الجريدة تنشر أسباب قرار لجنة التحقيق في محكمة الوزراء حفظ بلاغ أحمد الفهد: الوزير نفَّذ أوامر سياسية في ظروف استثنائية بسبب حرب تحرير العراق
حصلت «الجريدة» على أسباب قرار لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحكمة الوزراء، بحفظها البلاغ المقدم من وزير النفط السابق المهندس محمد العليم، ضد وزير النفط الأسبق الشيخ أحمد الفهد الصباح على قضية هاليبرتون.
وانتهت لجنة التحقيق في قرارها الذي تنفرد «الجريدة» بنشر أسبابه إلى عدم وجود أدلة تفيد بتورط الوزير أحمد الفهد بالوقائع الـ6 المقدمة من العليم ضده، وفنّد أحمد الفهد الوقائع عبر مذكرة أرسلها إلى لجنة التحقيق رداً على التّهم الموجهة إليه وفي ما يلي نص المذكرة: قالت لجنة التحقيق الدائمة الخاصة في محكمة الوزراء انها تلقت البلاغ المقام من وزير النفط محمد العليم، ومجلس إدارة المؤسسة يشير فيه إلى البلاغ السابق تقديمه إلى النيابة العامة من قبل وزير الطاقة «وزير النفط» الأسبق الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح بتاريخ 9/1/2004 بطلب التحقيق في ما اثير من ملابسات وشبهات حول عقد تزويد الجيش الاميركي بمشتقات النفط والغاز للعراق، والمبرم مع إحدى الشركات النفطية خلال عامي 2003، 2004، وانتهت النيابة إلى قرارها بقيام شبهة جناية الاضرار العمدي بالمال العام المؤثمة بالمادة 11 من القانون رقم 1 لسنة 1993، بشأن حماية الاموال العامة، وتوافرت دلائل على مسؤولية وزير الطاقة الشيخ أحمد فهد الأحمد وبعض مسؤولي مؤسسة البترول عن هذه الشبهة.وأضافت لجنة التحقيق أنها خاطبت الوزير المبلغ ضده أحمد الفهد، الذي قدم إلى لجنة التحقيق مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات، وأكد في ختام دفاعه عدم وجود أدلة تؤكد تعمده الإضرار بالمال العام، لافتا إلى أنه قام باتباع الإجراءات القانونية التي طالبه القانون باتباعها، وأنه قام بتقديم البلاغ إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم للتحقيق في ما أثير في الصحافة من ملابسات وشبهات تتعلق بعقد تزويد الجيش الاميركي بمشتقات النفط والغاز للعراق من خلال متعهدين، وما إذا كان هناك اي مساس بالمال العام او اساءة استغلال الصلاحيات من اي من مسؤولي مؤسسة البترول الكويتية أو اي جهة أخرى، وأن مؤسسة البترول وجهاز التسويق العالمي فيها على استعداد لتقديم كل البيانات والوثائق اللازمة لهذا التحقيق. وقال الوزير أحمد الفهد في مذكرته المقدمة أمام لجنة التحقيق في عدة ملاحظات هي، أولا: أن الاجراءات التمهيدية والتفاوضية السابقة على إبرام العقد المؤرخ 5/5/2003، مدار البلاغ، بين مؤسسة البترول الكويتية والشركة النفطية نيابة عن الشركة التابعة لشركة هاليبيرتون الاميركية، التي تتولى دعم القوات الاميركية في العراق باحتياجاتها من الوقود، إنما تم هذا التعاقد في ظل الظروف الاستثنائية لحرب تحرير العراق من قبل قوات التحالف الدولي بقيادة القوات المسلحة الاميركية، وبناءً على كتاب الجيش الاميركي له متضمنا اعتماد الشركة النفطية لابرام العقد نيابة عن شركة هاليبرتون، وضمانا لاستيفاء مؤسسة البترول قيمة وارداتها النفطية من قوات التحالف الدولي، ولم يثبت أنه كوزير اتخذ قرارا أو أمرا بعيدا عن الحيدة او مشوبا بعيب الانحراف واساءة استعمال السلطة او ابتغاء غرض آخر، عدا تنفيذ تلك التوجيهات السياسية.