الإدارية تمنح طبيباً مصرياً ترخيصاً للعمل كطبيب بشري وتلزم الصحة تعويضه 50 ألف دينار الوزارة فصلته لتسببه في وفاة وافدة مصرية
قضت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار عادل الكندري وعضوية عبدالسلام النجار وهشام البسام، بإلغاء قرار وكيل وزارة الصحة ولجنة التراخيص الطبية، برفض منح الترخيص لأحد الأطباء المصريين بمزاولة مهنة الطب البشري، كما ألزمت المحكمة وكيل وزارة الصحة تعويض الطبيب بمبلغ خمسين ألف دينار كويتي عن الأضرار التي لحقته من جراء أخطاء وزارة الصحة.وقائع القضية تتحصل في أن الطبيب يعمل في مستشفى العدان بقسم الأمراض الباطنية منذ عام 1980 حتى عام 2007، وتمت ترقيته إلى درجة اختصاصي باطنية إلا أنه وخلال عام 2005 توفيت إحدى المريضات من الجنسية المصرية إثر اصابتها بجلطة في الشريان عقب عملية اجهاض، وبعد التحقيق تم توقيع مخالفة على الطبيب لمخالفته النظم واللوائح المعمول بها، لعدم قيامه بالعناية الواجبة عند إجراء الفحص السريري للمريضة، وانتهى التحقيق بصدور قرار بخصم اسبوعين من راتبه، كذلك صدر قرار بإنهاء خدمته.
وأضاف الطبيب المصري انه تظلم من قراري الخصم وانهاء الخدمة إلا أنه لم يتلق ردا، فتوجه إلى العمل في القطاع الخاص وعرض عليه العمل في احد المراكز الطبية الاستشارية، وتقدم إلى المركز بطلب استصدار ترخيص بمزاولة المهنة باسم المدعي، إلا أن لجنة التراخيص الطبية اصدرت قرارا برفض طلبه.وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن أمر الترخيص للمدعي بمزاولة مهنة الطب البشري عرض على لجنة التراخيص الطبية، وقررت في محضرها انها اطلعت على مذكرة ادارة التراخيص الصحية التي انتهت إلى أن «الطبيب المذكور عمل بوزارة الصحة منذ عام 1980 بوظيفة طبيب باطنية «عقد ثان»، ثم أعيد تعيينه بالوزارة في 1/7/91 وانه حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة وشهادة الماجستير في الامراض الباطنية عام 1977 من نفس الجامعة، وانه حاصل على عقوبة خصم من الراتب مدة اسبوعين بموجب التحقيق الاداري والفني رقم 388/2006، والذي ثبت فيه عدم قيامه ببذل العناية الواجبة عند اجراء الفحص السريري الاكلينيكي للمريضة موضوع التحقيق، ولم يبذل في مرحلة التشخيص العناية الواجبة، ولم يوظف جميع الوسائل والامكانات اللازمة والممكنة في سبيل الوصول إلى تشخيص صحيح وسليم للمريضة، وفقا للمعطيات العلمية الحديثة المستقرة في مهنة الطب، وأنه تم انهاء عقد الطبيب لرغبة الوزارة في ذلك.وبينت المحكمة الادارية «ان الجهة الادارية، وهي في سبيلها الى التحقق من كفاية المدعي الفنية والمسلكية، قد استندت الى الواقعة المنسوبة اليه في التحقيق وبنت قناعتها أن المدعي غير جدير بمنحه الترخيص بمباشرة مهنة الطب البشري، واغفلت تاريخه الوظيفي لدى وزارة الصحة العامة من دون مخالفات، وما حواه ملف خدمته من عناصر الامتياز التي اظهرتها تقارير كفاءته، وعلى نحو ما اوضح في صحيفة دعواه ومذكرات دفاعه وهو ما لم تدحضه الجهة الادارية، وما تم من ترقيته الى اختصاص باطني، وهو ما لم يتم الا بعد استيثاق الوزارة من كفاءته الفنية وجدارته الخلقية والمسلكية، فإنه ما كان يجوز للجنة التراخيص الطبية ان تأخذه بهذه الواقعة المنسوبة اليه، والتي تقر المحكمة بصحتها على نحو ما سيرد بيانه، وتغفل تاريخه كله، ذلك ان الخطأ المهني هو أمر وارد بالنسبة إلى أي طبيب، ولكن يجب الا يكون هو الاصل في مسلكه، فهذا الطبيب يجب بتره من مجال العمل الطبي لعدم صلاحيته ولسوء مسلكه، اما وان ما نسب اليه على مدار تاريخه الوظيفي الذي يزيد على ربع قرن هو هذه الواقعة محل التحقيق المشار اليه، فإنها، وبالرغم من صحتها- لا تقوم بذاتها دليلا على عدم كفاءته، لاسيما انه تبين للمحكمة ان لجنة التحقيق في الواقعة المنسوبة للمدعي وجهت ملاحظاتها الى ادارة المستشفى، واوصت بضرورة وجود «آلية ومرجعية بين الاقسام ورئيس الوحدة ورئيس القسم، وكذلك اوصت بالتنبيه على الاقسام المختلفة بمستشفى العدان بسرعة الاستجابة عن طلب استشارة قسم ما»، وبديهي ان هذه الملاحظات غير موجهة إلى المدعي كطبيب باطني، بل انها تكشف قصورا في ادارة المستشفى ساهم في تفاقم حالة المريضة موضوع الحالة محل التحقيق، وعلى ذلك فإن ما استندت إليه لجنة التراخيص الطبية واتخذته سببا لقرارها لا يكفي في يقين المحكمة لحمل قرارها برفض الترخيص للمدعي مزاولة مهنة الطب البشري، ويضحى قرارها على هذا النحو غير قائم على سببه الصحيح المبرر له قانونا، وهو ما يتعين معه القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.