الناقلات من دون علي الخليفة... والجنايات تحاكم الأربعة في أكتوبر محكمة الوزراء: قانون إنشاء المحكمة جامد... ولا يعطي للمحكمة نظر التظلمات على قرارات حفظ البلاغ! مطالبة بتعديل قانون المحكمة إما بالنص على التظلم صراحة أو اللجوء إلى قواعد التظلم في قانون الإجراءات
ستنظر محكمة الجنايات قضية الناقلات أكتوبر المقبل موجهة الاتهام فيها إلى أربعة متهمين فقط بعد تقرير محكمة الوزراء عدم جواز التظلم على قرار لجنة التحقيق بحفظ البلاغ عن الوزير السابق المتهم لعدم كفاية الأدلة.
أغلقت محكمة الوزراء أمس ملف قضية ناقلات النفط بالنسبة الى وزير النفط السابق الشيخ علي الخليفة، وقررت عدم جواز نظر التظلمين المقامين من وزير النفط محمد العليم وشركة ناقلات النفط، لعدم جواز التظلم على قرار لجنة التحقيق بحفظ البلاغ عن الوزير المتهم لعدم كفاية الأدلة، وهو ما يعني أن ملف قضية اختلاسات شركة ناقلات النفط سيكون بيد محكمة الجنايات ولكن من دون وزير النفط السابق الشيخ علي الخليفة، وسيكون الاتهام مقصورا على المتهمين عبدالفتاح البدر وحسن علي قبازرد ونسيم حسن وتيموثي إستارفورد، على أن تحدد محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله الصانع جلسة لنظر القضية في أكتوبر المقبل. وعودة إلى حكم محكمة الوزراء بعدم جواز نظر التظلمين المقامين من شركة ناقلات النفط ووزير النفط محمد العليم فقد طالبت محكمة الوزراء برئاسة المستشار محمد بوصليب وعضوية المستشارين إسحاق ملك وأنور العنزي ويونس الياسين ومحمد الرفاعي، وبحضور ممثل النيابة المحامي العام بدر المسعد وأمين السر فارس المطيري ورئيس الدوائر الجزائية مشعل الشمري في حيثيات حكمها من المشرع الكويتي بتعديل قانون إنشاء محكمة الوزراء إما بالنص على التظلم من قرارات الحفظ الصادرة من لجنة التحقيق في محكمة الوزراء او النص على اتباع إجراءات التظلم من قرارات الحفظ الواردة في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، كما أكدت «الوزراء» في حيثيات حكمها أن قانون المحكمة جامد، فهو يمنحها إمكان نظر التظلم على قرارات الحجز والتحفظ، في حين لا يمكنها نظر التظلمات على قرارات الحفظ الصادرة من لجنة التحقيق. وأكدت محكمة الوزراء في حيثيات حكمها أنها قررت عدم جدية الدفعين المقامين من شركة ناقلات النفط بعدم دستورية المادتين الثالثة والسادسة من قانون محكمة الوزراء وأن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية أن مبدأ المساواة امام القانون لا يعني معاملة المواطنين على ما بينهم من تباين في مراكزهم القانونية معاملة قانونية متكافئة، كما لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها إذا كان من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية، وذلك بالنظر إلى أن كل تنظيم تشريعي ليس مقصودا لذاته بل لأغراض تعد مشروعيتها إطارا للمصلحة العامة يستهدف تحقيقها من وراء هذا التنظيم. وأضافت محكمة الوزراء في حيثياتها أن الدستور استهدف من ابعاد محاكمة الوزراء عن إجراءات الدعوى العمومية التي تتولاها النيابة العامة ضد الأفراد حماية المنصب الوزاري وحصانته، وهذه الحماية مقررة لمنصب الوزير لا لشخصه وهي تتمثل في السلطة التي تملك التحقيق ومباشرة إجراءات