شرطوأضاف الفهد للجنة التحقيق أن دوره كوزير للنفط ورئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية توقف عند حد موافقته على تزويد القوات الاميركية بالوقود، معلقا هذه الموافقة في تأشيرته المكتوبة على طلب التعاقد المرسل من الجيش الاميركي بتاريخ 4/5/2003 للتعاقد مع الشركة النفطية نيابة عن شركة هاليبرتون على شرط ان تلتزم المؤسسة بهذا التعاقد والقوانين والقواعد والاسعار العالمية وبالضمانات اللازمة، ثم لم يثبت انه كان له دور او مساهمة في جميع المراحل اللاحقة للتوقيع على العقد او التدخل في صياغته التي أعدها قسم التسويق العالمي في المؤسسة.وأكد الفهد في رده أن «أوراق التحقيق البرلماني والنيابة العامة في الشكوى رقم 403/2004 خلت من اي مستند او قول ممن سئلوا في هذه التحقيقات يشير صراحة او ضمنا انه، هو أو اي من موظفي مؤسسة البترول، قد تحصَّل على أموال من المؤسسة او ارباح او منفعة ناشئة عن عقد الشركة النفطية موضوع البلاغ، او تم توجيه اتهام لأحد منهم عن شبهة الاضرار بالمال العام التي أثارتها لجنة التحقيق البرلمانية في تقريرها المرفق بأوراق الشكوى، كما لم يثبت من هذه الاوراق وتلك التحقيقات ان أحدا من هؤلاء الموظفين استغل وظيفته لتمكين الغير من الاستيلاء بغير حق على اموال المؤسسة او سهل ذلك للشركة النفطية بل التزمت كل وحدات مؤسسة البترول بتعليماته واوامره بالتعاقد مع هذه الشركة على شراء الوقود للقوات الاميركية وفقا للقوانين المتبعة والاسعار العالمية والحصول على الضمانات الكافية مقابل العقد.بنودولفت الفهد إلى انه رغم عن أن عقد الشركة النفطية أبرم في ظل ظروف حرب استثنائية وبطلب من الجانب الاميركي إلا أن بنوده كانت سليمة وطبيعية طبقا للشروط المعتادة في المؤسسة لبيع الوقود دوليا، وبالاسعار السائدة عالميا، وجنت منها المؤسسة ارباحا هائلة تجاوزت اثني عشر مليونا من الدولارات، وهو ما أجمع عليه من سئل في الشكوى رقم 403/2004 وأثبته تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، وبالتالي لم تلحق اي خسارة بالمال العام وتنعدم العناصر المادية والمعنوية لجرائم الاضرار بالمال العام.وبين الفهد في دفاعه إلى عدم صحة ما وصفت به لجنة التحقيق البرلمانية وقرار النيابة العامة الشركة النفطية في ابرامها للعقد بأنها شركة وسيطة، أو القول ان التعاقد معها بتاريخ 5/5/2003 تم في ذات يوم اصداره قرار منع تعامل المؤسسة مع الشركات الوسيطة في بيع الوقود، ذلك أن المقصود بهذا القرار هو حظر التعاقد طويل الأمد وليس المبيعات الفورية.