حقوق المرأة
تنشر الصفحة القانونية بالتعاون مع عدد من المحامين المتخصصين سلسلة من المقالات في هذه الزاوية، لشرح الحقوق التي يمنحها قانون الأحوال الشخصية، بهدف توعية المرأة بحقوقها، وفي ما يلي الحلقة السابعة والثلاثون بعنوان «الحرية»
اشترطت الشريعة الإسلامية لدى إبرام عقد الزواج، توافر شرط الكفاءة بين طرفي العلاقة الزوجية، بل إن قانون الأحوال الشخصية الكويتي اشترط توافر هذا الشرط وقت إنشاء عقد الزواج، فإن توافر في هذا الوقت كان العقد لازماً فلا يحق للزوجة ولا لأوليائها الاعتراض عليه، وطلب فسخه ولو انعدمت الكفاءة بعد ذلك لأن دوام الحال من المحال. وقد نص قانون الأحوال في المادة 34 على «يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفئاً للمرأة وقت العقد»، وتعتبر الكفاءة في جانب الرجال للنساء. ولا تعتبر في جانب النساء للرجال، لأن النصوص وردت بالاعتبار في جانب الرجل خصوصا، ولأن المعنى الذي شرّعت له الكفاءة يوجب اختصاص اعتبارها بجانبهم. وثمة تساؤل يطرحه كثيرون عمن له الحق في الكفاءة؟ والإجابة عن ذلك تكون بأن الكفاءة حق للزوجة، وحق لأوليائها لأنهم ينتفعون بذلك... فيتفاخرون بعلو نسب الزوج ويتعيرون بدناءة نسبه فيتضررون بذلك. فكان لهم أن يدفعوا الضرر عن أنفسهم بالاعتراض على الزواج عند عدم توافر الكفاءة. ويثبت الحق في الكفاءة للزوجة وأوليائها كل على حدة، بمعنى أنه لو تنازل أحدهما عن حقه لم يسقط حق الآخر في الاعتراض على الزواج وطلب الفسخ، أما لو اتفقت الزوجة مع أوليائها على إسقاط حق الكفاءة فإنه يسقط، ولم يكن لأحدهما حق طلب فسخ الزواج، ولو رضيت المرأة وبعض الأولياء فقط بغير الكفء سقط حق الباقين عند أبي حنيفة ومحمد والإمام أحمد في رواية.