الدستورية غير مختصة في نظر محاور الاستجوابات
أكدت المحكمة الدستورية في حكمها الصادر بتفسير طلب الاستجواب المقدم من النائب مسلم البراك ضد وزير المالية الأسبق محمود النوري، والذي كانت الحكومة أحالته الى المحكمة عام 2004 طلباً للتفسير أنها «تقف عند حد نظر طلب تفسير النصوص الدستورية وبيان دلالتها وحقيقة المقصود بها دون التطرق إلى بيان الحكم الدستوري لتلك النصوص بالنسبة إلى الوقائع والموضوعات التي كانت محلاً للاستجواب في شأنها، لانحسار هذا الأمر عن ولايتها». وهو ما يعني أن المحكمة الدستورية غير مختصة بالبحث في دستورية المحاور التي تحملها الاستجوابات أو القضايا التي تتضمنها.
ويعتبر حكم المحكمة الدستورية المذكور رداً على بعض الدعوات الحالية المطالبة بإحالة الاستجوابات المقدمة بحق رئيس الوزراء الى المحكمة الدستورية للبحث في مدى دستوريتها. ورأت المحكمة الدستورية في حكمها أن «الاستجواب لا يكون موافقاً للدستور إذا تخلفت مسألة الاختصاص الوزاري في الموضوعات والوقائع الواردة في الطلب المقدم من أحد أعضاء مجلس الأمة لاستجواب أحد الوزراء استنادا إلى أحكام المسؤولية السياسية للوزير عن أعمال وزارته، سواء كانت أعمالاً أصلية يمارسها الوزير باعتباره الرئيس الأعلى لوزارته التي يتولى تصريف شؤونها أو تلك الأعمال التي عهد المشرع إليه بها في مجال التوجيه والإشراف والرقابة على المؤسسات العامة والهيئات العامة والإدارات المستقلة التابعة له أو الملحقة به أو بوزارته مما يندرج تحت نطاق الوصاية الإدارية». وأوضحت المحكمة أنه «ومن صور الأعمال التي لا يجوز من الناحية الدستورية استجواب الوزير عنها لتخلف مسألة الاختصاص بشأنها تلك الأعمال السابقة التي صدرت منه قبل توليه الوزارة التي يحمل حقيبتها أياً كانت صفته وقت صدورها، ومن تلك الصور أيضا الأعمال السابقة التي صدرت من وزير آخر أو من الوزراء السابقين الذين تولوا الوزارة قبل تعيين الوزير المراد استجوابه وزيراً لها متى كانت هذه الأعمال السابقة قد تمت ولم تستمر في عهده بما ينتفي عنه الاختصاص بها والمسؤولية السياسية أمام مجلس الأمة عنها». وختمت المحكمة الدستورية حكمها بأن «الاستجواب يجب أن يكون موضوعه واضحاً ومحدداً بوقائع تحصر أسانيدها، حتى يتخذ المستجوب عدته ويستعد لمناقشته ويتمكن من الإدلاء بحجته ولا يجوز إقحام موضوعات جديدة أخرى على طلب الاستجواب أثناء مناقشته إلا ما كان متعلقاً بوقائع تفصيلية ترتبط بحكم اللزوم بموضوع طلب الإستجواب».