وقال الفهد إن مؤسسة البترول الكويتية، وطبقا لقانون انشائها رقم 6 لسنة 1980 ومذكرته الإيضاحية، هي مؤسسة ذات طابع اقتصادي وتمارس نشاطها على أسس تجارية تنظر فيها الى العوامل الاقتصادية البعيدة المدى وطبيعة التسويق. وجرى العمل على تعاقدات المؤسسة على تسويق منتجاتها النفطية، على تنفيذ الاتفاق بمجرد وصول طلب التزويد بهذه المنتجات قبل إبرام العقد مع المشتري وتقديم خطابات الضمان، كما قدمت الشركة النفطية، ضمانا لسداد التزاماتها الشهرية، خطابات ضمان لصالح المؤسسة بلغت قيمتها 7.710.000 دينار كويتي و1.300.000 دولار أميركي.وعن موضوع واقعة البلاغ الثانية بشأن التراخي في الاستجابة لطلب الجيش الأميركي بالتعاقد المباشر معه، قولا من المبلغ ان القصد منه استمرار التعاقد مع شركة النفطية عن طريق إحالة طلب الجيش الأميركي لوزارة الخارجية الكويتية للحصول على موافقة غير لازمة قال الفهد إن الكتاب الوارد للمؤسسة من أحد ضباط مركز دعم الطاقة في الجيش الأميركي بتاريخ 14/11/2003، بعد امتداد عقد الشركة النفطية يقترح فيه التفاوض لتوريد ديزل وموجاز (بنزين) للاحتياجات الانسانية في العراق خلال الفترة من 1/12/2003 الى 31/3/2004، ويشير من أرسل الكتاب الى مباحثات تجرى في الولايات المتحدة الأميريكية لاعداد اتفاقية مبيعات مع مؤسسة البترول الكويتية، والى انه لم يتلق حتى تاريخه تفويضا نهائياً او تمويلاً من مكتب وزير الدفاع الأميركي، وبأنه لا يمكن توقيع اتفاق إلا بصدور هذا التفويض، بما لا يعد من الجيش الأميركي ايجابا نهائياً يلزم المؤسسة بالتعاقد باعتباره جاء معلقاً على صدور تفويض من وزير الدفاع الأميركي وتخصيص تمويل لتمويل المشتريات، كشرط أساسي للارتباط العقدي، ولم يرد الى المؤسسة ما يفيد تحقق هذا الشرط الى حين مغادرته منصبه الوزاري في يونيو سنة 2006، بل امتنع الجيش الأميركي حتى ذلك التاريخ عن التعاقد أو الاتفاق المباشر مع المؤسسة او أي من الجهات الحكومية الكويتية لتزويد قواته بالمنتجات النفطية.وبالنسبة الى واقعة عدم الرجوع الى الشركة النفطية بطلب التعويض عن الخسائر الناتجة عن تراخيها في سحب كميات الوقود محل التعاقد، موضوع البند ثالثا من وقائع البلاغ قال الفهد «هذه واقعة تتصل باجراءات تنفيذ العقد من شركة البترول الوطنية التي تستورد الوقود لإعادة بيعه للشركة النفطية بسبب عدم كفاية الوقود المنتج من المصافي لتغطية عقود التوريد وهي أعمال لا تدخل في اختصاصاته كوزير، ولا يندرج ضمن وظيفته تحديد الجهة المسؤولة عن غرامات التأخير في تفريغ الناقلات، كما لم يثبت علمه بهذا التأخير في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية او تحقيق النيابة، ولم يرد على لسان احد ممن سئلوا في هذين التحقيقين انه اعفى الشركة النفطية من تلك الغرامات.