التمييز تدين صحيفة الحركة التابعة لـ حدس لخروجها على الترخيص الممنوح لها من الإعلام رأت ان ترخيصها اجتماعية ثقافية ولا يجوز لها تناول الشؤون السياسية المحكمة أجازت لوزارة الإعلام رفع الشكاوى ضد الصحف

نشر في 22-03-2009 | 00:00
آخر تحديث 22-03-2009 | 00:00
في الوقت الذي أيدت فيه محكمة التمييز برئاسة وكيل المحكمة المستشار أحمد مساعد العجيل حكم ادانة رئيس تحرير جريدة الحركة التابعة للحركة الدستورية الاسلامية (حدس) أيدت المحكمة أيضا خروج الصحيفة على الترخيص الممنوح لها، لأن الترخيص الممنوح من قبل وزارة الاعلام ينحصر في تناول الصحيفة للمواضيع الاجتماعية والثقافية، ولا يجوز لها نشر المواضيع الخاصة بالشؤون السياسية.

كانت محكمة أول درجة قد قررت تغريم رئيس تحرير «الحركة» بمبلغ وقدره خمسة آلاف دينار كويتي، في حين قررت محكمة الاستئناف تخفيض مبلغ الغرامة المحكوم به إلى ثلاثة آلاف دينار كويتي، وحظي هذا الحكم الاخير بتأييد من قبل محكمة التمييز التي أكدت في حيثيات حكمها صحة أحكام محكمة أول درجة والاستئناف بخروج الصحيفة على الترخيص الممنوح لها بتناولها لشؤون سياسية.

سلطة

وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بإمكان وكيل وزارة الاعلام تحريك الدعاوى الجزائية وإثبات المخالفات المنسوبة إلى الصحف، وذلك عن طريق ابلاغ النيابة العامة التي هي صاحبة الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها عملا بأحكام المادتين 9، 129 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية، والمادة 53 من قانون تنظيم القضاء، فضلا عن أن القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر قد خلا من أي قيد على سلطة النيابة العامة في رفع الدعوى الجزائية في الجريمة التي دين بها الطاعن طالما أبلغت بها النيابة العامة خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 25 منه.

واضافت المحكمة ان البين من نص الفقرة العاشرة من المادة 21 من القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر ان الجريمة الواردة فيها تتحقق إذا نشرت الصحيفة او المجلة المتخصصة ما من شأنه الخروج عن غرض الترخيص الممنوح، ويتوافر القصد الجنائي فيها متى كانت المواد المنشورة تتضمن خروجا عن الغرض من الترخيص فيكون علم النشر عندئذ مفترضا، ولا يتطلب القانون في تلك الجريمة قصدا خاصا بل يكتفي بتوافر القصد العام، واستظهار توافر هذا القصد او انتفائه من وقائع الدعوى وظروفها من اختصاص محكمة الموضوع بغير معقب ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر مع ما استخلصته المحكمة، وليس يلازم ان يتحدث الحكم عنه صراحة وعلى استقلال ما دام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه، لما كان ذلك، وكان تقدير ما إذا كان النشر يتضمن من المواد او الموضوعات ما يعد خروجا عن غرض الترخيص الممنوح للصحيفة المتخصصة هو بما يطمئن اليه قاضي الموضوع من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز طالما لم يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد الواقعة على النحو المار ذكره خلص إلى قيام الجريمة سالفة الذكر بأركانها القانونية في حق الطاعن بقوله: «وحيث إنه بالاطلاع على العدد رقم 79 من جريدة الحركة الاسبوعية، الصادر بتاريخ 30/7/2007 فقد تبين رسم الكاريكاتير والمقال السياسي المعنون «متى تنتهي الحرب ضد ايران» والخبر السياسي الذي تطرق إلى تصريح رئيس الوزراء العراقي بطلب العراق من مجلس الامن تعليق مدفوعاته لصندوق تعويضات الغزو، والتحليل الاخباري للشأن اللبناني الوارد بالصفحة الثامنة، وهي بلا جدال مواضيع سياسية جاوزت التصريح الممنوح للمجلة المحصور في المواضيع الاجتماعية والثقافية، والذي أكد عدم التطرق إلى أي مواضيع سياسية كما هو مبين بجلاء من صورة الترخيص المرفق بالأوراق»، وهو تدليل سائغ وكاف من الحكم على توافر اركان الجريمة التي دين الطاعن بها بصفته رئيسا لتحرير المجلة محل الاتهام، لما ارتأته المحكمة في حدود سلطتها التقديرية من ان ما قام بنشره يعد من الموضوعات السياسية التي تخرج عن غرض الترخيص الممنوح لها، فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.

حرية

ولفتت المحكمة إلى أن الدستور الكويتي قد كفل في المادة 37 منه حرية الصحافة والطباعة والنشر، لكنه حرص في النص ذاته على ان يكون ذلك وفقا للشروط والاوضاع التي يبينها القانون، ذلك ان حرية الصحافة والطباعة والنشر لا تتعارض مع التنظيم الذي يحدد القانون شروطه وأوضاعه بما يحقق الصالح العام، وكان القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار اليه، وإن أكد في المادة الأولى منه مبدأ حرية الصحافة والطباعة والنشر، لكنه تطلب أن يكون ذلك وفقا لأحكامه، وكانت المادة التاسعة منه تنص على انه لا يجوز اصدار صحيفة الا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة المختصة، وزارة الاعلام، وتطلبت المادة ذاتها بيان الغرض من الصحيفة وما إذا كانت سياسية او اجتماعية او ثقافية او فنية او غير ذلك، ثم حظرت الفقرة العاشرة من المادة 21 من القانون المشار اليه نشر كل ما من شأنه خروج الصحيفة المتخصصة عن غرض الترخيص الممنوح لها، وعاقبت المادة 27/3 رئيس التحرير وكاتب المقال إذا نشر في الصحيفة ما حظرته المادة 21 بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، لما كان ذلك وكان من القرار ان النقد المباح وهو إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص مصدر الأمر او صاحب العمل والذي أباحه نص المادة 214 من قانون الجزاء، إنما يرد فقط بشأن جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 209 من القانون ذاته، وذلك بصريح نص المادة 214 من قانون الجزاء ولا يرد على الجريمة التي دين بها الطاعن، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن فعله يدخل في إطار حرية الصحافة والنشر وحق النقد يكون غير قويم.

back to top