التعديلات الجديدة على قانون العمل الجديد (الجزء الثاني) تتضمن استحقاقات العامل وإجازاته السنوية

نشر في 03-10-2008 | 00:00
آخر تحديث 03-10-2008 | 00:00
يناقش مجلس الأمة قانون العمل الجديد في دور انعقاده المقبل وسط ملاحظات تثار عن أوضاع العمالة الوافدة.

وأدرج المجلس القانون الذي انجزته اللجنة الصحية والاجتماعية والعمل ليعرض في الجلسات الأولى للمجلس، الذي سيفتتح اعماله في 21 اكتوبر الجاري. ويتوقع أن تكرر مناقشة القانون الملاحظات التي أثارها النواب بشأن قضايا الاتجار بالاقامات والتجاوزات في ملف العمالة، مثلما حصل في الجلسة الخاصة لمناقشة اوضاع العمالة التي عقدت في رمضان.

الفصل الثالث: في انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدم، ويضم هذا الفصل المواد من 39 الى 52، حيث استُحدث في المادة (39) نص جديد من شأنه ان يقيد حق العامل في العمل لدى رب عمل آخر، وذلك بعد انتهاء خدمته لدى رب العمل الاول اذا ما كانت طبيعة وظروف العمل تمكن العامل من التعرف على عملاء رب العمل الاول والاطلاع على سر اعماله.

وتضمنت المادة 41 احكاما جديدة تنظم استحقاقات العامل في حالة حبسه احتياطيا او تنفيذا لحكم قضائي غير نهائي. وأوردت المادة 42 الاجراء الواجب اتخاذه عند انتهاء العقد غير محدد المدة وهو اخطار الطرف الآخر. بينما حظرت المادة 43 على صاحب العمل استخدام حق الانهاء المخول له اثناء تمتع العامل او العاملة بأي من الاجازات.

كما حظرت المادة 44 انهاء عقد العمل من جانب صاحب العمل ما لم يستند الى قدرة العامل او سلوكه او مقتضيات تشغيل المؤسسة او المنشأة أو المرافق. وبينت المادة 45 قواعد التعويض التي يلتزم بها طرفا العقد المحدد المدة، الذي ينهيه احدهما قبل حلول موعد انتهائه من دون أن يكون له حق في ذلك بما يساوي أجر العامل عن المدة المتبقية في العقد.

وحددت المادتان 47، 48 حالات انتهاء العقد بقوة القانون، فبينما انفردت المادة 47 في بيان حالات انتهاء العقد لسبب يعود الى العامل كوفاته او ثبوت عجزه عن القيام بالعمل او استنفاد اجازاته المرضية.

وبينت المادة 49 مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعاملين بأجر شهري وللفئات الاخرى، فقررت بالنسبة للفئة الاولى مكافأة نهاية الخدمة. أما بالنسبة للفئة الثانية فقد حددتها بواقع أجر عشرة أيام عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الاولى تزاد الى أجر 15 يوماً، اعتبارا من سنة الخدمة السادسة، وبحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنة واحدة.

مكافأة نهاية الخدمة

وأوضحت المادة 50 الاحوال التي يستحق العامل فيها مكافأة نهاية الخدمة كاملة، واستحدثت من بينها استحقاق العامل المستقيل لمكافأة متى امضى في خدمة صاحب العمل عشر سنوات، ثم بينت المادة 51 احوال الاستحقاق الجزئي لمكافأة نهاية الخدمة عند استقالة العامل في عقد غير محدد المدة، فجعلت استحقاقه لها بواقع النصف، إذا قلت مدة خدمته عن خمس سنوات، فإذا أتم السنوات الخمس من دون ان يكمل العشر استحق ثلثيها فقط.

وجاءت بعد ذلك المادة 52 فنصت على حق العامل في الحصول على شهادة عند انتهاء خدمته تتضمن بيانا بمدة عمله او خبرته.

نظام العمل

الباب الرابع: في نظام وظروف العمل، ويقع في أربعة فصول ويشمل المواد من 53 حتى 93، والفصل الأول منه يشمل المواد من 53 وحتى 60، حيث عرفت المادة 53 المقصود بالاجر بأنه كل ما يتقاضاه العامل مقابل تأديته للعمل، ويشمل ذلك الأجر الاساسي، وكافة العناصر الاخرى كالعلاوات والبدلات التي يتضمنها عقد العمل او تقررها لوائح صاحب العمل.

وأضافت المادة حكما جديدا يعالج موضوع تحديد الاجر عندما يأخذ شكل حصة من صافي الارباح. وحرصت المادة 54 على النص على ان تؤدي الاجور في احد ايام العمل وبالعملة المتداولة ووضعت حدا لتأدية الاجور للعمال. بينما لم تجز المادة 55 نقل عامل بالاجر الشهري الى فئة اخرى بغير موافقته كتابة على ذلك مع عدم الاخلال بالحقوق التي اكتسبها خلال فترة عمله بالاجر الشهري.

وحماية للعمال كذلك نصت المادة 56 على عدم جواز اقتطاع اكثر من 10% من اجر العامل وفاء لديون او قروض مستحقة لصاحب العمل. وإمعانا من المشرع في حماية العمال نصت المادة 57 على انه لا يجوز الزام العامل بشراء اغذية او سلع من محال معينة او مما ينتجه صاحب العمل.