استغلالوبالنسبة الى الواقعة الرابعة عن تخصيص أرض لاستغلال الشركة النفطية على الطريق الدائري السابع قال الفهد: إنها خاضعة قانونا لتصرف بلدية الكويت دون تحصيل أي مقابل منها، فإن موافقته على هذا التخصيص في خطابه المؤرخ جاءت لاحقة بعدة أشهر على تواريخ الموافقات على طلب الشركة النفطية الصادرة من وزارة الداخلية في 1/6/2003، ورئاسة الأركان العامة للجيش في 7/6/2003، مع احتفاظ هذه الأخيرة بالحق في استرداد الموقع، وأضاف الوزير أن تخصيص هذا الموقع لتحميل الوقود ظل محلاً للاتصالات بين السفارة الأميركية في الكويت ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومدير عام بلدية الكويت. وبشأن الواقعتين الخامسة والسادسة لعدم مطابقات مواصفات صهاريج الشركة النفطية للمواصفات وعدم سداد الشركة أجور العمل الاضافي لمفتشي السلامة، والسماح ببيع مشتقات نفطية ادى إلى انخفاض الاحتياطي الاستراتيجي من هذه المشتقات قال الفهد: إن موضوع هاتين الواقعتين يخرج عن نطاق اعمال الوزير او ادائه وظيفته وواجباته العامة، فضلا عن ان شركة البترول الوطنية تقوم بنوعين من الفحص على مثل هذه الصهاريج الناقلة، الأول فحص فني على الصهريج نفسه والراس، والفحص الثاني، يشمل فحص سلامة ومتانة القاطرة والمقطورة مقابل خمسة دنانير رسوما تقتضيها شركة البترول الوطنية عن كل صهريج، وهو الفحص الذي كانت تجريه على صهاريج الشركة النفطية مقابل عشرة دنانير لكل صهريج بزيادة الضعف عما تحصله شركة البترول الوطنية من الشركات الاخرى، والثابت ان الشركة النفطية قامت بسداد كل رسوم هذا الفحص واجور العمل الاضافي لمفتشي السلامة وجملتها 86/25.349 دينارا، وبالنسبة الى انخفاض المخزون الاستراتيجي بما كان يهدد حاجات البلاد من المشتقات النفطية، فإنه حتى تاريخ انتهاء عقد الشركة النفطية لم يترتب على هذا النقص اي ضرر لشركة البترول الوطنية او يؤثر في التزاماتها او مؤسسة البترول المحلية والدولية.حاجةوقالت لجنة التحقيق في حيثيات قرارها «إن هذا العقد، الذي أبرم على وجه السرعة بالحاح من الجانب الاميركي بين مؤسسة البترول والشركة النفطية لامداد الجيش الاميركي بالوقود والمشتقات البترولية اللازمة لسد الحاجات الطارئة للشعب العراقي واعادة اعمار ما دمرته الحرب، وإنما تم بطلب من الجيش الاميركي نفسه، فضلا عن ان هذه الشركة الكويتية الخاصة تعمل مقاولا من الباطن لشركة هاليبرتون بموجب مناقصة طرحتها الشركة الاخيرة لانجاز هذه المهمة». وأوضحت لجنة التحقيق «من المقرر ان للوزير في اداء واجبات وظيفته دورا مزدوجا يستجيب للبعد المزدوج للوظيفة الوزارية، ذلك ان للوزير دورا سياسيا باعتباره عضوا في التنظيم السياسي الذي يتكون منه مجلس الوزراء يشارك فيه في وضع السياسة العامة للدولة، ويلتزم رأي الاغلبية في المجلس في الامور السياسية التي يضعها مجلس الوزراء بقرارات سرية عملا بنص المادة 128 من الدستور الكويتي، ويحيط مجلس الوزراء خاصة وزير الخارجية، علما بالمسائل ذات الطابع الدولي كما ان للوزير دورا اداريا باعتباره رئيسا لاحدى الوزارات معتليا قمة هرمها الوظيفي ويقوم برسم سياستها والاشراف عليها في حدود السياسة العامة للدولة عملا بنص المادة 130 من الدستور، فهو بهذه الصفة يعتبر ممثلا للحكومة في مباشرة وظيفته الادارية، ومهمته فيها تتعلق بالتخطيط والاشراف العام والتوجيه في اطار هذه السياسة المحددة، وهو لذلك يتمتع بقدر من السلطة التقديرية في ممارسة مهام وظيفته للمفاضلة