حماد يقترح تعديلات على قانون التأمينات
تقدّم النائب سعدون حماد باقتراح بقانون يدعو إلى اجراء عدد من التعديلات على قانون التأمينات الاجتماعية، وجاء في التعديل من القانون المشار اليه ما يلي: «يستبدل نص المادة 66 والمادة 73 من الأمر الأميري بالقانون لسنة 1976 المشار إليه بالنصين التاليين:
مادة 66: يشترط لاستحقاق البنت أن تكون غير متزوجة أو أرملة أو مطلقة، وتقول مادة 73: إذا طلقت أو ترملت لأول مرة أو عجز الابن أو الأب عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش منح كل منهم نصيبه الذي كان يستحقه من المعاش بافتراض استحقاقه له في تاريخ الوفاة دون المساس بحقوق باقي المستحقين.
وأشارت المذكرة الايضاحية الى أن المشرع نص في المادة 66 من الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الإجتماعية على أن البنت تستحق من معاش والدها المتوفى متى ما كانت غير متزوجة، كما أنه نص في المادة 73 من الأمر الأميري المشار اليه على استحقاق البنت لنصيبها من معاش والدها المتوفى إذا طلقت أو ترملت لأول مرة وهذا الشرط يشكل عسراً مادياً لتلك البنت وخاصة أنها غير موظفة أو تزاول عملاً حراً أو مهنة خاصة، الأمر الذي استوجب تعديل قانون التأمينات بحيث تستحق البنت معاش والدها المتوفى متى ما كانت غير متزوجة أو أرملة دون اشتراط أن يكون ترملها أو طلاقها لأول مرة».