الاتهام، والهيئة التي تتولى محاكمة الوزراء عن الجرائم التي تقع منهم أثناء الوظيفة. وبينت المحكمة أن عدم النص في قانون محاكمة الوزراء على طريق التظلم من امر الحفظ ليس خروجا عن نطاق ما هو مخول للمشرع مادام لم يخالف نص المادة 132 من الدستور الذي ورد طليقا من أي قيد حين خول المشرع العادي في إصدار قانون بتحديد الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية أعمال وظائفهم وبيان إجراءاتها ومحاكمتهم وتحديد الهيئة التي تختص بهذه المحاكمة شأنه في ذلك شأن تنظيم التقاضي أمام المحاكم على درجة واحدة او على درجتين أو ثلاث، مادام المنع من التظلم قد اتسم بطابع العمومية والتجريد وله ما يبرره من دواعي المصلحة في سرعة حسم الاتهام ضد الوزراء لما قد يكون البلاغ قد قام على باعث سياسي أو المساس بأعضاء الحكومة، أو التشكيك في ثقة الأمير في اختيار وزرائه. وقالت محكمة الوزراء في حيثيات حكمها إن القرارات والأوامر التي تصدرها لجنة التحقيق «ولائية أو قضائية» لا يجوز التظلم منها أمام محكمة الوزراء، واستثنى من ذلك ما نص عليه المشرع صراحة القرارات والأوامر التحفظية، أما باقي القرارات والأوامر التي تصدرها اللجنة وفقا لأحكام القانون سواء كانت عن جدية البلاغ والاستمرار في التحقيق أو عدم جديته، او التقرير بالاتهام أو حفظ التحقيق لأي سبب كان فلا يجوز التظلم منها لعدم النص على ذلك، أي أن المواد في قانون محاكمة الوزراء قد جاءت جامدة ومحددة لسلطات واختصاصات محكمة الوزراء، بحيث يعرض عليها التظلم في القرارات والأوامر التحفظية الصادرة من لجنة التحقيق وليس من بينها قرارات أو أوامر حفظ التحقيق، وهو ماقصده المشرع في الفصل في القرارات والأوامر التحفظية التي تصدرها لجنة التحقيق بمقتضى سلطتها الولائية التي تستلزمها إجراءات التحقيق، بينما قرارات وأوامر الحفظ التي تصدر وفقا لنص المادة السادسة من قانون محاكمة الوزراء فتصدرها اللجنة بمقتضى سلطتها القضائية فلا يجوز التظلم منها باعتبارها قرارات واوامر قضائية إلا إذا نص المشرع على ذلك صراحة عن طريق تحقيق قواعد التظلم وإجراءاته ومواعيد تقديمه أو الإحالة صراحة إلى نظام التظلم من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فتصبح عندئذ من القواعد الآمرة المتصلة بالنظام العام. ويبقى أمام شركة ناقلات النفط خطوة واحدة هي اللجوء إلى لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية لبحث جدية الدفوع الدستورية التي ابدتها امام محكمة الوزراء، وانتهت الأخيرة أمس إلى عدم جديتها. بدورها، ألمحت محكمة الوزراء في حيثيات حكمها بعدم جواز نظر التظلم إلى ضرورة تدخل المشرع الكويتي تشريعيا لتعديل قانون إنشاء محكمة الوزراء الذي يحوي ثغرات عديدة لسلطات محكمة الوزراء حتى حدى بمحكمة الوزراء إلى وصفه قانونا جامدا لم يمنح محكمة الوزراء سوى نظر التظلمات على قرارات الحجز والتحفظ ولم يمنحها نظر التظلمات على القرارات الأهم، ومنها قرارات حفظ البلاغ لعدم وجود أدلة، كما ألمحت المحكمة في حيثيات حكمها الى أن على المشرع أما النص صراحة على جواز التظلم من قرارات الحفظ الصادرة من لجنة التحقيق او النص على أن يتم إتباع إجراءات التظلم كما هي منصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.