بين بدائل مطروحة، مرجحا من بينها ما يراه اكفل لتحقيق المصالح العليا المشروعة المقصود حمايتها، وبسبب هذه الطبيعة المزدوجة للوزير والاعتبارات السياسية في نشاطه التي تلقي عليه اعباء جسيمة تستوجب تمكينه من اداء عمله في جو من الثقة والطمأنينة، وتجنيبه الادعادات الكيدية والاتهامات الباطلة واثارة الشكوك حوله دون وجه حق، مما ينعكس سلبا على العمل الحكومي في ذاته ويضر بالمصلحة العامة، فقد حرص المشرع الدستوري في المادة 132 من الدستور على افراد نص خاص بمحاكمة الوزراء صدر على مقتضاه القانون رقم 88 لسنة 1995 بشأن محاكمة الوزراء حدد فيه اجراءات التحقيق مع الوزير، وتحريك الدعوى ضده ومحاكمته. وقد قضى بألا يطلب من الادارة العامة، وهي مأخوذة بظروف مفاجئة واحوال خاطفة تحوطها ضرورة عاجلة ملحة تضطرها الى العمل السريع الحاسم لضمان مصلحة عليا تتصل بسلامة البلاد، كالحرب الخاطفة والفتنة المندلعة والوباء الطارئ، أن تدقق وتتحرى وتتفحص على النحو الذي عليها اتباعه في ظروف عادية مألوفة، وذلك حتى لا يفوتها الوقت ولا يفلت من يدها الزمام». وأكدت لجنة التحقيق أنه « ثبت للجنة التحقيق طبقا لما اوردته سلفا، ان قرار التعاقد مع الشركة النفطية على شراء وقود ومنتجات نفطية من مؤسسة البترول الكويتية. صدر من الوزير المبلغ ضده احمد الفهد بصفته وزيرا للنفط ورئيسا لمجلس ادارة المؤسسة وعضوا في مجلس الوزراء وفي اللجنة العليا للشؤون السياسية والامنية المشكلة من اعضاء من هذا المجلس، وتنفيذا لتوجيه سياسي، لا خيار له، صادر من السلطة السياسية العليا في البلاد ممثلة في النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية يتصل بالسياسة الخارجية بالكويت، غايته المصلحة العامة للدولة، في ظل ظروف استثنائية خيمت على البلاد بسبب حرب تحرير العراق من قبل قوات التحالف الدولية، مما شكل تهديدا لأمن البلاد وسلامة مواطنيها، حرصا على علاقة الكويت الدولية، ملتزما الوزير في إصدار قرار التعاقد مع الشركة النفطية حدود هذا التوجيه السياسي الذي أوجب عليه القانون طاعته في سبيل تسهيل مهمة الطرف الآخر من العقد الذي يتولى تزويد قوات التحالف الدولي بالوقود والمنتجات حسبما تضمنه التوجيه السياسي، وفي نطاق السلطة التقديرية للوزير في ممارسة مهام منصبه السياسي والوزاري، مع ما أحاط به الوزير قراره وتعليماته في هذا الشأن من ضمان التزام القائمين على تنفيذه بالقانون والاجراءات المعتادة في التعاقد والاسعار العالمية للمنتجات النفطية موضوع العقد وتقديم الكفالات اللازمة، الامر الذي ينبئ عن قصد الوزير المبلغ ضده في تحقيق مصلحة المؤسسة والمصلحة الاقتصادية للبلاد، مما يحسب للوزير لا عليه، ولم يثبت ان ثمة ضررا قد لحق بهذه المصلحة من جراء تصرف الوزير بل الثابت ان مؤسسة البترول جنت الارباح من هذا العقد. وخلت الاوراق من ان الوزير المبلغ ضده او احد من موظفي مؤسسة البترول كان له علاقة باختيار الشركة النفطية او تمكينها من ابرام العقد مع المؤسسة لتوريد الوقود للجيش الاميركي بل تضمنت الاوراق ما يقطع بأن هذا الاختيار قد تم من قبل الشركة الاميركية هاليبرتون».