عقد التأجير التمويلي

نشر في 31-05-2009 | 00:00
آخر تحديث 31-05-2009 | 00:00
No Image Caption
يمثل التأجير التمويلي Leasing نشاطا تمويليا لشراء معدات أو أصول رأسمالية بغرض التأجير، وفيه يقوم (المؤجر) Lease -والذي يكون عادة إحدى المؤسسات المالية- بتمويل شراء أصول مادية ومطلوبة بمعرفة شركة أو مؤسسة (المستأجر) Lessor وتؤجر إليه بعقد طويل الأجل غير قابل للإلغاء، بحيث تغطي الدفعات الايجارية خلال فترة التعاقد الأموال المدفوعة في الأصل أو المعدة والعوائد وهامش ربح يقترب إلى ما يسمى بالتغطية الكاملة لقيمة الأصول.

ويعرف بأنه هو ذلك الاتفاق الذي بموجبه يسلم أحد المتعاقدين للآخر شيئا، هو في الغالب منقول لينتفع به لمدة معينة، وذلك في مقابل مبلغ دوري يكون ـ بصريح العقد ـ بمنزلة أجرة عن هذا الانتفاع.

وللتأجير التمويلي صور تدور حول ما اتفق عليه المؤجر والمستأجر، وما أراداه بهذا التعاقد من تأجير أو بيع، أو تأجير وبيع، أو تأجير ووعد بالبيع، وما حدداه من أجرة في التأجير وثمن في البيع، والوقت الذي تنتقل فيه الملكية، وفي ما يلي بعض هذه الصور:

الصورة الأولى: عقد تأجير تمويلي ينتهي بتملك الشيء المؤجر -إذا رغب المؤجر في ذلك- مقابل ثمن يتمثل في المبالغ التي دفعت فعلا كأقساط إيجار لهذا الشيء المؤجر خلال المدة المحددة، ويصبح المستأجر مالكا (أي مشترٍ) للشيء المؤجر تلقائيا بمجرد سداد القسط الأخير دون حاجة إلي إبرام عقد جديد.

الصورة الثانية: عقد تأجير تمويلي يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة في مقابل أجرة محددة في مدة محددة للتأجير، على أن يكون للمستأجر الحق في تملك العين المؤجرة في نهاية مدة التأجير مقابل دفع مبلغ معين، وهذا المبلغ إما أن يكون ثمنا رمزيا لا يتكافأ مع قيمة العين المؤجرة عند البيع، وإما أن يكون ثمنا حقيقيا.

الصورة الثالثة: عقد تأجير تمويلي طبقا للصورة الثانية، إلا أنه في نهاية مدة التأجير يكون للمستأجر الحق في واحد من أمور ثلاثة:

- تملك الشيء المؤجر مقابل ثمن يراعى في تحديده المبالغ التي سبق أن دفعها كأقساط إيجار.

- تمديد مدة الإجارة لفترة أخرى.

- إعادة الشيء المؤجر إلى الجهة المالكة له.

الصورة الرابعة: عقد تأجير تمويلي مع دفعة مقدمة وحق الشراء، وتستخدم هذه الصورة إذا رغب المؤجر في تخفيض الخطر الائتماني، حيث يحصل على دفعة مقدمة من المستأجر، ويتم استهلاكها من القيم الإيجارية الدورية المدفوعة.

الصورة الخامسة: عقد تأجير تمويلي مع المشاركة في القيمة المتبقية، حيث يحصل المستأجر على أغلب أو كل القيمة المتبقية للعين المستأجرة، وذلك بتضمين عقد التأجير ما يفيد أنه عند بيع العين في نهاية مدة العقد وعدم رغبة الأطراف المتعاقدة في تجديد عقد التأجير لفترة أخرى، فإن صافي قيمة البيع تدفع للمستأجر، أو أن يتقاسم القيمة المتبقية مع المؤجر بالتساوي، أو حسبما ينص عليه العقد، ويعتبر ذلك خصماً متأخراً على القيمة الإيجارية يمنح للمستأجر.

الصورة السادسة: عقد تأجير تمويلي مع قيم إيجارية متغيرة، حيث تتحدد القيم الإيجارية حسبما تسمح به التدفقات النقدية المتوقع أن تحققها العين المستأجرة، حيث يمكن أن تتخذ القيم التأجيرية شكلاً تصاعدياً أو تنازليا كل فترة زمنية معينة، وذلك لتتناسب مع الوضع المالي للمستأجر.

الملامح القانونية لعقد التأجير التمويلي:

يتسم عقد التأجير التمويلي بملامح قانونية مهمة، يمكن إيجاز أهمها في ما يلي:

أ- انه تأجير أساساً له ذاتية خاصة، ومن ثم فإنه يتميز بما يتوافر فيه من عناصر تتعلق بفكرة الوكالة، والأمانة، وعنصر الوعد بالبيع.

ب- انه يقوم على الفصل بين الملكية وحق الحيازة، فالملكية من حق المؤجر والحيازة من حق المستأجر.

ج- ان الإيجار واجب الدفع، لذا فالمؤجر يستطيع دائما أن يسترد العين إذا لم يدفع المستأجر الإيجار.

د- انه يحدد التزامات المؤجر والمستأجر. ويوضح عقد التأجير التمويلي التزامات المؤجر وفي مقدمتها: تسليم العين المؤجرة للمستأجر في حالة تصلح معها أن تفي بما أعدت له من أغراض، وتقديم المخططات اللازمة، والمساعدة في الإشراف على تركيب المعدات، وصيانتها، والتأمين عليها.

كما يوضح التزامات المستأجر، وفي مقدمتها: دفع القيمة الإيجارية في الموعد المحدد وفي محل المؤجر، واستعمال العين المؤجرة في حدود ما أعدت له، وعدم إجراء أي تغيير على العين بدون موافقة المؤجر، مع ضمان المستأجر ما يلحق بالعين من نقص أو فقدان، ولا يحق للمستأجر أن يؤجر أو يقرض المعدات المؤجرة كلها أو بعضها إلى أي شخص آخر، أو أن ينقل العين المؤجرة من موقع عمله المتفق عليه إلا لإرجاعها إلى المؤجر، ما لم يحصل على موافقة خطية من المؤجر.

هـ- التعويض: حيث يتم تحديد القيمة الإيجارية بدقة لتغطية التكلفة الاستثمارية التي يتحملها المؤجر، فإذا كان على المؤجر أن يدفع أي تكلفة إضافية طارئة أو ضرائب فقد يؤثر هذا في معدل العائد على الاستثمار، لذلك فمن المعتاد أن يتضمن عقد الإيجار اتفاقاً على التعويض يوافق بمقتضاه المستأجر على أن يدفع للمؤجر أي تكاليف من هذا القبيل.

و- العين المؤجرة: تتضمن عقود البيع أو التأجير شروطاً تتعلق بكفاءة أو جودة العين المؤجرة، فإذا كانت تلك العين معيبة يحكم على المؤجر بدفع تعويض للمستأجر عما أصابه من ضرر، ويمكن للمؤجر -في هذه الحالة- أن يعود على المورد الأصلي للعين للمطالبة بمبلغ التعويض.

إيهاب يوسف أبو قمر

back to top