خمسة نواب يقترحون تعديلاً لقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية
ونصت المادة الاولى للاقتراح بقانون على ان «يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 60 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليه النص التالي:
«ولا يجوز بأية حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزاً مدة تزيد عن أربع وعشرين ساعة دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا».
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح ان «الدستور كفل الحرية الشخصية (مادة 30) كما نص في المادة (31) على أنه «لا يجوز القبض على انسان او حسبه او تفتيشه، او تحديد إقامته او تقييد حريته في الإقامة او التنقل إلا وفق احكام القانون».