حقوق المرأة

نشر في 10-05-2009 | 00:00
آخر تحديث 10-05-2009 | 00:00
في هذه الزاوية تنشر الجريدة• سلسلة من المقالات بأقلام المحامين المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية، بهدف تسليط الضوء على حقوق المرأة، وفي هذه الحلقة تتحدث المحامية العنود الهاجري عن الميراث ، وفي ما يلي نص المقال:

يعرف قانون الأحوال الشخصية الكويتي الميراث بأنه اسم لكل ما يورث من الأموال والحقوق، والوارث اسم من اسماء الله تعالى، ومعناه الباقي بعد فناء الخلق، ويطلق على كل من يستحق نصيبا من الميراث لأن الوارث يبقى على قيد الحياة بعد وفاة مورثه.

وتضع المادتان 288 و289 من القانون شروط الميراث في أن يتحقق موت المورث حقيقة او حكما بحكم قضى بموته، والموت حقيقة يكون بانعدام الحياة بعد وجودها، فالجنين الذي ولد حيا ثم مات بعد ميلاده بلحظة واحده يرث ويورث، ويثبت الموت الحقيقي بالمشاهدة، مثال ذلك: اذا ادعى شخص وفاة قريبه الذي يستحق الارث فيه يقدم دليلا الى القضاء فإن قبله، حكم بمقتضاه القاضي، ويعتبر الشخص ميتا من تاريخ ادعاء الوفاة، اما الموت الحكمي فيتحدد متى حكم القاضي بناء على ظروف وقرائن باعتبار المفقود الذي غاب لفترة طويلة، وانقطعت اخباره ولم تعلم حياته من مماته، ومن ثم المحكوم بموته لا يعتبر ميتا الا من تاريخ الحكم بموته، فلا يرثه الا الموجودون من اقربائه في هذا التاريخ.

بينما يتمثل الشرط الثاني بتحقق حياة الوارث وقت موت المورث، او وقت الحكم باعتباره ميتا كما في الحمل الذي يولد حيا في وقت تبين انه كان موجودا عند وفاة المتوفى، ويترتب على ذلك ان المفقود لا من مات بعد فقده، وقبل الحكم بموته، اذا كان بينهما سبب من اسباب الوراثه، وانه لا توارث بين الغرقى ونحوهم ممن يموتون في وقت واحد في حادث او حوادث متعدده اذا كان لا يعرف من مات منهم اولا قبل الاخر، وذلك لعدم تحقق شرط الارث الا وهو تحقق حياة المورث بعد موت المورث، بينما يتمثل الشرط الثالث بالعلم بمقتضى الارث، وذلك بمعرفة سبب الإرث وجهة الوارث.

 

back to top