أجور العمال وساعات العمل

كما جاءت المادة 58 بحكم مستحدث بإلزام صاحب العمل بدفع اجور عماله خلال فترة اغلاق منشآته اذا تعمد غلقها بقصد ارغام العمال على الرضوخ والاذعان لمطالبه وشروطه. وحرصت المادة 59 على تأكيد المبدأ المعمول به في القانون رقم 38 لسنة 1964 وهو ان يراعى في احتساب مستحقات العامل آخر اجر تقاضاه.

واستحدثت المادة 60 حكما جديدا يجيز بقرار من الوزير المختص وضع جداول بالحد الادنى للاجور لصناعة او مهنة او لمجموعة من المهن والصناعات المتماثلة.

الفصل الثاني: ويضم هذا الفصل المواد من 61 الى 67 حيث حددت المادة 61 ساعات العمل الاسبوعية بثمان واربعين ساعة كأصل عام، وبحيث لا يجوز تشغيل العامل اكثر من ثمان ساعات في اليوم، وقد رؤي تعديل نص المادة 33 في القانون 38 لسنة 1964 بما كان ينص عليه من انه «لا يجوز تشغيل العامل اكثر من ثمان ساعات يوميا، او ثمان واربعين ساعة في الاسبوع». وقطعت المادة 61 منه بأن تكون ساعات العمل للعمال ثمانيا واربعين ساعة يوميا.

ونصت المادة 62 على عدة استثناءات من حكم المادة السابقة اجازت فيها تشغيل العامل اربعا وخمسين ساعة اسبوعيا، وبما لا يزيد على تسع ساعات يوميا.

أكثر من 5 ساعات

وبعد ان اقرت المادة 63 حكم الفقرة الثانية من المادة 33 من القانون رقم 38 لسنة 1964 بعدم جواز تشغيل العامل اكثر من خمس ساعات متتالية يوميا دون ان تعقبها فترة راحة لا تقل عن ساعة، ولا تحسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل جاءت بحكم جديد اقتضته الضرورات العملية، حيث أجازت بعد موافقة الوزير المختص تشغيل العمال من دون فترة راحة لأسباب فنية أو طارئة، بشرط أن يقل مجموع ساعات العمل اليومية بساعة على الأقل عما هو منصوص عليه في المادة 61.

ووضعت المادة 64 ضوابط تشغيل العمال فترات اضافية حيث اجازت ذلك بأمر كتابي من صاحب العمل، اذا كان ذلك لازما لمنع وقوع خطر.

وأعطت المادة 65 للعامل الحق في راحة اسبوعية غير مدفوعة الاجر تحدد بأربع وعشرين ساعة متصلة عقب كل ستة ايام عمل، الا اذا اقتضت ظروف العمل تشغيل العامل في يوم راحته الاسبوعية. وحددت المادة 66 الاجازات الرسمية المستحقة للعامل بأجر كامل حسب التعداد الوارد بها واستحداث اجازة يوم وقفه عرفات واجازة يوم التحرير ويوم رأس السنة الميلادية. وأصبحت الاجازات المرضية المستحقة على ضوء حكم المادة 67 وبشرط ثبوت المرض بشهادة طبية على النحو التالي: 15 يوما بأجر كامل، 10 أيام بثلاثة أرباع الأجر، 10 أيام بنصف أجر، 10 أيام بربع أجر، 30 يوما بدون أجر.

الفصل الثالث: الإجازات السنوية مدفوعة الأجر

ويضم المواد من 68 حتى 76، حيث جاءت المادة 68 وقد زادت من حق العامل في الاجازة السنوية بجعلها 21 يوما عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الاولى، تزاد بعدها الى 30 يوما في السنة بعد ان كانت 14 يوما ثم 21 يوما على التوالي في القانون رقم 38/1964 ولا يستحق العامل اجازة عن السنة الاولى الا بعد قضائه تسعة اشهر على الاقل في خدمة صاحب العمل بعد ان كانت هذه المدة سنة في القانون السابق.

واضافت المادة 69 بأن يدفع للعامل اجره المستحق عن الاجازة السنوية قبل القيام بها لتدبير اموره بأجره عنها حسبما يراه. وأعطت المادة 70 لصاحب العمل حقه في تحديد موعد الاجازة السنوية. ونصت المادة 71 على أحقية العامل في الحصول على المقابل النقدي لاجازاته المتجمعة عن سنوات الخدمة الكاملة او كسورها عند انتهاء العقد لاي سبب.

ولم تجز المادة 72 للعامل ان يتنازل عن اجازته السنوية بعوض او بغير عوض للغايات السامية التي قصدها المشرع من تقرير هذه الاجازة وهي راحة العامل وتجديد نشاطه.

وتشجيعا للعمال على الدراسة والتحصيل استحدثت المادة 73 حكما يقضي بجواز منح العامل اجازة دراسية بأجر للحصول على مؤهل اعلى في مجال عمله. كما استحدثت المادة 74 اجازة الحج للعامل الذي امضى ثلاث سنوات في خدمة صاحب العمل. واستحدثت المادة 75 نوعا آخر من الاجازات، حيث جعلت للعامل في حالة وفاة احد اقاربه من الدرجة الاولى او الثانية الحق في اجازة بأجر كامل لمدة لا تزيد على ثلاثة ايام وللمرأة العاملة المسلمة التي يتوفى زوجها الحق في اجازة عدة بأجر كامل لمدة اربعة اشهر وعشرة ايام من تاريخ الوفاة. كما استحدثت المادة 76 اجازة اخرى بأجر كامل، حيث اجازت لصاحب العمل منح العامل اجازة مدفوعة الأجر لحضور المؤتمرات واللقاءات الدورية والاجتماعية العمالية.

back to top