النظام الإنتخابي مجلس النواب اليمني

نشر في 16-05-2008 | 00:00
آخر تحديث 16-05-2008 | 00:00
يعتبر مجلس النواب السلطة التشريعية في نظام الجمهورية اليمنية، ويتم انتخاب أعضائه من قبل الشعب في انتخابات عامة بصورة حرة ومباشرة، ووفقاً لذلك فقد تم تقسيم الجمهورية إلى 301 دائرة، تمثل مجموع أعضاء مجلس النواب، وقد أجريت ثلاثة انتخابات تشريعية منذ قيام الوحدة في 22 مايو 1990.

كانت الانتخابات الأولى في عام 1993 والثانية في عام 1997، بينما أجريت الانتخابات الثالثة في عام 2003، وخلال تلك الفترة تم تعديل الدستور من قبل المجلس مرتين، كما تم إصدار مجموعة كبيرة من القوانين تمثل الأساس والقاعدة التشريعية للدولة.

وقد تم انتخاب أعضاء مجلس النواب الحالي في 27 ابريل 2003م، وقد خاضت معظم الأحزاب غمار الانتخابات النيابية، وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز حزب المؤتمر الشعبي العام بـ239 مقعدا،ً وحصل حزب التجمع اليمني للإصلاح على 46 مقعداً، والمستقلون على 4 مقاعد، كما حصل الحزب الاشتراكي على سبعة مقاعد وحزب البعث العربي الاشتراكي على مقعدين والحزب الوحدوي الناصري حصل على ثلاثة مقاعد.

وتتكون هيئة رئاسة مجلس النواب من رئيس وثلاثة نواب يتم انتخابهم من قبل أعضاء المجلس بصورة مباشرة وسرية.

وقد حدد القانون رقم 13 الخاص بالانتخابات العامة أن الناخب: «هو كل مواطن يتمتع بالحقوق الانتخابية والاستفتاء وفقاً لأحكام الدستور وهذا القانون»، أما حقوق الانتخاب فقد حددتها المادة 3 من القانون بالتالي «يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن بلغ من العمر ثماني عشرة سنة شمسية كاملة، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمض على كسبه الجنسية اليمنية المدة المحددة قانونا، أما المادة 4 فتنص على «يمارس كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه الانتخابي، وعليه في حالة تعدد مواطنه أن يعين الموطن الذي يريد ممارسة حقوقه الانتخابية فيه، وفي كل الأحوال لا يجوز أن يسجل المواطن اسمه في أكثر من مركز انتخابي واحد، كما لا يجوز أن يمارس حق الانتخاب إلا في المركز الذي سجل اسمه فيه، ويجوز للناخب أن يغير موطنه الانتخابي إلى أحد مواطنه الانتخابية القانونية، وعليه في حالة تغييره أن يتقدم بطلب قيد اسمه كتابة إلى اللجنة الانتخابية في الموطن الانتخابي الجديد مرفقاً بالطلب بطاقته الانتخابية، وعليها إدراج اسمه في جدولها إذا توافرت فيه الشروط القانونية وإبلاغ اللجنة العليا بذلك لتتولى إبلاغ اللجنة في الموطن السابق بحذف اسمه من جدولها، وذلك قبل إعلان جداول الناخبين وفقاً لنص المادة 13 من هذا القانون، ولا يجوز لأي لجنة قيد أي ناخب لديها بحكم انتقال عمله ما لم يكن قد مضى على ممارسته العمل بالموطن الجديد مدة ستة أشهر على الأقل، أما المادة 8 فتنص على «لكل ناخب صوت واحد، ويحظر على الناخب أن يدلي بصوته أكثر من مرة في الانتخاب الواحد».

• عن موقع مجلس النواب اليمني على شبكة الإنترنت «بتصرف»

back to top