الأحوال تؤكد حضانة الأم لأبنائها وتوجب النفقات على الرغم من التنازل عن نفقتي العدة والمتعة

نشر في 17-05-2008 | 00:00
آخر تحديث 17-05-2008 | 00:00
No Image Caption

على الرغم من تنازل مواطنة عن نفقتي العدة والمتعة ونفقة الأولاد التي اتفقت وطليقها على سدادها، فإن محكمة الأحوال الشخصية انتهت إلى إلزام الأب بأداء النفقات للأبناء والحضانة للأم، ورفضت توفير سائق وسيارة.

قررت دائرة الأحوال الشخصية الأولى في المحكمة الكلية برئاسة وكيل المحكمة صالح الركف إثبات الحضانة لمواطنة لأبنائها الخمسة، كما ألزمت المحكمة طليق المواطنة المدعية بدفع مبلغ 250 دينارا شهريا كنفقة بنوعيها (مأكلا وملبسا) لتقسم بينهم بواقع 50 دينارا لكل واحد منهم، كما أمرت المحكمة المدعي عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 30 دينارا أجرة خادمة.

وقائع القضية تتحصل في الدعوى التي أقامتها المواطنة ضد طليقها من أنها تطلب الحكم بإثبات حضانتها لأبنائها من المدعي عليه ونفقة لهم، علاوة على أجرة الخادمة وسائق وتوفير سيارة مع المصروفات مع أتعاب المحاماة الفعلية، لافتة إلى أنها تقدمت بهذه الدعوى بعد طلاقها من المدعي عليه بسبب عدم إنفاقه عليها وعلى أبنائه.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه من المقرر شرعا أن حق الحضانة للأم، ويشترط في مستحق الحضانة البلوغ والعقل والقدرة على تربية المحضون وصيانته صحيا وخلقيا، إذ تبين أن ذريتهما مازالت في سن الحضانة، ولم يطعن المدعي عليه أو ينازع في استحقاق المدعي الأم، وهو الأمر الذي تجيبه المحكمة.

وعن طلب المدعية أجرة سائق مع توفير سيارة فإنه وبالنظر إلى ما على المدعي عليه من التزامات مالية مفروضة بموجب هذا الحكم، فإن المحكمة تلتفت عن هذا الشق وتقضي برفضه، كما قررت المحكمة أن تستجيب لطلبات المدعية من طلب النفقة لأبنائها من المدعي عليه لكونها واجبة عليه، كما تلزمه بأداء نفقة الخادمة لأنها من الضرورات الواجبة، لافتة إلى ان القانون الواجب التطبيق لم يرد نصا صريحا بشأن أجرة الخادمة، إلا أن الرأي الشرعي الراجح وفقا لمذهب الإمام مالك أنه إذا كانت الأم وذريتها ممن يخدم أمثالهم وجبت لأنها من حملة الكفاية وتقضي بها المحكمة.

وعن طلب رافعة الدعوى لنفقات تزيد على ما هو متفق عليه بإشهاد المخالعة الذي تنازلت فيه عن نفقتي العدة والمتعة، فقالت المحكمة انها اطلعت على الاتفاق، وما تضمنه من تنازلات وفروض خاصة بالإنفاق، وعليه فإن المحكمة تقضي بإلزام المدعي عليه بأداء مبلغ 250 دينارا توزع مناصفة بين الأبناء لكل منهم 50 دينارا.

back to top