الحميضي لـ الجريدة: التأمينات كفلت للمرأة والرجل على حد سواء كل الحقوق التأمينية منتقداً ما أثير عن تقاعس المؤسسة في حل مشاكل المرأة المتقاعدة أو الأرملة
أكد نائب مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية حمد الحميضي حرص المؤسسة على تعزيز مبدأ الحقوق التأمينية المشتركة بين الرجل والمرأة، خصوصا في ما يتعلق بالمعاشات التقاعدية ومعاش الوفاة، مستنكرا اتهام بعض المرشحين المؤسسة بالتقاعس عن ضمان حقوق المرأة.
انتقد نائب مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي ما يثيره بعض مرشحي الأمة خلال ندواتهم من القصور الذي تعانيه أجهزة المؤسسة في الحفاظ على حقوق المرأة، وعدم تعاونها في إيجاد الحلول الشافية لمشاكلها خصوصا الأرملة أو المتقاعدة.وقال الحميضي في تصريح لـ«الجريدة» إن قانون التأمينات كفل للمرأة الكويتية نوعين من الحقوق التأمينية، احدهما كتلك التي يحصل عليها الرجل، اما الحقوق الاخرى فهي خاصة بها.وأشار الى أن القانون يقرر ولاسباب خاصة مزايا لبعض المؤمن عليهم مراعاة للعرف الاجتماعي، كما في حال المستحقات او للظروف الاجتماعية او الاعباء الاسرية او للظروف الصحية او لظروف العمل ذاته.وعما يكفله قانون التأمينات للمرأة قال إن هناك حقوقا تأمينية مشتركة تشترك فيها المرأة مع الرجل وحقوقا أخرى يخص القانون المرأة بها.وأوضح أن من الحقوق التأمينية المشتركة، التي تتمتع بها المرأة في الكويت، المعاشات التقاعدية والزيادات في المعاشات التقاعدية والحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية والمعاشات المؤقتة.وأشاد الحميضي بتمتع المرأة الكويتية، كما المواطن، بمكافأة التقاعد والاستبدال ومنحة الوفاة ومعاش الوفاة والاشتراك في تأمين الباب الخامس (مزاولة نشاط خاص) والحقوق المستحقة عنه والمعاشات المستحقة طبقا لقانون رعاية المعاقين، وفي الجمع بين الحقوق (اي بين المعاش التقاعدي وأي نصيب مستحق له وكذلك الجمع دون حدود بين اكثر من نصيب اذا ثبت عجز المؤمن عليه عن الكسب والجمع بين النصيب عن الام والنصيب عن الاب). أما الحقوق، التي خص القانون المرأة بها، فهي تلك المتمثلة في احقية المؤمن عليها المتزوجة او المطلقة او الارملة بالمعاش التقاعدي اذا كان لديها اولاد، وبلغت مدة خدمتها 15 عاما والسن المحددة للاستحقاق 40 سنة حتى نهاية عام 2009.ويعطي القانون المرأة التي ترعى زوجا او ولدا معاقا الحق في المعاش اذا بلغت مدة خدمتها 15 عاما من دون اشتراط بلوغ سن محددة.واوضح انه طبقا للقانون لا يخضع معاش المرأة في الحالتين السابقتين للتخفيض الذي يخضع له عموم المؤمن عليهم الذين تنتهي مدة خدمتهم بالاستقالة قبل سن 52 سنة.وقال الحميضي: إن للمرأة المتزوجة او التي لديها اولاد الحق في طلب تخفيض معاشها للتقاعد المبكر قبل بلوغ السن المحددة للاستحقاق بخمس سنوات (وفق شروط معينة).واضاف ان القانون اعطى المرأة كذلك الحق في الجمع بين مرتبها من عملها ونصيبها عن زوجها المتوفى، وفي عودة ذلك النصيب اليها مرة أخرى اذا تزوجت بعد الترمل، ثم طلقت بعد ذلك او ترملت ولم تستحق نصيبا عن زوجها الأخير.وأشار الى ان للمرأة الحق في الجمع بين معاشها التقاعدي ونصيبها كأرملة في معاش زوجها دون حدود، وذلك بخلاف القاعدة العامة بالاستحقاق حيث يكون الجمع بحدود 720 دينارا.وقال: إن قانون التأمينات الاجتماعية أعطى البنت او الاخت او بنت الابن عند زواجها أول مرة منحة زواج تعادل نصيبها في المعاش عن ستة أشهر. واكد أن القانون نص على عدم انتهاء نصيب البنت او الاخت او بنت الابن او الام او الارملة ببلوغ سن محددة، واستمرار احقيتها بالنصيب طالما كانت غير متزوجة بخلاف المستحقين من الذكور الذين ينتهي حقهم في النصيب كقاعدة عامة ببلوغ سن محددة.وطالب الحميضي بعض المرشحين بالتحلي بالأمانة والشفافية في طرح المعلومات الخاصة بالمؤسسة، لتفادي أي لبس أو خطأ قد يؤثر سلبا في سمعة المرشح من جهة وفي سمعة المؤسسة من جهة أخرى.