تنظيم الاستجواب حسب الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة

نشر في 19-12-2008 | 00:00
آخر تحديث 19-12-2008 | 00:00
المواد الدستورية الخاصة بالاستجواب

المادة 100

لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الامور الداخلة في اختصاصاتهم، ولا تجرى المناقشة في الاستجواب الا بعد ثمانية ايام على الاقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة الوزير، وبمراعاة حكم المادتين 101 و102 من الدستور يجوز ان يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة على المجلس.

المادة 101

كل وزير مسؤول لدى مجلس الامة عن اعمال وزارته، واذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناء على رغبته او طلب موقع من عشرة اعضاء إثر مناقشة استجواب موجه اليه، ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في الطلب قبل سبعة ايام من تقديمه، ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس في ما عدا الوزراء، ولا يشترك الوزراء في التصويت على سحب الثقة.

المادة 102

لا يتولى رئيس مجلس الوزراء اي وزارة، ولا يطرح في مجلس الامة موضوع الثقة به، ومع ذلك اذا رأى مجلس الامة، بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة، عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الامر إلى رئيس الدولة، وللامير في هذه الحالة ان يعفي رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، او ان يحل مجلس الامة، وفي حال الحل، اذا قرر المجلس الجديد بذات الاغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلا منصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة.

مواد اللائحة الداخلية

مادة 133

لكل عضو أن يوجه الى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات في أمر من الأمور الداخلة في اختصاصاتهم.

مادة 134

يقدم الاستجواب كتابة الى الرئيس، وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها، ولا يجوز أن يقدمه أكثر من ثلاثة أعضاء، كما لا يجوز توجيهه إلا الى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير واحد.

ويجب ألا يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد.

مادة 135

يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه، ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص.

ولا تجرى المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه، وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال.

ولمن وجه إليه الاستجواب أن يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه، ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة، ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.

مادة 136

تبدأ مناقشة الاستجواب في الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوب استجوابه خلال مدة لا تتجاوز ساعة واحدة وثلاثين دقيقة، وبحد أقصى ثلاث ساعات إذا كان الاستجواب مقدما من أكثر من عضو، وإذا تعدد المستجوبون كانت الأولوية لأسبقهم في طلب الاستجواب، ثم يجيب الوزير ولا يجوز أن تتجاوز مدة كلامه المدة المحددة للمستجوبين بحسب الأحوال، وللمستجوب أن يعقب على رد الوزير على ألا تزيد مدة التعقيب على نصف ساعة إذا كان المستجوب عضوا واحدا، ولا تتجاوز ساعة واحدة إذا كان المستجوبون أكثر من ذلك، كما لا يجوز أن تتجاوز مدة كلام الوزير المدة المحددة لتعقيب المستجوبين بحسب الأحوال، ثم يتكلم الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب واحدا واحدا. وللوزير أن يتحدث بعد انتهاء جميع المتكلمين بما لا يتجاوز ربع ساعة.

ولا يجوز للمستجوب أن ينيب غيره في شرح الاستجواب، كما لا يجوز للوزير أن ينيب غيره في الجواب عنع.

مادة 137

تضم الاستجوابات ذات الموضوع الواحد أو المرتبطة ارتباطا وثيقا، وتحصل المناقشة فيها في وقت واحد بموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير، أو بناء على قرار يصدر من المجلس دون مناقشة.

مادة 138

بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب يعرض الرئيس الاقتراحات التي تكون قد قدمت إليه بشأنه فإذا لم تكن هناك اقتراحات، أعلن انتهاء المناقشة والانتقال إلى جدول الأعمال، ويكون للاقتراح بالانتقال إلى جدول الأعمال الأولوية على غيره من الاقتراحات، ويبت المجلس هذه الاقتراحات دون مناقشة ولـه أن يحيلها كلها أو بعضها إلى إحدى اللجان لتقديم تقرير عنها قبل أخذ الرأي عليها.

مادة 139

لكل عضو أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء بيانات متعلقة بالاستجواب المعروض على المجلس، ويقدم هذا الطلب كتابة إلى رئيس المجلس.

مادة 140

ينظر المجلس الاستجواب عقب الأسئلة، وذلك بالأسبقية على سائر المواد المدرجة في جدول الأعمال ما لم يقرر المجلس غير ذلك.

مادة 141

إذا تنازل المستجوب عن استجوابه أو غاب عن الجلسة المحددة لنظره فلا ينظره المجلس إلا إذا تبناه في الجلسة أو قبلها أحد الأعضاء.

مادة 142

يسقط الاستجواب بتخلي من وجه إليه الاستجواب عن منصبه أو بزوال عضوية من قدم الاستجواب أو بانتهاء الفصل التشريعي.

وفي غير الأحوال السابقة إذا انتهى دور الانعقاد دون بت الاستجواب يستأنف المجلس نظره بحالته عند بدء الدور التالي.

مادة 143

يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالوزير على المجلس، ويكون طرح موضوع الثقة بالوزير بناء على رغبته أو بناء على طلب موقع من عشرة أعضاء إثر مناقشة الاستجواب الموجه إليه، وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح أن يتحقق من وجودهم بالجلسة.

مادة 144

يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس في ما عدا الوزراء، ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة ولو كانوا من أعضاء المجلس المنتخبين، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه.

مادة 145

قبل التصويت على موضوع الثقة يأذن الرئيس بالكلام في هذا الموضوع لاثنين من مقدمي الاقتراح بعدم الثقة أو من غيرهما، على أن تكون الأولوية لمقدمي الاقتراح بترتيب طلبهم، وكذلك اثنان من المعارضين، ما لم ير المجلس الإذن بالكلام لأكثر من هؤلاء الأعضاء الأربعة.

back to top