حقوق المرأة

نشر في 12-04-2009 | 00:00
آخر تحديث 12-04-2009 | 00:00
في هذه الزاوية تنشر الجريدة• سلسلة من المقالات بأقلام المحامين المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية، بهدف تسليط الضوء على حقوق المرأة، وفي هذه الحلقة تتحدث المحامية عذراء الرفاعي عن نفقات الابناء ، وفي ما يلي نص المقال:

لأن القوامة للرجل فقط، فقد فُرِضت النفقة على الأب الذي يعول ابناءه وينفق عليهم، والإنفاق المطلوب من الأب هو أن يوفر لهم السكن الملائم والمأكل والملبس، فكل رجل يجب عليه قبل الإقبال على الزواج أن يوفر ما يترتب عليه من أعباء وواجبات، وتوفير الحياة الزوجية والعائلية المناسبة قبل البدء بخطوة الزواج، وإلا فسيترتب على ذلك تبعات لا يتحملها.

وفي الآونة الأخيرة نشاهد قاعات المحكمة تكتظ بالنساء اللاتي يولين أمرهن للقاضي في أن يحكم لهن بالنفقة ولأبنائهن، وذلك لأن الزوج يمتنع عن الإنفاق. وسأعرض هنا كيفية رفع دعوى النفقة، وطلبات الأم الحاضنة في صحيفة الدعوى حتى يحكم لمصلحتها القاضي.

لكل حاضنة أن تشتكي في حالة عدم إنفاق الأب، ولها أن ترفع صحيفة دعوى تطالب بموجب حضانتها نفقة لأبنائها، (من مأكل وملبس ومسكن وأجر خادمة وتأثيث لمسكن الحضانة وسيارة أو ثمنها وسائق، وكل ما يحتاج إليه الأبناء من تعليم أو كسوة أو علاج وغير ذلك).

فالمتعارف عليه وفق القانون أن للحاضنة أن تطالب بجميع ما سبق، غير أن هذه المطالب تترك لتقدير القاضي، وفق يسار الأب او إعساره، كما تُقاس بالعرف المتداول في كل أسرة.

• فنبدأ في تداول بعض أحكام النفقة التي يحكم القاضي في كل حالة على حدة.

حكم صدر من القاضي بإلزام الأب بنفقة لأبنائه بنوعيها (مأكلا وملبسا) بقيمة 50 دينارا، ولكل ابن وخادمة 40 دينارا، وأجرة مسكن حضانة 150 دينارا، وتأثيث مسكن بألفي دينار، كما ألزمه بخمسة آلاف دينار ثمنا لسيارة وأجرة سائق، وذلك لأن القاضي وجد أن الزوج موظف يتقاضى 1250 ديناراً شهريا، وبدل إيجار 150 دينارا، وليس لديه أي التزامات، مما دعا القاضي إلى فرض نفقة على حسب يسار الأب، وأيضا فرض أجرة مسكن 150 دينارا، مع العلم بأن العقد المقدم بـ350 دينارا، وذلك لأن القاضي لا يرهق الأب بالاحكام، ويراعي ظروفه، ويقدر ذلك حسب نوع عقد الإيجار ومكانه وحجمه.

 

• وهناك حكم آخر صدر بإلزام الاب بنفقة الابن 50 ديناراً، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، كأجرة المسكن، وذلك لوجود مسكن معد من قبل الاب، وفرض أجرة خادمة 40 ديناراً، كما رفض تأثيث المسكن، لوجود أثاث في منزل الحضانة وفره الاب، ورفض السائق وكذلك السيارة، لأن ظروف الأب المالية لا تسمح له بتوفيرها، وذلك لوجود مديونيات عليه والتزامات أخرى تقع على عاتقه.

• جميع ما ذكر ما هو إلا حالات واقعية تم تداولها في القضاء، فبعد توضيح ملابسات الحالة، فإن كلا منها يقاس على حدة، فلا يتطابق حكمان ولا يتشابهان لحالتين مختلفتين، وذلك لأن القاضي يقيس بسلطته التقديرية كل حالة حسب يسار الأب وإعساره.

وأخيراً لكل مَن تشتكي بُخل زوجها وعدم إنفاقه نقول: إن القضاء والقانون حفظا حقكِ وحق أبنائك.

back to top