وبينت لجنة التحقيق أنه لم يتبين لها من البلاغ وسائر الاوراق ان التعاقد موضوع هذا البلاغ واجراءات تنفيذه وتمديد مدته قد عاد بأي نفع او فائدة على الوزير المبلغ ضده او اي من موظفي مؤسسة البترول او تحقيق مصلحة خاصة لأحد منهم. كما لم ينطوِ تصرف الوزير على انحراف في استخدام السلطة او النفوذ، وأما ما شاب تنفيذ الشركة النفطية لاعمال التوريد المتفق عليها من ملاحظات ترددت في بعض المستندات وعلى لسان من سئلوا في تحقيقات الشكوى رقم 403/2004. وكانت سندا لما نُسب للوزير في الوقائع الثالثة والخامسة والسادسة من البلاغ، فإن هذه الملاحظات وأيا كان وجه الرأي فيها، تتعلق بتنفيذ العقد الخاضع للمتابعة والاشراف من قبل المختصين في مؤسسة البترول ولا شأن للوزير المبلغ ضده بها.الوقائع ضد أحمد الفهدكان بلاغ الوزير العليم ضد الشيخ أحمد الفهد ومسؤولين في مؤسسة البترول ضمن ست وقائع تمثلت في النحو التالي:الأولى التعاقد مع شركة نفطية رغم عدم تأهيلها فنيا أو ماليا للتحقق من حسن ادائها في تنفيذ العقد، ورغم المبلغ ضدهم بضآلة رأسمال الشركة لأنها شركة وسيطة، وبالمخالفة للاجراءات المتبعة «بالحصول» على ضمانات كافية، ومن دون وجود آلية منضبطة للتسعير، أو العرض على لجنة التسعير، او المراجعة القانونية لنصوص العقد، خلافا لنظم ولوائح المؤسسة. الثانية التراخي في الاستجابة لطلب الجيش الاميركي بالتعاقد المباشر، وذلك بطلب موافقة غير لازمة من وزارة الخارجية الكويتية، كي يستمر التعاقد مع الشركة المذكورة. الثالثة الامتناع غير المبرر عن مطالبة الشركة المذكورة بتعويضات عما سببته من اضرار للمؤسسة، وعن اتخاذ الاجراءات التي يسمح بها القانون في حالة سوء أداء الطرف المتعاقد، ومن هذه الاجراءات تعليق العقد أو انهاؤه، وهو الامر الذي ألحق بالمؤسسة أضراراً بلغت 1.11 مليون دولار، نتيجة تقاعس الشركة عن سحب الكميات المتعاقد عليها، وترتب على ذلك انشغال المستودعات بهذه الكميات وعجز المؤسسة عن تفريغ الناقلات المحملة بمشتقات تعويضية عما يجري بيعه، وتحمل المؤسسة غرامات بحرية لمشغلي الناقلات. الرابعة تخصيص أرض خاضعة قانونا لتصرف بلدية الكويت، ثم تخصيص ارض لعمليات الشركة النفطية بمساحة 3 ملايين متر مربع دون تحصيل أية قيمة كمقابل، مما سبب هدراً للمال العام بلغ ثلاثمئة ألف دينار شهرياً. الخامسة السماح للشركة المذكورة باستخدام شاحنات وقود غير مطابقة للمواصفات وبالعمل خارج المواقيت المقررة للمستودعات من دون مطالبة هذه الشركة بمقابل المصروفات الاضافية والمخاطر التي تحملتها المؤسسة، وتخفيض مقابل فحص الشاحنات من ثلاثين دينارا للشاحنة إلى عشرة دنانير فقط، مما ألحق خسارة غير مبررة بالمال العام مقدارها 49.260 دينار. السادسة السماح ببيع مشتقات من الاحتياطي الاستراتيجي للدولة، مما أدى إلى انخفاض هذا الاحتياطي إلى مستوى متدنٍ لا يقوم بحاجات البلاد لو حدث طارئ وقتها لا قدر الله بما يعرض البلاد والمؤسسة لمخاطر غير محسوبة.