المحكمة الإدارية تلزم التوثيقات الشرعية استخراج حصر وراثة

نشر في 26-04-2009 | 00:00
آخر تحديث 26-04-2009 | 00:00
No Image Caption
قضت الدائرة الادارية في المحكمة الكلية برئاسة المستشار نجيب الماجد وعضوية القاضيين عيسى عمران ومحمد مجاهد وامين سر الجلسة ابراهيم حجاج بإلغاء قرار مدير ادارة التوثيقات الشرعية السلبي بامتناعها عن السير في اتخاذ اجراءات استصدار حصر وراثة لاحد الورثة واثبات وراثة المدعين.

وتتحصل وقائع الدعوى التي تمثل سابقة لموضوعها لكون الحكم صادرا باستخراج حصر وراثة في ان المدعين اقاموا دعواهم لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاستخراج حصر وراثة للمرحوم مورثهم واثبات وراثة المدعين، واكدوا في صحيفة دعواهم انهم توجهوا لاكثر من مرة الى ادارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل لاستخراج حصر ورثة لاخيهم الا ان طلبهم قوبل بالرفض من قبل ادارة التوثيقات.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها انه من المقرر قانونا في قضاء محكمة التمييز «ان القرار الاداري يجب ان يقوم على سبب يبرره والسبب هو الحالة الواقعية والقانونية التي تحمل الادارة على التدخل بقصد احداث اثر قانوني، واذا ذكرت الادارة سببا للقرار فان هذا السبب يخضع لرقابة القضاء واثر ذلك في النتيجة التي انتهى اليها القرار، وهذه الرقابة تجد دورها الطبيعي في التحقق منها اذا كانت هذه النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا من اصول تنتجها ماديا وقانونيا».

واضافت المحكمة في حيثيات حكمها ان الثابت للمحكمة من خلال مطالعة مذكرة دفاع جهة الادارة المقدمة امام دائرة الاحوال انها قد قررت صراحة بأن سبب عدم اجابة طلب المدعين باستخراج شهادة حصر ورثة لاخيهم هو عدم وجود شهادة وفاة له ولعدم تسجيله بنظام الهيئة العامة للمعلومات المدنية، الا ان الثابت للمحكمة في المقابل من خلال اطلاعها على حافظة المستندات المقدمة من المدعين انها قد احتوت على صورة ضوئية من شهادة وفاة اخيهم سالف الذكر والتي تفيد بوفاته كما انها قد احتوت ايضا على صورة ضوئية من البطاقة المدنية لاخيهم سالف الذكر وقد ثبت فيها انه مسجل بنظام الهيئة العامة للمعلومات المدنية وانه من مواليد 1931، وهو ما ترى معه المحكمة والحال كذلك ان القرار السلبي الصادر من المدعى عليهما التاسع والعاشر بامتناعهما عن السير في اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار حصر ورثة لشقيق المدعين سالف الذكر قد صدر على غير سند من الواقع والقانون يتعين على المحكمة الغاءه، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق، وحيث انه وعن مصروفات الدعوى شاملة اتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم المدعى عليهما التاسع والعاشر بها عملا بنص المادة 1/119 من قانون المرافعات.

back to top