأب غير كويتي، وان محكمة اول درجة قيّدت عموم النص واستحدثت حكما مغايرا لمراد المشرع عن طريق التأويل عندما رفضت الدعوى».حضانة الأولاد وبيّنت التمييز في حيثيات حكمها الذي أصدرته برئاسة المستشار محمد خيري الجندي ان المواطنة موظفة كويتية وتعمل بوزارة الصحة ولها ثلاثة أولاد من زوجها الأردني الجنسية، وأصبحوا في حضانتها بموجب حكم قضائي، وان والدهم لم يسدد لهم النفقة المحكوم عليه بها حسب ما هو ثابت من شهادة إدارة التنفيذ، وبذلك يتوافر في شأنها مناط استحقاق العلاوة الاجتماعية عن أولادها طبقا للبند (2) من المادة الاولى من القرار رقم 1 لسنة 1979.وعن موضوع الاستئناف لفتت المحكمة الى انه، لما كان الحكم المستأنف الصادر من محكمة اول درجة خلُص إلى احقية المواطنة «الطاعنة» في صرف العلاوة الاجتماعية بواقع خمسين دينارا عن كل ولد من أولادها الثلاثة وإضافتها الى راتبها الشهري بوزارة الصحة اعتبارا من 20 نوفمبر 2006، وذلك للاسباب الصحيحة التي قام عليها، وترى هذه المحكمة كفايتها لحمل قضائه والرد على أسباب الاستئناف.وكانت محكمة أول درجة قضت للمواطنة بصرف العلاوة الاجتماعية لأولادها الثلاثة لكن دفاع الحكومة طعن على الحكم وألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة لاعتبار ان المشرع قصر منح العلاوة الاجتماعية لابناء الكويتيين فقط، لكن المواطنة طعنت على الحكم أمام محكمة التمييز، وقالت في طعنها انه طبقا للمادة الاولى من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1979 في شأن قواعد منح علاوة اجتماعية للموظفين في الجهات الحكومية وتعديلاته فإنه يشترط لمنح الموظفة الكويتية العلاوة الاجتماعية عن اولادها تحقق احد الشروط الواردة في هذا القرار وهي إما وفاة الزوج او عجز الأب عن العمل او الكسب او كانت الموظفة تعول أولادها ولا تتقاضى نفقة ممَن تجب عليه نفقتهم، واذ انه يتوافر في شأنها الشرط الثالث، لان زوجها عربي غير كويتي وامتنع عن الإنفاق على اولاده منها رغم صدور حكم ضده بإلزامه بالانفاق على اولاده الثلاثة، وأفادت ادارة التنفيذ بكتابها بعدم سداده اية مبالغ تنفيذا للحكم الصادر ضده مما يتحقق في شأنها مناط صرف العلاوة الاجتماعية عن اولادها الثلاثة وهو ما انتهى إليه الحكم المستأنف إلا ان الحكم المطعون عليه خالف هذا التطبيق بأن جعل صرف العلاوة الاجتماعية مقصورا على الابناء المولودين لاب كويتي فلا يستفيد منها الابناء المولودون لأب أجنبي.علاوة اجتماعيةوقالت التمييز في حيثيات حكمها بالرد على طعن المواطنة المقام ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس ديوان الخدمة المدنية بصفته ووكيل وزارة الصحة بصفته، ان النص في البند (2) من المادة (1) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1979 في شأن منح علاوة اجتماعية للموظفين في الجهات الحكومية على أن «منح الموظفة علاوة اجتماعية عن اولادها في حالة وفاة والدهم او عجز عن العمل او الكسب مع عدم تقاضيه اي مرتب او معاش او مساعدة من الخزانة العامة بصفة دورية او اعالتها اولادها دون أن تتقاضى نفقة ممن تجب عليه نفقتهم» وفي البند (3) من ذات المادة على أن «يبدأ حق الموظف في هذه العلاوة الاجتماعية عن ولده من تاريخ الولادة كما في الشهادة المثبتة للبنوة، اما الموظفة فيبدأ حقها في هذه العلاوة من تاريخ تحقق السبب المنصوص عليه في البند السابق» وهذا مفاده ان الموظفة الكويتية تستحق علاوة اجتماعية عن اولادها سواء كانوا مولودين لاب كويتي او لاب اجنبي إذ إن القرار المشار اليه ربط استحقاقها للعلاوة بإعالتها لأولادها من تاريخ تحقق احدى الحالات الثلاث الواردة بالبند (1) وهي 1 -وفاة والد الأولاد 2 -عجز الوالد عن العمل او الكسب مع عدم تقاضيه اي مرتب او معاش او مساعدة من الخزانة العامة بصفة دورية 3 -إعالتها لأولادها دون ان تتقاضى نفقة ممن تجب عليه نفقتهم، وذلك حتى تتمكن الموظفة من تغطية نفقات معيشة أولادها بعد ان اصبحت مسؤولة عن اعالتهم ورعايتهم فهي لا تحل في هذه الحالة محل المستحق الاصلي وانما ينشأ لها الحق في استحقاق العلاوة من توافر أحد الاسباب الواردة في البند (1) من القرار المشار إليه الذي جعل لها وضعا مستقلا في الحصول على العلاوة الاجتماعية عن اولادها الذين أصبحت تعولهم.